النواب يقرّ إلغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة "167" من مشروع قانون العمل الجديد، وتتناول هذه المادة قضية إجبار بعض أصحاب الأعمال للعمال على التوقيع على استقالة عند تحرير العقد، والاحتفاظ بها لاستخدامها عند الحاجة.
وتنص المادة على أنه لا يُعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة من قبله أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
نصوص المادة
كما أوضحت أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقرار رسمي بقبول الاستقالة، ويجب على العامل الاستمرار في العمل حتى تبت جهة عمله في الاستقالة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتُبرت الاستقالة مقبولة بعد انقضاء هذه المدة، ويحق للعامل المستقيل أو وكيله العدول عن استقالته خلال هذه المدة، شريطة أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذه المادة تعد من المكاسب المهمة لقانون العمل، حيث تلغي ما يُعرف باستمارة 6، التي كان بعض أصحاب العمل يُلزمون العمال بالتوقيع عليها.
نص المادة 167
نص المادة 167 كما أقره المجلس هو التالي: "يحق للعامل تقديم استقالته كتابيًا لصاحب العمل، شرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة".
وبذلك، فإن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقرار رسمي بقبول الاستقالة، ويتعين على العامل الاستمرار في العمل حتى تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتُبرت مقبولة بعد انقضاء هذه المدة، كما يُمكن للعامل المستقيل أو وكيله العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن.