الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

لن يعود إلى مخالفة القانون.. جنايات الجيزة حبس سنة مع الإيقاف في فرد خرطوش

المستشار أحمد علي
المستشار أحمد علي يونس

أودعت محكمة جنايات الجيزة ، حيثيات حكمها بالحبس مـع الشـغل لمدة سنة واحـدة لمتهم وبتغريمه ألف جنيه لحيازته فرد خرطوش، أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضـي بهـا وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أحمد علي يونس وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز صالح وحازم كمال بحضور فتحي أبو سحلي وكيل النيابة بأمانة سر عمر عاشور ومحمد عوض، في قضية النيابة العامة رقم 3576 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم "والمقيدة برقم 1539 لسنة 2020 كلي السادس من أكتوبر"، والتي اتهمت النيابة فيها ياسر. ع بأنه يوم 8 نوفمبر 2019 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، كما أحرز ذخيرة طلقة واحدة – استعملها علي السلاح الناري سالف البيان دون ترخيص، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمـة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :

حيث أن الواقعة – حسبما استقرت في يقين المحكمة ، واطمأن إليها وجدائها ، مستخلصة من أوراق الدعوي، وما تم فيها من تحقيقات – تتحصل في أنه مساء م ٢٠١٩/۱۱/۸ وأثناء المرور الأمني للنقيب كريم صلاح معاون مباحث الهرم وبصحبته قوة من أمناء البحث والشرطة السريين، مستقلين سيارة الشرطة ورد إليه بلاغ بوجود مشاجرة أطلقت فيها الأعيرة النارية بشارع صلاح المصري بمنطقة منشأة البكاري -دائرة القسم- فتم الانتقال الي مكان تلك الواقعة حيث أمكن ضبط المتهم ياسر أحد طرفي المشاجرة مع شقيقة أحمد أصيب بطلق ناري وتم نقله بواسطة بعض الأهالي إلي المستشفي، وقد أقر المتهم سالف الذكر للضابط بإحداث إصابة شقيقة المذكور باستخدام سلاح ناري –فرد خرطوش-  وأبدي استعداده للإرشاد عنه وهو ما قد حدث وقدم بالفعل ذلك السلاح الناري له، وقد أقر المتهم بالتحقيقات بأنه قدم ذلك السلاح للضابط مقرأ أيضاً بتشاجره مع شقيقه بسبب اتجاره في المواد المخدرة وتعديه علي والدهما وحال إمساك ذلك السلاح الناري –فرد الخرطوش- من يـد شقيقة انطلق عيار ناري فأصاب هذا الأخير وأحدث إصاباته بالصدر والبطن وقد تصالح المجني عليه المصاب مع شقيق المتهم وتنازل عن الاتهام وثبت من تقرير الطب الشرعي عن فحص السلاح المضبوط أنه عبارة عن سلاح ناري محلي الصنع بماسورة غير مششخنة عيار ١٢ مم وكامل الأجزاء وصالح للإطلاق وثبت من التقرير الطبي الشرعي الموقع علي المجني عليه أحمد وجود آثار التئام للإصابات بيسار الصدر ويسار البطن ووحشية العضد الأيمن وخلفية الساعد الأيسر وأظهرت الأشعة على الصدر والأطراف وجود ظلال لأجسام غريبة كروية الشكل بقطر طولي 3سم.

https://khalfelhadth.com/82

وحيث أن الواقعة على السياق المتقدم قد استقام الدليل اليقيني علي ثبوتها وصحة إسنادها ضد المتهم ياسر وذلك من واقع شهادة النقيب كريم عليان معاون مباحث قسم شرطة الهرم ومن تقرير الطب الشرعي عن فحص السلاح الناري المضبوط فقد شهد النقيـب كـريـم صـلاح عبد السميع عليـان معاون مباحث قسم شرطة الهرم – بالتحقيقات- بأنـه حـوالي الساعة 10:30 مسـاء يـوم ٢٠١۹/۱۱/۸ وأثنـاء مـروره الأمـني وبصحبته قوة من أمناء البحث والشرطة السريين ، مستقلين سيارة الشرطة ورد إليه بلاغ بوجود مشاجرة أطلقت فيها الأعيرة النارية بشارع صلاح المصري بمنطقة منشأة البكاري -دائرة القسم- فتم التوجه الي هناك حيث تبين أن المشاجرة كانت بين المدعو أحمد وشقيقه ياسر الذي تم ضبطه وأقر له بإحداث إصابات شقيقة سالف الذكر باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش- بسبب اتجار المصاب في المواد المخدرة وأبـدي المتهم استعداده للإرشـاد عـن ذلـك السلاح الناري الذي قدمه بالفعل وكان المصاب قد تم نقله إلي المستشفي .

أقر المتهم بالتحقيقات بأنه هو الذي قدم للضابط –الشاهد الأول- السلاح الناري المضبوط الذي استخلصه من يد شقيقه أثناء الشجار بينهما وأطلق طلقة من ذلك السلاح أحدث إصابات شقيقه وثبت من تقرير الطب الشرعي عن فحص السلاح المضبوط أنه عبارة عن سلاح ناري –فرد خرطوش – محلي الصنع وكامل الأجزاء وصالح للإطلاق .

وباستجواب المتهم ياسر  –بالتحقيقات- قرر بأنه تشاجر مع شقيقه واتجار هذا الأخير في المواد المخدرة وتعديه علي والدهما وحال إمساك السلاح الناري -فـرد خرطوش- من يد شقيقة ، أنطلق عيار ناري من ذلك السلاح فأحدث إصابة هذا الأخير ، وأقر المتهم أنه عند حضور الضابط لمكان الواقعة قدم له ذلك السلاح الناري الذي استخلصه من وبجلسة المحاكمة – مثل المتهم وقرر أن صحة الاسم ياسر وأنكر ما اسند إليه.

وطلب المدافع معه براءته تأسيساً علي انتفاء أركان الجريمة موضوع الاتهام وانتفاء صلة المتهم بالسلاح المضبوط وعدم جدية التحريات لكونها مكتبية وشرح المدافع مع المتهم دفوعه وأوجه دفاعه وظروف الدعوي متناولاً دليل الإثبات الوحيد بالتشكيك وطلب احتياطياً استعمال الرأفة وقدم المدافع مع المتهم مذكرة بمضمون دفوعه وأوجه دفاعه أنفة البيان فضلاً عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب إلي المتهم بمحضر الضبط بقالة خلو الإقرار من توقيع المتهم .

وحيث انه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة موضوع الاتمام فإنه غير سديد ذلك بأن البين مما حصلته المحكمة لواقعة الدعوي أن المتهم قد أحرز السلاح الناري المضبوط –فرد خرطوش- حال تشاجره مع شقيقه وإحداث إصابات هذا الأخير من جراء عيار ناري وقد أقر المتهم بإحراز ذلك السلاح وقدمه لضابط الواقعة، كما أقر المتهم بذلك بالتحقيقات وبالتالي تتحقق العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح الناري المضبوط والطلقة التي تم إطلاقها في الشجار - موضوع التهمة الثانية ومن ثم فأنه يتعين الالتفات عن الدفع المطروح.

وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب إلي المتهم بمحضر الضبط بقالة خلو ذلك الإقرار من توقيع المتهم فإن هذا الدفع غير سديد ذلك بأن المحكمة تطمئن لإقرار المتهم بمحضر الضبط طبقاً لما سطره ضابط الواقعة كما أن المتهم قد ردد هذا الإقرار بالتحقيقات وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتثق في سلامة هذا الإقرار ومطابقته للواقع وصدوره عن المتهم طواعية واختياراً ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن الدفع المطروح.

وحيث أنه عما تساند إليه المدافع مع المتهم بشأن عدم جدية التحريات والقول بانتفاء صلة المتهم بالسلاح المضبوط فإن ذلك من قبيل الدفاع الموضوعي الذي به التشكيك في شهادة ضابط الواقعة التى اطمأنت إليها المحكمة ووثقت فى صحتها ومن ثم فإنه يعين الالتفات من الدفاع الموضوعي المطروح .

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوى فإنها تُعرض عن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة وترى المحكمة في هذا الإنكار منه محض دفاع مرسل قصد به درء المسئولية عن الاتهام الذي تردي فيه وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة يقيناً ان ياسر في 8 نوفمبر 2019  بدائرة قسم شرطة الهرم

أولاً :أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش .

ثانياً : أحـرز ذخيرة -طلقة- استعملها في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون

مرخصا له في حيازته أو إحرازه .

الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة ٢/٣٠4 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضـي المـواد 1/1، 6 ، ١/٢٦ – ٤ ، ١/٣٠ مـن القـانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنه ١٩٧٨ ، 165 لسنه ١٩٨١ ، 6 لسنه ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول مع مصادرة السلاح الناري المضبوط .

وحيث أن التهمتين المسندتين إلي المتهم قد وقعتا لغرض إجرامي واحد وكانتا مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهي تلك المقررة عن التهمة الأولي عملاً بالمادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات .

وحيث أنه بالنظر لظروف الدعوي وملابساتها تري المحكمة معاملة المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما تسمح به المادة 17 عقوبات .

وحيث أن الحكمة تـري مـن ذات ظـروف الـدعوي وملابساتها وظروف المتهم ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ومن ثم فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً عملاً بالمادتين 1/55 ،56 1 عقوبات .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فأن المحكمة تقضي بإلزام المحكوم ضده بها عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب

بعد مطالعه المواد سالفة البيان :

حكمت المحكمة: حضوريا بمعاقبة ياسر بالحبس مـع الشـغل لمدة سنة واحـدة وبتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط وبإلزام المحكوم ضـده المصاريف الجنائية وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضـي بهـا وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

تم نسخ الرابط