لاتهامه بكسب 25 مليون جنيه
تفاصيل مثيرة..النقض: براءة المستشار حاتم الجداوي من الكسب الحرام
برأت محكمة النقض، برئاسة القاضي عابد راشد، المستشار حاتم علاء الدين عباس الجداوي من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن 3 سنوات عن تهمة الكسب غير المشروع وغرامه 25 مليون و 724 ألف جنيه والزامه برد مثله.
وبعد صدور الحكم، أقام الدكتور عصام البطاوي المحامي بالنقض، طعنه على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، استنادا على عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 62 لسنة 75 بشأن الكسب غير المشروع، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وتحدد لنظرها جلسة اليوم، وحضر الدفاع للمرافعة، وعقب انتهاء المرافعة، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وموضوعا، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من كافة الاتهامات المسندة إليه.
كانت النيابة العامة قد اتهمت "الجداوي" بأنه خلال الفترة من 9 أكتوبر 1991 حتى الأول من فبراير 2021 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة ومن بين الفئات الخاضعة لولاية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع " رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا" وطبيعة عمله بالذات تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة "حصل لنفسه دون حق على كسب غير مشروع وقدره 25 مليون و 724 ألف جنيه، يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية كأحد القائمين بأعباء السلطة العامة في ذمته المالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء عن أعوام من 1995 حتى 2016 بما لا يتناسب مع موارده المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.
أحالت النيابة العامة "الجداوي"، إلى محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي أسامة الرشيدي وعضوية القاضيين فتحي الشاوري وسامح سعيد بحضور عمرو خالد وكيل النيابة وأمانة سر وائل فراج، والتي قضت طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بمقتضى المواد 1/1، 2/2، 18 من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 25 مليون و 724 ألف و 825 جنيها، والزامه برد مثل هذا المبلغ.
يعتبر هذا الحكم نهائي وبات، لصدوره من محكمة النقض، ولا يجوز الطعن عليه بأي طرق الطعن.
قرار جمهوري
يذكر أنه قد صدر القرار الجمهوري رقم 527 لسنة 2020 بنقل القاضي حاتم علاء الدين الجداوي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بناء على الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة، في دعوى الصلاحية رقم 19 لسنة 2016, إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها