الرئيس السيسي يصدق على قانون لجوء الأجانب.. تفاصيل
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على «قانون لجوء الأجانب» رقم 164 لسنة 2024، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في العدد 50 يوم 16 ديسمبر 2024.
وكان قد وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، الذي حدد أن طالب اللجوء هو كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ، وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه.
نصوص قانون لجوء الأجانب
وينص القانون على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء وفق المادة ٧ من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
كما ينص القانون أيضًا على أن طلب اللجوء يقدم إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وأشار إلى أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.