ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

النقض: الجنايات أغفلت التقرير الطبي لسبب الوفاة.. والحكم قاصر ويجب نقضه

محكمة النقض
محكمة النقض

أودعت محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما في قضايا القتل، حيث قررت المحكمة أن حكم الجنايات انتهى إلى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لكنه لم يبين سبب وفاة المجني عليها وما إذا كان مرده للعقار الذي أعطاه الطاعن للمجني عليها أم مرده قيامه بكتم أنفاسها باستخدام غطاء رأسها الذي بلله وأغفل الحكم عند بيانه مضمون التقرير الطبي سبب الوفاة من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي آخذه بها وهي من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار مجدى الجندى وعضوية المستشارين أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبداللطيف ،فريد عوض على عوض ومحمد محمود محاميد، في الطعن رقم 18095 لسنة 68 بتاريخ 11/03/2001.

"اثبات خبرة".. حكم "تسبيبه.. تسبيب معيب".

إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصـرار دون بيان سبب وفاة المجنى عليها من واقع التقرير الطبي.. قصور.

لما كان الحكم إذ انتهى الى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لم يبين سبب وفاة المجنى عليها وما إذا كان مرده للعقار الذي أعطاه الطاعن للمجني عليها أم مرده قيامه بكتم أنفاسها باستخدام غطاء رأسها الذي بلله وأغفل الحكم عند بيانه مضمون التقرير الطبي سبب الوفاة من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي أخذه بهـا وهي من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه.

أودعت محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما في قضايا القتل، حيث قررت المحكمة أن حكم الجنايات انتهى إلى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لكنه لم يبين سبب وفاة المجني عليها وما إذا كان مرده للعقار الذي أعطاه الطاعن للمجني عليها أم مرده قيامه بكتم أنفاسها باستخدام غطاء رأسها الذي بلله وأغفل الحكم عند بيانه مضمون التقرير الطبي سبب الوفاة من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي آخذه بها وهي من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار مجدى الجندى وعضوية المستشارين أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبداللطيف ،فريد عوض على عوض ومحمد محمود محاميد، في الطعن رقم 18095 لسنة 68 بتاريخ 11/03/2001.

"اثبات خبرة".. حكم "تسبيبه.. تسبيب معيب".

إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصـرار دون بيان سبب وفاة المجنى عليها من واقع التقرير الطبي.. قصور.

لما كان الحكم إذ انتهى الى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لم يبين سبب وفاة المجنى عليها وما إذا كان مرده للعقار الذي أعطاه الطاعن للمجنى عليـها أم مرده قيامه بكتم أنفاسها باستخدام غطاء رأسها الذي بلله وأغفل الحكم عند بيانه مضمون التقرير الطبي سبب الوفاة من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي أخذه بهـا وهي من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه.

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل.............. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهـا وأعد لذلك أقـراصـا تحتوىعلى مشتقات" الفينوتيازين" المهدئة وقدمها لها في كوب لبن وأعقبها بكمية أخرى وما أن غابت عن وعيها أطبق على فمها وأنفها بغطاءرأسها قاصدا من ذلك قتلها فكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين  ۲۳۰، ۲۳۱  من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يدلل على قيام رابطة السببية بين الفعل المسند إليه والنتيجة التي ساءله عنها وهي موت المجنى عليها استنادا إلى دليل فنى فلم يبين مؤدى تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة وصلتهـا بالاعتداء الذي وقع على المجنى عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه حيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما مجمله أن الطاعن عقد العزم على التخلص من شقيقته المجنى عليها لحملها سفاحا وتوصلا لذلك اشترى من إحدى الصيدليات شريطا به عشرة أقراص تحوى مشتقات «الفينوتيازين، المهدئة ووضع أربعة أقراص في كوب من اللبن أحتـسته المجنى عليهـا كما أعطاها أربعة أقراص به عشره أخرى من ذلك العقار موهما إياها بأنها تساعدها على التخلص من الجنين وما أن غابت عن وعيها حتى بلل غطاء رأسها بالماء ووضعه على فمها وأنفها وضغط عليه بيده ورجله لكتم أنفاسها ففاضت روحها وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة من الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبـات والتقرير الطبي الشرعي واقتصر فيما نقله عن التـقـرير الطبي الشـرعى على القول «وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها ومن التحليل الكيماوى احتواء العجينة الحشوية على أحد مشتقات الفينوتيازين ـمن المهدئات - وأنه لا يوجد فنيا مـا يتنافى مع إمكان حصول الواقعة ككل وفق اعتراف المتهـم الواردة بالتحقيقات، لما كان ذلك، وكان الحكم إذ انتهى الى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لم يبين سبب وفاة المجنى عليها وما إذا كـان مرده للعقار الذي أعطاه الطاعن للمجنى عليها أم مرده قيامه بكتم أنفاسها باستخدام غطاء رأسها الذي بلله وأغفل الحكم عند بيانه مضمون التقرير الطبي سبب الوفاة من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي آخذه بها وهي من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوبا بالقصـور الموجب لنقضه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل.............. عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهـا وأعد لذلك أقـراصـا تحتوىعلى مشتقات" الفينوتيازين" المهدئة وقدمها لها في كوب لبن وأعقبها بكمية أخرى وما أن غابت عن وعيها أطبق على فمها وأنفها بغطاءرأسها قاصدا من ذلك قتلها فكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمعاقبته طبـقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين  ۲۳۰، ۲۳۱  من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يدلل على قيام رابطة السببية بين الفعل المسند إليه والنتيجة التي ساءله عنها وهي موت المجنى عليها استنادا إلى دليل فنى فلم يبين مؤدى تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاة وصلتهـا بالاعتداء الذي وقع على المجنى عليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه حيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما مجمله أن الطاعن عقد العزم على التخلص من شقيقته المجنى عليها لحملها سفاحا وتوصلا لذلك اشترى من إحدى الصيدليات شريطا به عشرة أقراص تحوى مشتقات «الفينوتيازين، المهدئة ووضع أربعة أقراص في كوب من اللبن أحتـسته المجنى عليهـا كما أعطاها أربعة أقراص به عشره أخرى من ذلك العقار موهما إياها بأنها تساعدها على التخلص من الجنين وما أن غابت عن وعيها حتى بلل غطاء رأسها بالماء ووضعه على فمها وأنفها وضغط عليه بيده ورجله لكتم أنفاسها ففاضت روحها وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة من الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبـات والتقرير الطبي الشرعي واقتصر فيما نقله عن التـقـرير الطبي الشـرعى على القول «وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها ومن التحليل الكيماوى احتواء العجينة الحشوية على أحد مشتقات الفينوتيازين ـمن المهدئات - وأنه لا يوجد فنيا مـا يتنافى مع إمكان حصول الواقعة ككل وفق اعتراف المتهـم الواردة بالتحقيقات، لما كان ذلك، وكان الحكم إذ انتهى الى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لم يبين سبب وفاة المجنى عليها وما إذا كـان مرده للعقار الذي أعطاه الطاعن للمجنى عليها أم مرده قيامه بكتم أنفاسها باستخدام غطاء رأسها الذي بلله وأغفل الحكم عند بيانه مضمون التقرير الطبي سبب الوفاة من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصرا قصورا لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي آخذه بها وهي من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوبا بالقصـور الموجب لنقضه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

تم نسخ الرابط