حيثيات الإعدام والمشدد للأشقاء الثلاثة.. انهو حياة وسيط الخير انتقاما لشرفهم
أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار دكتور محمد الجنزوري، حكمها في الجناية رقم 5144 لسنة 2023 بعد دراسة متأنية للأدلة والشهادات، وأكدت على صحة الوقائع المروية في الدعوى.
ففي جلسة المحكمة، تبين أن الأشقاء الثلاثة – جمعه، ورجب، ومصطفى – شاركوا في تنفيذ جريمة قتل متعمدة بحق المجنى عليه عماد بدوى ، وذلك بدافع الانتقام واستعراض القوة باستخدام أسلحة بيضاء.
اعتمدت المحكمة على شهادات الشهود وتقرير الطب الشرعي والتحريات الأمنية لتثبت وقوع الجريمة وعن عمد التخطيط لها، مما دفعها إلى إصدار حكم بالإعدام شنقاً بحقهم لتأكيد عدالة القانون وحماية المجتمع، وضرورة محاسبة المجرمين لضمان حقوق المواطنين وتوفير أمان دائم.
تفاصيل الحكم
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار دكتور محمد الجنزوري في الجناية رقم 5144 لسنة 2023 مركز شرطة الجيزة
والمقيدة برقم 2877 لسنة 2023 كلى جنوب الجيزة، أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، فإن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه لخلافات سابقه استشرى لهيبها بين المجنى عليه عماد بدوى من جهه وبين المتهم الأول جمعه عبد العظيم علام وبدأ منذ تاريخ 15 / 5 / 2023 بسبب تدخل المجنى عليه للصلح بين المتهم وبين أهل زوجته السابقه وأسفرت مساعى الصلح على الإتفاق بينهم على الجلوس على مقهى محمود الضوى بشارع الشلايش القديم ــ أبو النمرس ــ مركز الجيزة وذلك لإنهاء هذا النزاع العائلى واستجاب المتهم لهذا الأمر وحضر فى الميعاد المحدد آنفاً وحال جلوسه مع المجنى عليه المار ذكره طلب الأخير من المتهم أن يتخلى عن سلاحه الأبيض الذى كان يحرزه وكان عباره عن كزلك واشترط ضرورة هذا التخلى حتى يقبل الحديث فى أمر التصالح فانصاع له المتهم وتخلى عن هذا السلاح وسلمها إلى صاحب المقهى وعقب ذلك وحال جلوسهما سوياً فوجئ المتهم الأول بأهل زوجته السابقه يحضرون ويستغلون كونه خالى الوفاض من الأسلحة وأوسعوه ضرباً محدثين إصابات به وهو الأمر الذى جعله يستشيط غضباً ويمتلئ قلبه حقداً وغلاً وكراهيةً للمجنى عليه ظناً منه أنه كان وراء تلك الواقعة وأنه هو الذى أوعز لأهل زوجته بالحضور والإعتداء عليه بالضرب بعد تخليه عن سلاحه الأبيض وأنه من سعى إلى استدراجه كى يقع فى تلك الإهانه وصمم على الإنتقام منه وظل يتحين الفرصه، وبتاريخ 19 / 5 / 2023 الساعة الواحدة صباحاً وحال تواجد المتهم الأول بمحل سكن شقيقه المتهم الثانى رجب عبد العظيم علام حضر إليه المجنى عليه والشاهد الأول علاء سامى بدر وكانا يستقلان دراجة بخارية حيث توقفا بها بجوار المتهم الأول وطلب المجنى عليه من المتهم الأول أن يستقل معهما تلك الدراجة البخارية إلا أن المتهم الأول رفض ذلك الأمر الذى جعل المجنى عليه يوجه إليه عباره فحواها (سب الدين له) وهو ما جعل المتهم الأول يزداد حنقاً وحقداً على المجنى عليه.
ثم إنصرف الأخير والشاهد المذكور إلى مقهى بمنطقة الشلايش القديمة ــ بجوار كوبرى العريشة ــ دائرة المركز وأرسل للمتهم الأول طفلاً صغيراً موجهاً إليه عبارة (أنه ينتظره للحضور ولو كان رجلاً فليأتى إليه) وهو الأمر الذى زاد من لهيب نار الحقد والكراهيه فى وجدان المتهم الأول والذى نقل تلك النيران وهذا الحقد الذى إشتعلت جزوتهما إلى باقى أشقائه المتهمين الثانى رجب ، والثالث مصطفى، والرابع بدوى فخططوا وتدبروا أمرهم واتفقوا على قتل المجنى عليه واستعراض القوة والتلويح بها فى منطقته وإحراز أسلحه بيضاء لتحقيق تلك الأفعال الإجرامية ثاراً لكرامة شقيقهم المتهم الأول واسترداداً لهيبتهم فى المنطقة ومن ثم ونفاذاً لهذا الغرض الإجرامى رسموا الخطط ووزعوا الأدوار وتحدد لكل منهم السلاح الأبيض الذى سيستخدمه فى هذا المشروع الإجرامى فأعد المتهم الأول لهذا الغرض الإجرامى (القتل والترويع) سلاح أبيض عبارة عن كزلك وشومه ، كما أعد المتهم الثالث لهذا الغرض سلاح أبيض عباره عن شومه ، وأعد المتهم الثانى لهذا الغرض سلاحين أبيضين عبارة عن كزلك وشومه وحضروا جميعاً إلى حيث أيقنوا تواجد المجنى عليه لترويعه هو ومن يتواجد معه وقتله واستحضروا معهم شقيقهم المتهم الرابع بدوى الذى حضر معهم مؤيداً ومشاطراً ونصيراً ومعيناً لهم على مشروعهم الإجرامى المتمثل فى الترويع والقتل وليظل معهم على مسرح الجريمة حتى يتأكد من أنهم أنهوا مهمتهم الإجرامية بنجاح وهو ما تحقق، وفى مكان تواجد المجنى عليه اتحدت كلمة المتهمين وتلاقات إرادتهم على قتله والفتك به وترويع كل من تواجد معه وبالفعل كان المجنى عليه بصحبة أشقائه وليد بدوى محمد عبد العزيز، وأيمن بدوى محمد عبد العزيز وما أن ظفر المتهمين بالمجنى عليه عماد بدوى محمد عبد العزيز وأشقائه المار ذكرهم حتى افتعلوا معركة حامية الوطيس وقاموا باستعراض قوتهم وبأسهم فى مواجهتهم بالشارع بمنطقة الشلايش القديمة بأبو النمرس مركز الجيزة مشهرين ماسبق وأحرزوه من أسلحه بيضاء سلف ذكرها والتى أعدوها لهذا الغرض الإجرامى وكان كل من المتهمين يتحين فرصته للإعتداء على المجنى عليه وقتله بما أعده من سلاح أبيض بينما المجنى عليه يحاول بكل ما أوتى من قوة أن ينجو بحياته فى محاوله يائسه من الهروب من قدره المحتوم دون أن ينجح فى النجاة بحياته فهذا المتهم الأول يتعدى عليه بالضرب بالكزلك على يده اليسرى وهذا هو المتهم الثانى يتواجد على مسرح الجريمه مشهراً كزلك ، وهذا هو المتهم الرابع يتواجد على مسرح الجريمة مؤيداً ومشاطراً باقى أشقائه المتهمين الأول والثانى والثالث ومانعاً لأشقاء المجنى عليه عماد من الدفاع عنه بإلقاء التراب عليهم وفى تلك اللحظات العصيبه وبينما كل متهم يحاول النيل من المجنى عليه الأخير والتربص به والفتك به بتوجيه الضربه القاتله كالذبيحه التى تجمع من حولها الذئاب وكل منها يسيل لعابها شوقاً لدماء ضحيتها إذا بالمتهم الثالث مصطفى علام ينتهز الفرصه ويتخير المكان القاتل بطبيعته فى جسد المجنى عليه وهو الرأس ويسدد له ضربه على أم رأسه فى قوة وعنف وإرادة لاتلين سقط المجنى عليه القتيل على إثرها على الأرض مدرجاً فى دمائه دون أن يردع المتهم الثالث فيما جنته يداه وازع من دين أو ضمير فهو ومن البدايه كان منتوياً الإجهاز عليه وقتله إنفاذاً لما صمم عليه مع أشقائه وما أعده لهذا الغرض من سلاح أبيض عباره عن شومه طولها 110 سم وقطرها حوالى 5 م محدثه كسور شرخيه ونزيف أعلى وأسفل السحايا مقابل الإصابات بالمخ وأوذيما شديده ببقية أجزاء المخ وأثبت تقرير الصفة التشريحيه أن وفاة المجنى عليه تعزى الى الإصابه الرضية بالرأس وما أحدثته من نزيف بالمخ ومن مثل تلك الشومه المرسله والتى وجدت عليها تلوثات دمويه كما وجد بالمجنى عليه إصابه عباره عن جرح 2 سم أسفل منتصف الساعد الأيسر ، وشهد علاء سامى غانم بدر بمضمون ماسلف ، كما شهد الصيدلى محمد سمير عبد السلام الفقى صاحب صيدليه بمكان الحادث أنه شاهد المتهمين حال تعديهم على المجنى عليه القتيل وكان المتهم الثالث محرزاً لسلاح أبيض عبارة عن شومه قام بضرب المجنى عليه بها على رأسه،وقدم ذاكره ألكترونيه للواقعة ، كما شهد بدوى محمد عبد العزيز احمد والد القتيل أنه علم بالواقعه على النحو المار ذكره ، وأكدت التحريات التى شهد بها الرائد محمد مجدى عوض الله معاون مباحث مركز الجيزة بصحة الواقعة على نحو ماسلف وأنه قام بضبط المتهمين بناء على قرار النيابة العامة كما ضبط الأداة المستخدمه فى واقعة قتل المجنى عليه (الشومة) وبمواجهته للمتهمين أقروا بارتكاب الجريمة على نحو ماسلف كما ثبت من مشاهدة النيابة العامة للذاكرة الألكترونيه ظهور المتهمين على مسرح الجريمة وتعديهم على المجنى عليه .
شهود الواقعة
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين سالفى الذكر وذلك من شهادة كل من علاء سامى، ومحمد سمير الفقى ، وبدوى محمد عبد العزيز ، والرائد محمد عوض الله معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس وإقرار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وماثبت من مشاهدة النيابة العامة للذاكرة الإلكترونية لواقعة الحادث وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه عماد بدوى عبد العزيز.
فقد شهد علاء سامى غانم بدر بدير :
أنه وقبل نحو إسبوع على واقعة قتل المجنى عليه طلب من الأخير التدخل لحل نزاع أسرى بين المتهم الأول وبين أصهاره فوافقه على ذلك واتفقوا على الجلوس على أحد المقاهى وحال جلوسهم طلب من المتهم الأول التخلى عن سلاحه الأبيض وكان عباره عن كذلك وبالفعل إنصاع له الأخير وتخلى عن هذا السلاح إذعاناً لطلب المجنى عليه وعقب ذلك فوجئوا بحضور أصهار المتهم الأول وقاموا بالتعدى على الأخير بالضرب وهو ما أوغر صدر المتهم الأول تجاه المجنى عليه ظناً منه أنه كان السبب فيما تعرض له من مهانه ثم وبتاريخ الحادث تجددت المشاحنات بين المتهم الأول وبين المجنى عليه وأعقب ذلك توجه المجنى عليه الى مقهى بمنطقة الشلايش بأبو النمرس مركز الجيزة حيث فوجئ بحضور المتهم الأول ومعه باقى أشقائه المتهمين الأول والثانى والثالث محرزين أسلحه بيضاء عباره عن كذالك وشوم فى حضور أشقاء المجنى عليه القتيل وهم كل من وليد وأيمن بدوى محمد عبد العزيز حيث دارت رحى معركة بينهم أستخدم المتهمين فيها أسلحتهم البيضاء فى التعدى على المجنى عليه القتيل وأستطرد أنه إنصرف ثم عاد الى مكان الحادث حيث علم من الأهالى أن المتهم الثالث مصطفى عبد العظيم محمد حسن علام قام بضرب المجنى عليه القتيل على رأسه بشومه كان يحرزها كما أحدث باقى المتهمين ماثبت به من إصابات وبعرض فحوى المقطع المرئى لواقعة الجريمة قرر أن المتهم الثالث هو الذى يظهر فى الصورة ويتعدى على المجنى عليه بشومه على رأسه والذى سقط على إثرها أرضاً.
وشهد محمد سمير عبد السلام محمد الفقى :
أنه وحال عمله بالصيدليه الواقعه فى مكان الحادث سمع صوت مشاجره خارج الصيدليه فخرج لاستطلاع الأمر حيث أبصر المتهم الأول محرزاً لكذلك وشقيقه المتهم الثالث محرزاً لشومه والتى قام بالتعدى بها بالضرب على رأس المجنى عليه القتيل سقط على إثرها على الأرض ثم قام من كان مع المجنى عليه بنقله الى المستشفى فى توك توك ثم حضرت الشرطه وأخذت المقطع المرئى الموضح للواقعه والمسجل لديه على جهاز الصيدليه .
وشهد / بدوى محمد عبد العزيز احمد :
أنه ومنذ إسبوع قبل واقعة مقتل إبنه المجنى عليه عماد كان الشاهد الأول قد تقابل نعه وطلب منه السعى للصلح بين المتهم الأول وبين أصهاره وحال جلوسهم سوياً حضر هؤلاء الأصهار وتعدوا بالضرب على المتهم الأول وكان المجنى عليه المذكور قد تخلى عن سلاحه وهو ما أوغر صدره قبل المجنى عليه محملاً إياه مسؤلية ماحدث له من إهانه ثم وبتاريخ 18 / 5 / 2023 وبناء على إتفاق بين المتهمين على قتل المجنى عليه قاموا بإنفاذ مشروعهم الإجرامى وأعدوا لذلك الأسلحه البيضاء المار ذكرها وقاموا بالتعدى على إبنه المجنى عليه بالضرب بعد أن تربصوا به وأحدثوا به إصابه برأسه نتج عنها نزيف بالمخ وإصابه بذراعه الأيسر قاصدين من ذلك قتله بسبب تلك الخلافات حيث نحجوا فى مشروعهم ونتج عن ذلك وفاته .
وشهد الرائد شرطه محمد مجدى عوض الله محمد معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس :
أن تحرياته السرية دلته على وجود خلافات سابق بين المجنى عليه وبين المتهم الأول وبعد مدة قصيرة وبتاريخ 19 / 5 / 2023 وحال تواجد المجنى عليه بمقهى بمكان الحادث حضر المتهم الأول محرزاً لكذلك كما حضر المتهم الثالث محرزاً لشومه كما حضر المتهم الثانى والرابع لمؤاذرة باقى المتهمين وذلك فى حضور أشقاء المجنى عليه القتيل وهما كل من وليد وأيمن بدوى محمد عبد العزيز حيث قام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه والتلويح بالعنف بما كانوا يحرزونه من أسلحة بيضاء وقام المتهم الثالث مصطفى عبد العظيم محمد علام بتسديد ضربه قاتله على رأس المجنى عليه بتلك الشومه التى كان يحرزها حيث سقط الأخير أرضاً وتوفى من أثر تلك الضربه .
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى للمجنى عليه القتيل عماد بدوى محمد عبد العزيز:
أن وفاة المجنى عليه تعزى الى الإصابه الرضية بالرأس وما أحدثته من نزيف بالمخ ومن مثل تلك الشومه المرسله والتى وجدت عليها تلوثات دمويه كما وجد بالمجنى عليه إصابه عباره عن جرح 2 سم أسفل منتصف الساعد الأيسر
وأثبتت مشاهدة النيابة العامة للذاكرة الإلكترونية لواقعة الحادث :
ظهور المتهمين على مسرح الجريمة وتعديهم على المجنى عليه .
وحيث أن المتهمين حال إستجوابهم بتحقيقات النيابة العامة :
أقر المتهم الثالث مصطفى عبد العظيم محمد حسن بأنه تواجد مع باقى المتهمين على مسرح الجريمه وأنه قام بالتعدى على المجنى عليه بالضرب على رأسه بالشومه والتى ترتب عليها سقوط المجنى عليه على الأرض وأن شقيقه المتهم الأول كان محرزاً لكذلك وشومه ، كما أقر باقى المتهمين بمضمون ماسلف وأن المتهم الثالث هو الذى أحدث الضربه القاتله على رأس المجنى عليه .
جلسة المحاكمة :
حضر المتهمين جميعاً والمتهم الأول أقر بأنه هو صاحب الضربه القاتله بشومه على رأس المجنى عليه كما أقر المتهم الثالث أنه هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه على رأسه بالشومه وأنه هو الذى يظهر فى المقطع المرئى المعروض حال تعديه بالضرب على رأس المجنى عليه بينما أنكر المتهم الثالث مأسند إليه من إتهامات والمحكمة شاهدت المقطع المرئى المحرز على ذمة القضيه عن طريق المساعدات الفنيه المختصه حيث أثبت الدفاع بعض الملاحظات عليه كما إستمعت المحكمة الى شهادة الشاهد الصيدلى محمد سمير عبد السلام والذى شهد بمضمون شهادته بالتحقيقات وأنه أبصر المتهم الثالث حال تعديه بالضرب بشومه على رأس المجنى عليه القتيل كما حضر محام عن والد المجنى عليه القتيل وعن باقى المجنى عليهما وادعى مدنياً فى مواجهة المتهمين الحاضرين بمبلغ مائه ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والدفاع الحاضر مع المتهمين نازع فى القيد والوصف وطلب تعديله على سند من المادة 236 / 1 عقوبات وهى الضرب المفضى للموت وطلب البراءه تأسيساً على دفوع حاصلها إنتفاء أركان جريمة القتل بركنيها المادى والمعنوى وانتفاء القصد الخاص وتوافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمين لكون المجنى عليه هو المبادر بالإعتداء وأن المتهم الرابع توفى الى رحمة الله فى محبسه وانتهى الى طلب البراءه واحتياطياً إستعمال الرأفه .
وبعد المداولة قررت المحكمة وبإجماع الآراء إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الديار المصرية : لاستطلاع رأيه الشرعى فى إعدام المتهم الثالث فيما أسند إليه وحددت جلسة اليوم لسماع النطق بالحكم.
ونفاذاً لقرار إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الديار المصرية :
فقد باشر فضيلته ما كلفه به القانون ودرس أوراق القضية وظروفها وملابساتها وأودع تقريراً مؤرخاً فى 29 / 12 / 2024 سجل رقم 683 لسنة 2024 ومختوم بخاتم شعار الجمهورية وعليه توقيع منسوب لسيادته وتضمن فى نهايته أنه لم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء القصاص عن المتهم الثالث مصطفى علام وأن جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليه عماد بدوى عمداً جزاءً وفاقاً.
وعما نسب للمتهم الرابع بدوى عبد العظيم محمد حسن علام :
وحيث أنة وبجلسة المحاكمة قدم المحامى الحاضر مع المتهمين أصل شهادة وفاة المتهم الرابع المار ذكره بتاريخ 13 / 4 / 2024 بطاقة رقم قومى 28508102105876 ، وحيث أن من المقرر بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ( تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ) كما استقرت أحكام القضاء على أنه إذا كان الحكم قد صدر بعد وفاة الطاعن التى لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه إعمالاً للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث أنه وقد تيقنت المحكمة من وفاة المتهم الرابع بتاريخ 13 / 4 / 2024 حسبما ورد بأصل شهادة الوفاة سالفة الذكر الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك وعملاً بالماده 14 من قانون الإجراءات الجنائيه القضاء القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم / الرابع / بدوى عبد العظيم محمد علام .
وعن موضوع الدعوى وعما نسب الى باقى المتهمين الأول والثانى والثالث جمعة عبد العظيم محمد حسن علام ، ورجب عبد العظيم محمد حسن علام ، ومصطفى عبد العظيم محمد حسن علام
وعن المنازعه فى القيد والوصف وطلب تطبيق المادة 236 من قانون العقوبات :
على سند من إعتبار الواقعة جريمة ضرب أفضى للموت لانتفاء نية إزهاق الروح فهو دفع مردود ذلك أنه قد توافر فى الأوراق على وجه الجزم واليقين قصد القتل العمد على نحو ماسيرد .
6 نقاط على توافر نية القتل العمد
وأن نية القتل العمد قد توافرت لدى المتهمين وأية ذلك :
- ما ثبت من إقرار المتهم الثالث التفصيلية أمام النيابة العامة أنه كان بصحبته باقى المتهمين وأنه أحرز شومه وقام بالتعدى بها على رأس المجنى عليه.
- الخلافات المستعره بين المتهم الأول وبين المجنى عليه وماإستقر فى ذهن المتهم المذكور من أن المجنى عليه هو وراء الإهانه التى تعرض لها من أصهاره وهو الأمر الذى تولد لديه من جراء ذلك حاله من الحقد والغل الشديدين فعزما بالإتفاق مع باقى المتهمين على الخلاص من المجنى عليه وإزهاق روحه ثأراً لكرامتهم الجريحه ودواءً لجرحهم الغائر والقيام باستعراض القوة والتلويح بها فى مواجهة المجنى عليه وشقيقيه سالفى الذكر.
- إعداد المتهم الأول للقتل سلاح أبيض قاتل بطبيعته وهو الكذلك المستخدمه فى الحادث وإعداد المتهم الثالث شومه لذات الغرض لإنفاذ المهمه التى إتفقوا عليها وهى قتل المجنى عليه واسترداد كرامتهم عن طريق إستعراض القوة والتلويح بها فى مكان قتل المجنى عليه .
- قيام المتهمين بتوزيع الأدوار فيما بينهما حيث قام المتهم الأول باستلال كذلك فى خسة ودناءه وتعدى بها بالضرب على المجنى عليه بينما أنفذ المتهم الثالث ماإتفقوا عليه من قتل المجنى عليه حين تحين الفرصه فتعدى بها على رأس الأخير حينما واتته الفرصه فأجهز عليه وذلك فى حضور المتهم الثانى على مسرح الجريمه يشد من أذر باقى المتهمين ويحرز أيضاً سلاح أبيض .
- إختيار المتهم الثالث نوع من السلاح الأبيض لابد أن يؤدى الى القتل هو الشومه المضبوطه والتى وصفها تقرير الصفه التشريحيه بأنها عصى طولها 110 سم وقطرها 5 سم ووجد عليها آثار لدماء آدميه والتى تخير بها مكان من جسد المجنى عليه لابد وأن يحدث معه القتل وهو الرأس ولم يتركه إلا بعد تأكد من إزهاق روحه .
- شدة وعنف الضربه التى سددها المتهم الثالث الى رأس المجنى عليه والتى حدث معها من جرائها كسور شرخيه ونزيف أعلى وأسفل السحايا مقابل الإصابات بالمخ مع أوذيما شديدة لبقية أجزاء المخ بالمجنى عليه الذى لم يلبث إلا أن وقع صريعاً على الأرض ثم قام أشقاءه باقى المجنى عليهم بنقله الى المستشفى وفر المتهمين هاربين من مكان الحادث حاملين معهم أوزرهم الى يوم الدين .
وعن ظرف سبق الإصرار :
والذى هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى ويستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت فى الدعوى وأية ذلك التقريرات القضائيه الأتيه وتطبيقها على واقعات الدعوى :
ــ أنه ليست العبره فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن ذاته بين التصميم على الجريمه ووقوعها طال الزمن أو قصر وبين الحاله التى دفعته الى الإقدام على فعلته وبين إرتكاب الحادث بل العبره بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير وما دام الجانى قد إنتهى بتفكيره الى خطه معينه رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمه وبعد البصر والسكون حتى يحكم العقل الهادئ والمتزن والمتروى فيما تتجه إليه الإراده من الأعراض الإجراميه . وبتطبيق ذلك على واقعة الدعوى نجد أن المتهمين جميعاً قد ذهبوا الى حيث أيقنوا تواجد المجنى عليه القتيل قاصدين قتله ثأراً لكرامة شقيقهم المتهم الأول ومن باب مقولة الظلم البائده أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ومن ثم فقد تضامنوا معه وشاركوه ضلاله وفتنته وماأوغره فى قلبه دون وجه حق من حقد وغل للمجنى عليه القتيل من أنه كان السبب فى إهانته فاتفقوا معاً على قتله والتنكيل به واستخدام القوة والعنف والتلويح بما فى مواجهته هو وأشقائه (باقى المجنى عليهم) وإنفاذاً لهذا القصد الإجرامى والمتمثل فى القتل مع سبق الإصرار والترويع والتخويف واستخدان العنف والتلويح بهما إستجمعوا قوتهم وبأسهم وعقدوا العزم وبيتوا النيه وأعدوا العده اللازمه لجرائمهم والمتمثله فى الأسلحه البيضاء المار ذكرها وتوجهوا جميعاً الى حيث أيقنوا بمكان تواجد المجنى عليه القتيل يقودهم فى ذلك شيطانهم اللعين الذى زين لهم سوء أعمالهم وأعدم فيهم ضميرهم وأستحسن لديهم شريعة الغاب فأخفى عندهم أى سطوة للقانون أو لدولة القانون وقد إستغرق ذلك ماشاء لهما من الوقت والذى بدء منذ نشوب الخلافات بين المتهم الأول وبين المجنى عليه والذى كان قبل واقعة القتل بنحو إسبوع وهو وقت كاف للتفكير الهادئ والمطمئن والتبصر بعواقب الأمور ثم تقابلوا معاً على مسرح الجريمة حيث كان المجنى عليه متواجداً بعد أن أيقنوا بتواجده فى هذا المكان وقد إستغرق ذلك إيضاً مزيداً من الوقت وجميع تلك الأوقات ونفاذها تدل على أن المتهمين قد أجمعوا أمرهم فى ثبات وطمأنينه وتصميم على قتل المجنى عليه كما أنه ومما يدل بيقين على توافر سبق الإصرار فى نفس المتهمين واختمار تلك الفكره فى أذهانهم وأنهم صمموا على قتل المجنى عليه وانتويا عليه أن نوازع الإجرام المتأصله فى أنفسهم أبت إلا أن يقتلوا المجنى عليه فى عزيمه لاتلين لمرور كل تلك الأوقات وهى ظروف استقر فى يقين المحكمة أنها أخذت من وقت المتهمين ما يستدل معه على التفكير الهادئ والروية على قتل المجنى عليه وترويعه هو وأشقائه دون أن يردعهم فى ذلك وازع من ضمير وبعد أن زين لهم شيطانهم سؤ عملهم ودون أن يفتر من عزيمتهم خلق أو دين ومن ثم يكون سبق الإصرار قد توافر فى حق المتهمين.
ــ كذلك فإن من المقرر أنه يكفى أن تبين المحكمة فى معرض الكلام عن سبق الإصرار البواعث التى إجتمعت لدى الفاعل فدفعته الى التصميم على جريمة القتل وأنه ارتكب هذه الجريمه فعلاً تنفيذاً لهذا التصميم وسواء كانت هذه الآله سكين كما وصفها أم غيرها فإن تلك الآله قاتله وسواء أكان القاتل معتاد على حمل هذه الآله أم لم يكن معتاد فلا أهميه لذلك مادام أنه على كل حال قد فكر فى إستعمالها للقتل وأعدها له وحيث أنه يبين من إقرار المتهم الثالث بالتحقيقات أنه تعدى بشومه على رأس المجنى عليه ثم شهادة شهود الواقعة أنه قام بضربه على هذا النحو محدثاً به تلك الإصابه الوحشيه التى تدل على بشاعة النوازع الإجراميه فى نفسه مما يؤكد توافر سبق الإصرار .
وعن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى فى حق المتهمين :
فإن ظروف الحادث لا ترشح للذهن بأن المتهمين كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس إذ أن التحقيقات التى جرت فى الدعوى وجميع ظروفها تدل على أن المتهمين قتلا المجنى عليه كلاً حسب دوره سالف الذكر وذلك عمداً وليس درءاً لخطر حال أو فعل يتخوف منه الموت أو الجراح البالغه بل كان مبعثهم هو الإنتقام من المجنى عليه إذ أنهم هم الذين سعوا الى مكان تواجد المجنى عليه القتيل وهو ما أكده شاهد الإثبات الأول وآذرته مشاهدة المقطع المرئى ومن ثم ولما كان من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتدى على إعتدائه بل شرع لرد العدوان عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء والإستمرار فيه. وحيث أن الثابت من شهادة الشاهد الأول وتحريات الشرطة أن المتهم الأول أمسك بشومه كان قد إستحضرها وتعدى بها على المجنى عليه فى المكان الذى أيقن تواجده فيه الأمر الذى يقطع بعدم وجود ثمة إعتداء من المجنى عليه ومن ثم يكون هذا الدفع حابط الأثر خليق بالرفض وفى غير محله وترفضه المحكمة.
وعن المساهمه الجنائية بين المتهمين :
ــ فإن من المقرر أنه نية التدخل فى إقتراف جريمة القتل العمد تحقيقاً للقصد المشترك للمتهمين قد تستفاد من الصله بينهم من المعيه بينهم فى الزمان والمكان وصدورها عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهه واحده فى تنفيذها بالإضافه الى وحدة الحق المعتدى عليه .
ــ كما أن من المقرر أنه إذا كان المتهمين قد إتفقا على قتل المجنى عليه وأن كلاً منهما قد ساهم فى تنفيذ الجريمه فإن مساءلتهما عن جريمة القتل العمد تكون صحيحه ولايغير من ذلك من أحدث منهما فعل القتل .
ــ كما أن من المقرر أن الوجود على مسرح الجريمه لشد أزر المتهم الآخر تنفيذاً لما إتفقا عليه من قصد مشترك إعتباره فاعلاً أصلياً ومسئولية المتهمين معاً عن جناية القتل العمد كفاعلين أصليين عملاً بالمادة 39 من قانون العقوبات .
ــ وحيث أن الثابت أن المتهمين قد اتفقوا على القتل ثأراً لكرامة المتهم الأول وأصروا عليه وتوجه كل منهما الى ساحة التنفيذ القتل وهو الشارع محرزين لأسلحتهما سالفة الوصف حيث قام المتهم الثالث بإغتنام الفرصه وسدد الضربه القاتله على النحو سالف الذكر حال تواجد المتهم الأول والثانى مؤيدين ومناصيرين وملوحين بأسلحتهم البيضاء ومهددين بها بالعنف واستعراض القوة وهو الأمر الذى يثبت معه المساهمه المادية فى حق جميع المتهمين .
وعن التحريات :
فإن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع وحيث أن هذه التحريات التى أدلى بها الشاهد الرائد محمد مجدى عوض الله محمد معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس قد جاءت على سند صحيح وتطمئن إليها المحكمه لجديتها ولإتساقها مع ظروف الدعوى وملابساتها ومادياتها وجاءت متفقه مع أقوال شهود الواقعه وتقرير الطبى الشرعي ومن ثم فإن المحكمة تطمئن الى التحريات على النحو الذى قامت بتحصيله .
كما تلتفت المحكمة عن كافة الدفوع الأخرى :
والتى آثارها المتهمين فى دفاعهما لكونها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون جدلاً موضوعياً لم يجد صداه فى عقيدة المحكمه التى إقتنع وجدانها بما خلصت إليه فى حق المتهمين فضلاً عن أن من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى كافة مناحى دفاعه وفى كل شبهه يثيرها والرد عليها مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانه والإستناد الى أدلة الثبوت ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محجة الصواب مما يتعين الإلتفات عنه كما تنوه المحكمه الى أنها وفى إستعراض أقوال كل من المتهم الأول والثالث أمامها وتمسك كل منهما أنه كان صاحب الضربه القاضيه بالشومه على رأس المجنى عليه فإن المحكمه أخذتهما فى أساس ثبوت الواقعه بما إستقر فى وجدانها بكيفية حدوثها والثابت لديها حال تحصيلها لحقيقة الواقعه وماإستقر لديها من أقوال شهود الواقعه ومن ثم تأخذ المتهمين بما إستقر فى وجدانها .
وحيث أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة :
فإنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى فضيلته الشرعى الموافق للشريعة الإسلامية فى أمر عقوبة الإعدام قبل المتهم الثالث فجاءت إجابة فضيلته أنه من المقرر وقد أقيمت الدعوى بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم مصطفى عبد العظيم محمد حسن علام ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليه عماد بدوى محمد عبد العزيز عمداً جزاءً وفاقاً.
وحيث انه ولما تقدم وإزاء ما تساند الأدلة القولية مع الدليل الفنى يكون قد ثبت يقيناً أن المتهمين :
1 ــ جمعه عبد العظيم محمد حسن علام
2ــ رجب عبد العظيم محمد حسن علام
3 ــ مصطفى عبد العظيم محمد حسن علام
فى يوم 19/5/2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة محافظة الجيزة
إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهم عماد بدوى محمد عبد العزيز ، ووليد بدوى محمد عبد العزيز ، وأيمن بدوى محمد عبد العزيز إذ حضروا الى حيث أيقنوا تواجدهم واعتزموا التنكيل بهم على إثر خلف إستعر بينهم قاصدين ترويعهم وغيرهم من الماره والمواطنين وقاطنى منطقة الشلايش القديمه التابعه لمركز أبو النمرس قاصدين فرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى بهم مستجلبين ماكان بحوزتهم من أسلحه بيضاء وأدوات ــ أت وصفها ــ وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفوسهم والمساس بحرياتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية والجنحة الآتى وصفهما ذلك أنهما فى ذات الزمان والمكان :
ــ قتلوا عمداً المجنى عليه عماد بدوى محمد عبد العزيز مع سبق الإصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على إزهاق روحه لخلاف إستعر بينهم وأعدا لهذا الغرض أسلحه بيضاء (أت وصفها) وتوجهوا الى حيث أيقنوا بمكان تواجده وما أن ظفروا به حتى حاصروه وانهالوا عليه ضرباً بتلك الأسلحه البيضاء واستتبع ثالثهم ضربه بشومه على رأسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
ــ أحرزوا أسلحه بيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص (كذالك وشوم) مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضروره المهنيه أو الحرفيه على النحو الثابت بالتحقيقات.
الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة : 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابهم بالمواد : 230 ، 231 ، 232 ، 375 مكرر ، 375 مكرر (أ) / 1 ــ 6 من قانون العقوبات والمواد : 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 / 1 من القانون : 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام : 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، 5 لسنة 2019 والبندين رقمى (7) من الجدول الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
وحيث أن التهم المسنده للمتهمين قد وقعت لغرض جنائى واحد وارتبطت ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة : 32/2 من قانون العقوبات إعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم .
وحيث أنه وقد أجمع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة الإعدام شنقاً جزاءً وفاقاً لما جنته يد المتهم الثالث مصطفى عبد العظيم محمد حسن علام فقد صدر الحكم عليه بهذه العقوبة بإجماع الآراء لكونه كان صاحب الضربة القاضية التى أودت بحياة المجنى عليه والتى صادفت إقراره الصحيح بتحقيقات النيابة العامة والذى تطمئن الية المحكمة والذى توافق مع تقرير الطب الشرعى وماثبت من أن تلك الضربة أحدثت الإصابه التى نتج عنها الوفاة وما أحدثته من نزيف بالمخ ومن مثل تلك الشومه المرسله والتى كانت بحوزة المتهم الثالث .
كما أنه وفى مجال التفريد العقابى :
فإن المحكمه تأخذ المتهم الأول جمعه عبد العظيم محمد حسن علام ، والمتهم الثانى رجب عبد العظيم محمد حسن علام بقسط من الرأفه فى الحدود المخوله لها بالمادة 17 من قانون العقوبات نظراً لما جاء بملابسات ووقائع الدعوى .
وعن الدعوى المدنية التبعية :
وحيث أن ورثة المجنى عليه القتيل ( والده) وباقى المجنى عليهما حيث حضر محام عنهم بجلسة المحاكمه وادعوا مدنياً فى مواجهة المتهمين بطلب الحكم لهم بمبلغ مائة الف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت عن الإضرار التى لحقت به جراء ماحدث له من قتل مورثهم . وحيث أنه وقد ثبتت إدانة المتهمين جنائياً فإنه يتعين مساءلتهم مدنياً كذلك عن الأضرار الماديه والأدبيه التى لحقت بالمدعيين بالحق المدنى عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى وإجابتهم الى طلبهم مع إلزامه بالمصروفات المدنيه عملاً بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائيه ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 187 من قانون المحاماه .
وألزمت المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة : 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
- التفريد العقابى
- عقوبة الإعدام
- الإعدام شنقا
- مركز شرطة الجيزة
- منطقة الشلايش
- مركز أبو النمرس
- مفتي الجمهورية
- المساهمة الجنائية
- جريمة القتل العمد
- حالة الدفاع الشرعي
- توافر حالة الدفاع الشرعي
- سبق الإصرار
- توافر ظرف سبق الإصرار
- الدفاع الشرعي
- محكمة جنايات الجيزة
- القتل العمد
- قانون العقوبات
- المستشار دكتور محمد الجنزوري
- حقوق المواطنين