التفتيتش الوقائي إجراء احترازي لدرء شر المتهم
أودعت محكمة جنايات الجيزة ، حيثيات حكمها في قضية ضبط أحد الصادر ضدهم حكما غيابيا بالسجن وبحوزته مواد مخدرة، والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أحمد علي يونس وعضوية القاضيين أحمد صالح وعمرو شلبي بحضور وحيد أسامة وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين ومحمد عوض، في قضية النيابة العامة رقم 8987 لسنة 2022 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 453 لسنة 2022 كلي السادس من أكتوبر ضد أ. ع حضر المحامي موكلا مع المتهم
حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه في يوم 23 /2/2022 بدائرة قسم الهرم الجيزة
احرز بقصد الاتجار عقارا مخدرا "ميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ونظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن واقعات الدعوى تتحصل حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أنه وبتاريخ 23 /2/2022 توجه النقيب مصطفى لاشين معاون مباحث الهرم، وبرفقته قوة من الشرطة السريين وأمناء البحث إلى محل سكن المتهم أ. ع بشارع بلال بن رباح بكعبيش الطوابق فيصل لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 56553 لسنة 2021 جنايات الهرم والمقيدة برقم 1615 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر والمقضي فيها ضده بجلسة 25/1/2022 بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فأبصر المتهم واقفا بالشارع ممسكا بيده حقيبة من القماش فضبطه وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على لفافتين بلاستيكيتين على شكل أمبول شفاف اللون وجد بداخل كل منها مادة ثلجية اللون المخدر الميثامفيتامين وميزان حساس وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافتين المضبوطتين بكل منهما مادة بلورية اللون وزنت بالكيس واللفافتين قائما 9.8 سنتيجرام ثبت انها للميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وحيث أن الواقعة على هذا النحو سالف الذكر قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذا بما شهد به ضابط الواقعة النقيب مصطفى لاشين معاون مباحث الهرم، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، وما ثبت بالشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الهرم في القضية رقم 56553 لسنة 2021 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1615 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.
فقد شهد النقيب مصطفى لاشين معاون مباحث الهرم، بتحقيقات النيابة العامة من أنه بتاريخ 23/2/2022 توجه ورفقته قوة من الشرطة السريين وأمناء البحث إلى محل سكن المتهم أحمد عراقي بشارع بلال بن رباح بكعبيش الطوابق فيصل لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده في القضية رقم 56553 لسنة 2021 جنايات الهرم والمقيدة برقم 1615 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر والمقضي فيها ضده بجلسة 25/1/2022 بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فأبصر المتهم واقفا بالشارع ممسكا بيده حقيبة من القماش فضبطه وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على لفافتين بلاستيكيتين على شكل أمبول شفاف اللون وجد بداخل كل منها مادة ثلجية اللون المخدر الميثامفيتامين وميزان حساس.
وقد ثبت من تقرير تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافتين المضبوطتين بكل منهما مادة بلورية اللون وزنت بالكيس واللفافتين قائما 9.8 سنتيجرام ثبت انها للميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وثبت بالشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الهرم في القضية رقم 56553 لسنة 2021 جنايات الهرم والمقيدة والمقيدة برقم 1615 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر والمقضي فيها ضده بجلسة 25/1/2022 بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، أنها مقيدة ضد المتهم أحمد عراقي، بتهمة مخدرات وحكم فيها ضده غيابيا بجلسة 25/1/2022 بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه والمصادرة والمصاريف.
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة مثل واعتصام بالإنكار مثل معه مدافع دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة، واستطرد الدفاع شارحا لظروف الدعوى ومتناولا أدلة الثبوت بالتشكيك وخلص طالبا القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه.
وحيث عن الدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه لمخالفته للقانون بتجاوزه الغرض المحدد له، فمردود عليه بأن البين من أوراق الدعوى أن المتهم محكوم ضده في القضية رقم 56553 لسنة 2021 جنايات الهرم والمقيدة برقم 1615 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر وحكم فيها ضده بجلسة 25 /1/2022 بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، والمصادرة والمصاريف، مع الشغل لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة مخدرات .
وحيث أن المحكمة تطمئن لأقوال الشاهد ضابط الواقعة، وترتيبا على ذلك فإن القبض على المتهم يكون صحيحا في القانون، ويصح تفتيشه وقائيا كإجراء احترازي لدرء شره بتجريده بما عسى أن يحمله من سلاح يؤذي به نفسه أو غيره من القائمين بضبطه، وبالتالي يصح الدليل المستمد من ذلك الإجراء الوقائي، ومن ثم فإن الدفع المطروح يكون في غير محله ويتعين الالتفات عنه.
وحيث إن ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى، حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، بقالة عدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة، وانتفاء صلته بالمضبوطات، فإن ذلك مردود بأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن، وحام حولها من شبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت المحكمة بها فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها، وإذا كانت المحكمة تطمئن لشهادة الشاهد آنف الذكر، وبالتالي تلتفت عن هذا الدفاع الموضوعي الذي آثاره الدفاع بحسبانه لا يستأهل ردا خاصة اكتفاء من المحكمة بالأدلة السابق سردها، كما تلتفت أيضا عن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة، بحسبانه محاولة للإفلات من العقاب.
وحيث أن المحكمة تطمئن لما قرره شاهد الاثبات في التحقيقات وتقتنع بتصويره للواقعة واطمأنت لسلامة الدعوى وإجراءتها، وبات راسخا في عقيدتها مقارفة المتهم للفعل المؤثم قانونا، وبالتالي استحقاقه العقاب الوارد في منطوق هذا الحكم.
وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما خلصت إليه من أن قصد المتهم من حيازة المخدر المضبوط هو الاتجار، إذ لم يضبط متاجرا بالمخدر كما ولم يضبط متعاطيا له أو مستعملا المخدر استعمالا شخصيا، لا سيما، وأنه لم يثبت وجود آثار مخدر على الميزان الحساس يفيد استعمال المتهم له مما تستخلص منه المحكمة، ومن ظروف الواقعة والضبط أن احرازه للمخدر محل الاتهام مجردا من كافة القصود الواردة بقانون المخدرات وهو الفعل المؤثم بالمادة 38/1 من قانون المخدرات رقم 182/1960 .
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم، فقد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم في يوم 23/2/2022 بدائرة الهرم حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي عقارا مخدرا" الميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الأمر الذي تقضى معه بإدانته عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهعملا بالمواد 1،2،38/1، 42/1 من قانون المخدرات رقم 182/1960 المعدل بالقانون رقم 122 /1989 والبند رقم 91 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46/1997 وبمصادرة المخدر المضبوط.
وحيث أنه عن المصاريق الجنائية، فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزام المحكوم ضده بالمصاريف الجنائية.