ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

أحكام بين البراءة والسجن المشدد في قضية مشاجرة أبو موسى والزرايب

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة أحكامًا تراوحت بين البراءة والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة 56 متهمًا في المشاجرة بين عائلتي أبو موسى والزرايب".

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد السرجاني، وعضوية المستشارين أحمد البطران وهاني صبري، وبحضور مهاب أبو زهاد وكيل النيابة.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من: إبراهيم محمد داخلي، ومحمد فرج بيومي، وأبو زيد سيد محمد، وأحمد عبد السميع مدكور، وخالد صابر مهران موسى، ومحمد لطفي السيد، وهشام عبد الله الصاوي، وسيد عامر كامل، وسيد مسعود مهران، ومحمد حمدي بيومي بالسجن المشدد 10 سنوات، مع تغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه.

كما عاقبت يوسف محمود حلمي السايس، ومحمود علي سلامة أبو موسى بالسجن المشدد 5 سنوات، مع تغريم كل منهما 5 آلاف جنيه.

كما عاقبت المحكمة كلا من محمد عامر كامل واحمد محمد عزمي حسب النبي ومحمود جمال عبد الحافظ و محمود محمد عبد الفتاح و مصطفى أمين مرسي و على محمد موسى و وليد  محمد فهمي و علاء على مرسي و حمادة ربيع عبد الغني و فهمي دسوقي فهمي محمد حسين و محمود فرغلي عبد الغني عبد الحافظ مصطفى سيد الهادي و ابراهيم حمدي بيومي و طه يوسف محمد مرسي و عطيه صلاح عطيه و عبد الرحمن محمد على سلامة و محمود حسين طناوي ويوسف احمد السايس و مجدي حنفي محمود و سعيد حنفي محمود وجميل رياض فضل و مهاب محمد عبد العزيز وخالد احمد محمود أبو موسى و شقيقه محمود ومحمد فتوج عبد المنعم عبد الفتاح و عبد الرحمن حسين الطنطاوي ونبيل حنفي أبو موسى و أيمن سيد أبو موسى وعماد رزق أبو موسى و احمد عثمان شديد و محمد وليد أبو موسى و عادل عامر الصعيدي و محمد على سلامة بالحبس مع الشغل لمدة سنين وتغريم كلا منهم مبلغ 5 آلاف جنيه.

ومعاقبة محمد محمود حسن عبد الباقي و أيمن عامر كامل وحمدي عبد القادر أحمد و محمد حنفي محمود و يوسف مجاهد رياض فضل وفتحي رياض فضل و حامد احمد حامد طنطاوي و أحمجد علي حامد وحسين حامد احمد حسانين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كلا منهم مبلغ 5 آلاف جنيه.

وضع المحكوم عليهم تحت البند أولا من الحكم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ووضع باقي المحكوم عزليهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها.

الزام المحكوم عليهم جميعا عدا السادس والعشرين بالمصاريف الجنائية.

براءة سيد محمود فتح الله علي عبد الصمد و صابر وحيد حامد وعبد الحكيم علي عبد الحميد أبو موسى وعلي حامد أحمد حسانين مما أسند إليهم.

انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة عبد الرحمن هاني عبد الرحمن احمد سلامة ووحيد سلامة عبد الحميد.

أمر الإحالة

المتهمون من الأول حتى الثاني عشر ومن السابع والعشرون حتى التاسع والثلاثون 
- ضربوا المجني عليهما كلاً من عبد الرحمن أحمد محمد أبو موسى إبراهيم حسن محمد سليم حال كون الأخير طفل جاوز الرابعة عشر عاماً عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية تالية الوصف وأطلقوا صوبهما أعيرة نارية باستخدام تلك الأسلحة فأحدثوا إصابة الأول بكسور شرخية بعموم عظام الجمجمة (قبوة وقاعدة وتهتك بنسيج المخ، وأصابوا الثاني بتهتك بنسيج الرئتين اليمنى واليسرى ونزيف دموي إصابي غزير بتجويف الصدر والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتهما ولم يقصدوا من ذلك قتلهما إلا أنها أفضت لموتها ، وقد وقعت تلك الجناية بناء على ارتكابهم للجريمة محل الإتهام السادس على النحو المبين بالتحقيقات . 
أحر ( الأول وحاز المتهمين سالفي الذكر بواسطته سلاحاً نارياً مششخن (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمستخدمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات 
م - أحرز الأول وحاز باقي المتهمين سالفي الذكر بواسطته ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها على النحو المبين بالتحقيقات . 
- أحرز الثاني والثالث وحاز باقي المتهمين سالفي الذكر بواسطتهما سلاحين ناريين غير مششخنين (خرطوش) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما والمستخدم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات . 
ه - أحرز الثاني والثالث وحاز باقي المتهمين سالفي الذكر بواسطتهما ذخائر مما تستخدم على السلاحين الناريين آنفي البيان دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات . 
استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما كلاً من عبد الرحمن محمد أحمد أبو موسى إبراهيم حسن محمد سليم - حال كون الأخير طفل جاوز الرابعة عشر عاماً - مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية محل الاتهامين الثاني والربع وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والموصوفة في الجريمة محل الاتهام الحادي عشر وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما وبث الرعب في نفوسهما وتكدير أمنهما

تم نسخ الرابط