حبس رجل الأعمال مؤتمن عبد الله.. عاد من فيينا بزيت الحشيش
أودعت محكمة جنايات أول درجة القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة رجل الأعمال مؤتمن عبد الله شقيق زوجة عصام سلطان، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 10 الاف جنيه لحيازته الحشيش بقصد التعاطي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين معتز صديق ، ونمير نجم بحضور إسلام محمد ذكى وكيل النيابة بأمانة سر محمد عطيه وجورج ماهر في قضية النيابة العامة رقم ٥٢٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات النزهة ضد مؤتمن عبد الله حسن حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه في 9 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا - الحشيش - في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
المحكمة
اوضحت المحكمة انها بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً فإن الواقعة تخلص حسبما وقرت في عقيدة المحكمة واطمئن اليها وجدانها مستخلصه من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات في أنه بتاريخ ۲۰۲٤/۱/۹ ، وحال مباشرة مأمور الجمرك أحمد سيد عبد العزيز لمهام عمله بميناء القاهرة الجوى، وحال وصول المتهم من الخارج على متن طائرة الخطوط الجوية النمساوية القادمة من فيينا وأثناء انهاء الاجراءات الجمركية للمتهم ونظرا لكثرة ترددات المتهم وقصر المدة بين السفر والوصول تم تمرير الحقائب خاصته على جهاز الفحص بالاشعة تبين ظهور كثافات لمواد عضوية تظهر بداخلها وبتفتيشها بمعرفة الموظف المختص الاء صلاح عبد العظيم عثرت بداخلها على عدد ۸ امبول تانك زجاجي فيب خاص بالتدخين تحتوى على زيت الحشيش المخدر وعدد علبتين من الصاج المعدني بداخلها حلوى ثبت انها للحشيش المخدر وانبوب بلاستيك بداخله سيجارة تحتوى على الحشيش المخدر، بمواجهة النقيب باسل سمير عريان للمتهم اعترف له بحيازة المضبوطات بقصد التعاطى وثبت معمليا انها للحشيش المخدر.
وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها في حق المتهم وذلك مما شهد به أحمد سيد أحمد عبد العزيز والاء صلاح عبد العظيم السيد ) مأمورى جمرك بميناء القاهرة الجوى ) والنقيب باسل سمير عريان بادارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى) ، وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي.
فقد شهد أحمد سيد أحمد عبد العزيز ) مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى ( اثناء قيامة بمهام وظيفته بتاريخ ٢٠٢٤/١/٩ وحال وصول المتهم من الخارج على متن طائرة الخطوط الجوية النمساوية القادمة من فيينا وأثناء انهاء الاجراءات الجمركية للمتهم وتمرير الحقائب خاصته على جهاز الفحص بالاشعة تبين ظهور كثافات لمواد عضوية تظهر بداخلها وتم تفتيشها بمعرفة الشاهدة الثانية.
وشهدت الاء صلاح عبد العظيم السيد تم تكليفها بتفتيش حقائب المتهم وعثرت بداخلها على عدد 8 امبول تانك زجاجي فيب خاص بالتدخين تحتوى على زيت الحشيش المخدر وعدد علبتين من الصاج المعدني بداخلها حلوى ثبت انها للحشيش المخدر وانبوب بلاستيك بداخله سيجارة تحتوى على الحشيش المخدر. وشهد باسل سمير احمد عريان بادارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى انه وعقب ضبط المتهم بمعرفة سالفه قام باخطاره بوجود المضبوطات حوزة المتهم على النحو المار بيانه وبمواجهته بالمواد المضبوطة أقر له بإحرازها بقصد التعاطي. وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن:
۱ - عدد ۸ امبول تانك زجاجي فيب خاص بالتدخين تحتوى على زيت الحشيش المخدر .
2 - عدد علبتين من الصاج المعدني بداخلهما ۲۰ قطعة حلوى وزنت صافيا دون العلب ۱۱۵.۲۰ جرام ثبت انها للحشيش المخدر.
3 - انبوب بلاستيك بداخله سيجارة وزنت قائما بالسيجارة ١.٨٥ جرام تحتوى على الحشيش المخدر المدرج
وحيث أن المتهم أنكر ما نسب إليه أمام النيابة العامة من اتهام وبجلسة المحاكمة حضر واعتصم بالانكار ، وحضر معه محام وطلب براءته مما اسند اليه تأسيسا على دفوع ودفاع حاصلها بطلان اراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعدم معقولية تصوير الواقعة ، والتناقض بين اقوال الشهود ، وعدم جدية التحريات ، وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة ، وانتفاء صلة المتهم بالاحراز، وقدم عدد 7 حوافظ مستندات طالعتها والمت ما بها المحكمة والتمس براءة المتهم.
وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش للمتهم لمخالفته القانون فانه لما كان من المقرر قانونا طبقا لاحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ والذى منح موظفي الجمارك الذين اسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش البضائع والاشخاص داخل الدائرة الجمركية او في حدود نطاق الرقابة الجمركية اذ قامت لديهم دواعي الشك في البضائع او الامتعة او خطته التهريب ، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان مأمور الجمرك - الشاهد الاول - قد شاهد حال تمرير حقائب المتهم على جهاز فحص الاشعة وجود كثافات مما دعاه لابلاغ رؤسائها الذين كلفوا مأمور الجمرك - الشاهد الثاني - بتفتيش حقائب المتهم والذي اسفر عن ضبط المواد المخدرة ، ومن ثم يكون التفتيش قد تم صحيحا وقانونا ويكون الدفع في غير محله وحيث انه وبخصوص باقى الدفوع فهى موضوعية تلتفت عنها المحكمة اذ انها تدور جميعا حول التشكيك في ادلة الاثبات التي وثقت فيها المحكمة واطمأنت اليها، ذلك انه من المقرر ان المحكمة ليست ملزمة بمتابعة دفاع المتهم الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها الدفاع على استقلال اذ ان الرد مستفاد من ادلة الاثبات سالفة البيان والتى اطمأنت اليها المحكمة وعولت عليها في التدليل على ثبوت الاتهام ركما ان المحكمة لا تعول على انكار المتهم بجلسة المحاكمة بعد أن اطمأنت اطمئنانا كاملا لأدلة الاثبات السابق بيانها وارتاح اليها وجدانها اذ لم يقصد من انكاره الا التخلص من وزر جريمته. وحيث ان المحكمه تطمئن بجزم ويقين الى ماشهد به شاهدى الاثبات الاول والثاني بتحقيقات النيابه العامة من ضبط المتهم محرزا للمخدر المضبوط وأيد ذلك ماجاء بشهادة شاهد الاثبات الثالث - الضابط مجرى التحريات - والذي توصلت تحرياته الى ان قصد المتهم من احراز المخدر كان بقصد التعاطى هو ما تطمئن اليه المحكمة وتأخذه به .
وحيث أنه وهديا على ما تقدم واخذا بادلة الثبوت مارة البيان فانه يكون قد ثبت في يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك او الريب أن المتهم مؤتمن عبد الله حسن أنه في يوم 9 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة النزهة القاهرة.
- أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا { الحشيش } في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والأمر الذى يتعين معه واعمالا لنص المادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بمقتضى المواد ۱ ، ۲ ، ۳۷/ ۱ ، ١/٤۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ( ٥٤ ) من القسم الثانى من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣.
وحيث أن المحكمة تاخذ المتهم بقسط من الرأفة بمقتضى السلطة المخولة إليها بموجب المادة ١٧ من قانون العقوبات.
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط. بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة مؤتمن عبد الله حسن بالحبس مع الشغل لمده سنه واحدة وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيها عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط