ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

مستأنف الجيزة تؤيد قرار النيابة بإجراء تحليل دم وبول المتهم بهذه الحالات

المستشار أمجد إمام
المستشار أمجد إمام

أكدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، في حيثيات حكمها، على مشروعية قرار النيابة العامة بأخذ عينة دم وبول من المتهم لتحليلها، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في نطاق سلطتها المخولة لها بموجب القانون للتحقيق وإثبات أو نفي الاتهام. واعتبرت المحكمة أن ضبط المتهم متلبسًا بتعاطي سيجارة تحوي مادة الحشيش المخدر يبرر إجراء التحليل، مؤكدة أن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى الجنائية، وأن قراراتها تستند إلى حماية الأمن العام وإنفاذ القانون.

وانتهت المحكمة إلى تعديل الحكم المستأنف، حيث قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين د. أشرف قنديل و أحمد محمود الدسوقي بحضور محمد علاء نور الدين وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، في الإستئناف رقم 7821 لسنة 2024 الجيزة (في الجناية رقم 9370 لسنة 2024 جنايات الجيزة – المقيدة برقم 4181 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة)، ضد محمد محمود والذي اتهمته النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 20/7/2024 بدائرة مركز شرطة الجيزة محافظة الجيزة .

**أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

**أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

**أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (امفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

**أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

**أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة .

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة ..

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، فإن واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فيها سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 31/10/2024 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً لتكرار غير لازم، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي في أن المتهم محمد محمود في يوم 20/7/2024 بدائرة مركز شرطة الجيزة محافظة الجيزة.

**أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

**أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

**أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (امفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

**أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

**أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1بندأ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (12) من القسم الأول (12) من القسم الأول (ب) والبندين رقمي (54 ، 117) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 60 لسنة 2023 .

**وركنت في إسناد الإتهام إلي أدلة استمدتها من شهادة النقيب مصطفي عزت – معاون مباحث مركز شرطة الجيزة – وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي .

وإحالة المستشار المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية للمحاكمة الجنائية للحكم عليه وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .

وبجلسة 31/10/2024 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والمبلغ والهاتف المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية إعمالاً لحكم المادتين 304/2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 بندأ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (12) من القسم الأول (ب) والبندين رقمـي (54-117) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال حكم المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات إطمئناناً منها لأدلة الثبوت .

وحيث أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهم فطعن فيه بالإستئناف بموجب تقرير مؤرخ 12/11/2024 مزيل بتوقيع المتهم.

الدفاع والدفوع أمام المحكمة

وبجلسة المحاكمة نظر الإستئناف ومثل المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه طلب إلغاء الحكم وبراءة المتهم تأسيساً علي بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وكيدية الإتهام وتلفيقه من قبل ضابط الواقعة وإنتفاء قصد الإتجار وعدم معقولية تصوير الواقعة وإنفراد الضابط بالشهادة وإن العينة التي أخذها من المتهم ثم العبث بها وبطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينه بول من المتهم وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة..وحيث إن الإستئناف قد إستوفي أوضاعه المقررة قانوناً.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليه وجدانها تتحصل في أنه بتاريخ 20/7/2024 وحال تفقد النقيب مصطفي عزت – معاون مباحث مركز شرطة الجيزة – للحالة الأمنية بطريق هدي شعراوي بقرية ترسا دائرة المركز أبصر المتهم مترجلاً من مركبة ملاكي رقم (ق س ل – 7912) ممسكاً بيده بسيجارة ينبعث منها رائحة الحشيش المخدر فقام بضبطه وبإستخلاص السيجارة منه تبين أنها تحوي خليط من التبغ وفتات لمادة بنية اللون ثبت معملياً أنها للحشيش المخدر وبتفتيش المركبة عثر بجوار مقعد السائق علي قطعة كبيرة لذات المخدر كما عثر أسفل مقعد السائق علي كيس بلاستيكي يحوي عدد أربعة وعشرين قطعة كبيرة للمخدر المار ذكره وأقر له بإحرازه السيجارة بقصد التعاطي وباقي المخدر بالمخالفة لأحكام القانون .

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف إيراده قد إستقام الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها للمتهم أخذاً من شهادة النقيب مصطفي محمد عزت – معاون مباحث مركز الجيزة – وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي .

إذ شهد ضابط الواقعة من أنه بتاريخ 20/7/2024 وآبان مروره الأمني بطريق هدي شعراوي بقرية ترسا دائرة مركز الجيزة أبصر المتهم مترجلاً من المركبة الرقيمة (ق س ل – 7912) ملاكي وممسكاً بسيجارة مشتعل ينبعث منها رائحة الحشيش المخدر .

فقام بضبطه وبإستخلاص السيجارة منه تبين أنها تحوي خليط من التبغ وفتات الحشيش المخدر وبتفتيش المركبة عثر بجوار مقعد السائق علي قطعة كبيرة لذات المخدر كما عثر أسفل مقعد السائق علي كيس بلاستيكي يحوي عدد أربعة وعشرين قطعة كبيرة للمخدر المار ذكرة وأقر له بإحرازه للسيجارة بقصد التعاطي وباقي المخدر بالمخالفة لأحكام القانون .

**أوري تقرير المعمل الكيماوي أن الكيس المضبوط به عدد خمسة وعشرين قطعة ثبت أنها للحشيش المخدر وأن السيجارة المضبوطة ملفوفه يدوياً يعلوها آثار إحتراق عثر مختلطاً بتبغها علي فتات الحشيش المخدر كما ثبت من عينه البول المرسله أنها تحوي علي الأمفيتامين – والميثامفيتامين – حشيش – ترامادول .

**بإستجواب المتهم أمام سلطة التحقيق أنكر الإتهام المسند إليه.

الدفع بالعبث بعينة البول والدم 

 

وحيث أنه عن الدفع بالعبث بعينه البول والدم المأخودة من المتهم وإنها ليست الخاصة بالمتهم – فمردود – بأن المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان بأن عينه الدم والبول المأخوذه من المتهم هي ذات العينة التي أرسلت للمعمل الكيماوي وهي التي تم فحصها ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد .

بطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينة دم وبول 

وحيث أنه عن الدفع بطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينه دم وبول من المتهم وإرسالها للطب الشرعي لبيان إحتوائها علي مواد مخدرة – فمردود – بإن الثابت من أدلة الدعوي السالف إيرادها أن المتهم ضبط متلبساً بتعاطيه سيجارة تحوي فتات الحشيش المخدر ومن ثم يكون أمر النيابة العامة – بإجراء تحليل لعينه الدم والبول الخاصة به – إجراء مشروع استلزمته ضرورة التحقيق وتملكه النيابة العامة لأنها المنوط بها وفقاً للدستور والقانون إقامة الدليل علي الإتهام أو نفيه وإنزال الوصف القانوني الصحيح علي الواقعة تحت إشراف محكمة الموضوع – إذ أنها خصم شريف في الدعوي الجنائية وتنوب عن المجتمع في حماية أمنه واستقراره وإنفاذ القانون علي كل من تسول له نفسه الإجتراء عليه .

قصد الاتجار في الحشيش

وحيث أنه عن قصد الإتجار في الحشيش المخدر المضبوط فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة وما خلص إليه الحكم المستأنف في توافر ذلك القصد في حق المتهم – لأن الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة دليل جازم علي توافر ذلك القصد في حق المتهم إذ أنه لم يضبط في حالة تعامل في المادة المخدر مع الغير بيعاً أو شراءً ولم يضبط معه ثمة أدوات، من تلك التي تستخدم في تلك التجارة ولم تطمئن المحكمة إلي هذا الشطر من أقوال ضابط الواقعة ومن ثم إضحي القصد من إحرازه للحشيش المخدر قصداً عاماً مجرداً ولما كان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر الأمر الذي تعين معه تعديله في هذا الصدد.

وحيث أنه عن باقي الدفوع والدفاع – فإن المقرر أن إحالة الحكم الإستئنافي إلي أسباب الحكم المستأنف تكفي تسبيباً لقضائه وبياناً لمواد العقاب ، إذ الإحالة علي الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة إعتبرتها كإنها صادرة منها .

لما كان ذلك وكان باقي الدفوع والدفاع التي آثارها الدفاع في مرافعته قد رد عليها الحكم المستأنف بأسباب سائغة معينها بالأوراق وتأخذ بها المحكمة وتحيل إليها بإعتبارها مكمله لأسباب هذا الحكم .

لما كان ما تقدم فقد إستقر في عقيدة المحكمة علي وجه الجزم واليقين أن المتهملامحمد محمود 

في يوم 20/7/2024           بدائرة مركز شرطة الجيزة                   محافظة الجيزة

  1. أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
  2. أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
  3. أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (امفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
  4. أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
  5. أحرز بقصد التعاطي عقاراً مخدراً (ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

الأمر الذي تعين معه إدانته إعمالاً لحكم المادتين 304/2 ، 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية ومعقابته بمقتضي المواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (12) من القسم الأول (12) من القسم الأول (ب) والبندين رقمي (54 ، 117) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 .

وحيث أن الجرائم المسنده إلي المتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي تعين معه إعمال حكم المادة 32 من قانـون العقوبات وإعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لآشدهم وهي عقوبة الجريمة محل الإتهام الأول .

وحيث بالنسبة للعقوبة التي قضي بها الحكم المستأنف فلما كانت المحكمة قد إستخدمت السلطة المخوله لها في إسباغ الوصف القانوني الصحيح علي الواقعة إعمالاً لحكم المادة 308/1 من قانون الإجراءات الجنائية وإستبعدت قصد الإتجار من الأوراق وأضحي القصد من إحراز مخدر الحشيش قصداً عاماً مجرداً إعمالاً لحكم المادة 38/1 من قانون مكافحة المخدرات ومن ثم تعين تعديل الحكم وإلغاء عقوبة مصادرة المبلغ المالي والهاتف المضبوط لأنها لم تستخدم في الواقعة وليست من متحصلات الجريمة .

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب 

بعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر :-

حكمت المحكمة بقبول استئناف المتهم محمد محمود شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبته بالسجن المشدد ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية  .

تم نسخ الرابط