ميراث الدم بين الصوالحة والحمايدة.. تأييد 15 عاما لشقيقين في نزاع مسلح
أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة القاضي أمجد إمام، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 10 آلاف جنيه، بعد إدانتهما باستعراض القوة واستخدام العنف والشروع في قتـل عدد من الأشخاص بسبب نزاع ميراث على قطعة أرض زراعية، مع حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، في الصراع بين عائلتي الصوالحة والحمايدة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين صفوت هندي و د. أشرف قنديل بحضور عمرو مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، في الإستئناف رقم 6524 لسنة 2025 الجيزة ( في الجناية رقم 443 لسنة 2019 جنايات الوراق (المقيدة برقم 914 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة ) ضد محمود زكريا أبو العلا وشقيقه محمد، لأنهما (وآخرون سبق الحكم عليهم) لأنهم في يوم 12/11/2018 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة .
المتهمون جميعاً من الأول حتي السادس :-
-استعرضوا واخرين مجهولين القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليهم محمد عبدالشافي بحيري ومحمود عبدالشافي بحيري وأحمد يحيى سعيد محمد وعبد السلام طارق عبد السلام عبد الشافي ومحمد مصطفى محمود عبد الشافي وأياً ممن تسوقه الظروف من ذويهم أمامهم لنشوب خلفاً فيما بينهم والمجني عليهم ، مبعثه نزاعهم على ارث قطعة الأرض الزراعية مسرح الواقعة ، قاصدين ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والتأثير على إرادتهم وفرض السطو عليهم، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة فهاموا في الأرض فساداً قاصدين غلبة الشيطان مطلقين من أسلحتهم وابلاً من الأعيرة النارية تارة في الفضاء وتارة صوب غرمائهم، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
(( وقد وقعت بناء على إرتكابها الجرائم التالية إذ أنه في ذات الزمان والمكان انفي البيان ))
-شرعوا في قتل المجنى عليه عبد السلام طارق عبد السلام عبد الشافي عمدا إذ أنهم وإبان اتيانهم للأفعال انفة الوصف أطلقا المتهمان الثالث والرابع كلا من سلاحه الناري وابلا من الأعيرة النارية صوبه فاستقرت مقذوفاتهما الرشية بعموم ساقيه قاصدين من ذلك قتلا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ، مطمئن قلبهما لتواجد الباقين برفقتهما على مسرح الأحداث للشد من أزرهما إلا أن جريمتهم قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(( الأمر المعاقب عليه بنصوص المواد 45/1 ، 46/3،2 ، 234/1 من قانون العقوبات ))
- شرعوا في قتل المجني عليه محمد مصطفى محمود عبد الشافي عمداً إذ أنهم وإبان إتيانهم للأفعال انفة الوصف أطلقا المتهمان الثالث والرابع كلا من سلاحه الناري وابلا من الأعيرة النارية صوبه فأصابت مقذوفاتهما الرشية عموم جسده من الناحية اليسرى قاصدين من ذلك قتلا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ، مطمئن قلبهما لتواجد المتهمين الباقين برفقتهما على مسرح الأحداث للشد من أزرهما إلا أن جريمتهم قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(( الأمر المعاقب عليه بنصوص المواد 45/1 ، 46/3،2 ، 234/1 من قانون العقوبات ))
- ضربوا المجني عليه محمد عبد الشافي بحيري عبد الشافي - عمداً إذ أنهم وإيان إتيانهم للأفعال آنفة الوصف تعدوا عليه ضرباً بأسلحتهم البيضاء "عصي" بأن كالوا إليه عدة ضربات استقرت بذراعه الأيمن فأحدثوا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن الشغالة الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
((الأمر المعاقب عليه بنص المادة 242 1/3 من قانون العقوبات ))
- ضربوا المجني عليه محمود عبد الشافي بحيري عبد الشافي - عمداً إذ أنهم وإبان إتيانهم للأفعال أنفة الوصف تعدوا عليه ضرباً وذلك بأن كال إليه المتهم الثاني بباطن سلاحه الناري ضربة استقرت أعلى عينه اليسرى فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن اشغالة الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً مطمئن قلبه لتواجد الباقين برفقته على مسرح الأحداث يشدون من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(( الأمر المعاقب عليه بنص المادة 242 1/3 من قانون العقوبات ))
- ضربوا المجني عليه احمد يحيى سعيد محمد . عمدا إذ أنهم وإبان إتيانهم للأفعال انفة الوصف تعدوا عليه ضربا بأسلحتهم البيضاء "تالية الوصف" وذلك بأن كال إليه المتهمان الخامس والسادس عدة ضربات كلا من عصاء استقرت بعموم جسده فا دنا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن اشغالة الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما مطمئن قلبهما لتواجد الباقين برفقتهما على مسرح الأحداث يشدون من أزرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
((الأمر المعاقب عليه بنص المادة 242 1/3 من قانون العقوبات ))
- أتلفوا عمداً أم الا منقولة لا يمتلكونها وهى المركبات خاصة المجنى عليهم الثمار ذكرهم الرقيمة (ص ف ١٨٥٧ ) ، (دل ٩٥٦٢ ) ، (ط ط ٦١٤٦) وذلك بأن أطلقوا صوبها من أسلحتهم النارية وابلاً من الأعيرة النارية فأحدثوا بها التلفيات التي أبانها تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والتي ترتب عليها ضرراً مالياً أكثر من خمسين جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(( الأمر المعاقب عليه بنص المادة 361/1 ، 2 من قانون العقوبات ))
- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق الية" حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية انفة الوصف مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "بنادق خرطوش" بدون ترخيص.
- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية انفة الوصف بدون ترخيص.
- أحرزوا أسلحة بيضاء "عصي استخدموها في الإعتداء على المجني عليهم المار ذكرهم دون مسوغ قانوني .
وأحيل المتهمان إلي هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :-
وحيث إن واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فيها سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 16/9/2024 ومن ثم تحيل إليه المحكمة إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي في أن النيابة أسندت إلى المتهمين محمود زكريا أبو العلا مرزوق صالح ومحمد زكريا أبو العلا مرزوق صالح (الخامس بأمر الإحالة) وآخرين سبق الحكم عليهم
أنهم في يوم 2/11/2018 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة
المتهمون جميعاً من الأول حتي السادس :-
- إستعرضوا واخرين مجهولين القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليهم محمد عبدالشافي بحيري ومحمود عبدالشافي بحيري وأحمد يحيى سعيد محمد وعبد السلام طارق عبد السلام عبد الشافي ومحمد مصطفى محمود عبد الشافي وأياً ممن تسوقه الظروف من ذويهم أمامهم لنشوب خلفاً فيما بينهم والمجني عليهم ، مبعثه نزاعهم على ارث قطعة الأرض الزراعية مسرح الواقعة ، قاصدين ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والتأثير على إرادتهم وفرض السطو عليهم، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة فهامـوا في الأرض فساداً قاصدين غلبة الشيطان مطلقين من أسلحتهم وابلاً من الأعيرة النارية تارة في الفضاء وتارة صوب غرمائهم، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
(( وقد وقعت بناء على إرتكابها الجرائم التالية إذ أنه في ذات الزمان والمكان انفي البيان ))
- شرعوا في قتل المجنى عليه عبدالسلام طارق عبد السلام عبد الشافي عمدا إذ أنهم وإبان اتيانهم للأفعال انفة الوصف أطلقا المتهمان الثالث والرابع كلا من سلاحه الناري وابلا من الأعيرة النارية صوبه فاستقرت مقذوفاتهما الرشية بعموم ساقيه قاصدين من ذلك قتلا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ، مطمئن قلبهما لتواجد الباقين برفقتهما على مسرح الأحداث للشد من أزرهما إلا أن جريمتهم قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(( الأمر المعاقب عليه بنصوص المواد 45/1 ، 46/3،2 ، 234/1 من قانون العقوبات ))
- شرعوا في قتل المجني عليه محمد مصطفى محمود عبد الشافي عمداً إذ أنهم وإبان إتيانهم للأفعال انفة الوصف أطلقا المتهمان الثالث والرابع كلا من سلاحه الناري وابلا من الأعيرة النارية صوبه فأصابت مقذوفاتهما الرشية عموم جسده من الناحية اليسرى قاصدين من ذلك قتلا فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ، مطمئن قلبهما لتواجد المتهمين الباقين برفقتهما على مسرح الأحداث للشد من أزرهما إلا أن جريمتهم قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(( الأمر المعاقب عليه بنصوص المواد 45/1 ، 46/3،2 ، 234/1 من قانون العقوبات ))
- ضربوا المجني عليه محمد عبد الشافي بحيري عبد الشافي - عمداً إذ أنهم وإيان إتيانهم للأفعال آنفة الوصف تعدوا عليه ضرباً بأسلحتهم البيضاء "عصي" بأن كالوا إليه عدة ضربات استقرت بذراعه الأيمن فأحدثوا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن الشغالة الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
((الأمر المعاقب عليه بنص المادة 242 1/3 من قانون العقوبات ))
- ضربوا المجني عليه محمود عبد الشافي بحيري عبد الشافي - عمداً إذ أنهم وإبان إتيانهم للأفعال أنفة الوصف تعدوا عليه ضرباً وذلك بأن كال إليه المتهم الثاني بباطن سلاحه الناري ضربة استقرت أعلى عينه اليسرى فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن اشغالة الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً مطمئن قلبه لتواجد الباقين برفقته على مسرح الأحداث يشدون من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(( الأمر المعاقب عليه بنص المادة 242 1/3 من قانون العقوبات ))
- ضربوا المجني عليه احمد يحيى سعيد محمد . عمدا إذ أنهم وإبان إتيانهم للأفعال انفة الوصف تعدوا عليه ضربا بأسلحتهم البيضاء "تالية الوصف" وذلك بأن كال إليه المتهمان الخامس والسادس عدة ضربات كلا من عصاء استقرت بعموم جسده فا دنا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي اعجزته عن اشغالة الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما مطمئن قلبهما لتواجد الباقين برفقتهما على مسرح الأحداث يشدون من أزرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
((الأمر المعاقب عليه بنص المادة 242 1/3 من قانون العقوبات ))
- أتلفوا عمداً أم الا منقولة لا يمتلكونها وهى المركبات خاصة المجنى عليهم الثمار ذكرهم الرقيمة (ص ف ١٨٥٧ ) ، (دل ٩٥٦٢ ) ، (ط ط ٦١٤٦) وذلك بأن أطلقوا صوبها من أسلحتهم النارية وابلاً من الأعيرة النارية فأحدثوا بها التلفيات التي أبانها تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية والتي ترتب عليها ضرراً مالياً أكثر من خمسين جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
(( الأمر المعاقب عليه بنص المادة 361/1 ، 2 من قانون العقوبات ))
- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق الية" حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية انفة الوصف مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "بنادق خرطوش" بدون ترخيص.
-حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية انفة الوصف بدون ترخيص.
- أحرزوا أسلحة بيضاء "عصي استخدموها في الإعتداء على المجني عليهم المار ذكرهم دون مسوغ قانوني
وطلبت عقابهم بالمواد 45/1 ، 46/3،2 ، 137مكرراً(أ)/2،1 ، 234/1 ، 375مكرراً ، 375مكرراً(أ)/4،1 ، من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25مكرراً/26 ،1/1 ، 3 ، 4 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1980 ، 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .
وركنت في ثبوت الإتهام إلي أدلة إستمدتها من شهادة كل من 1- وليد عبدالقادر عبدالشافي عبدالحميد 2- عمر عزالدين عبدالحميد عبدالشافي 3- محمد عبدالشافي بحيري عبدالشافي 4- محمود عبدالشافي بحيري عبدالشافي 5- عبدالسلام طارق عبدالسلام عبدالشافي 6- محمد مصطفي محمود عبدالشافي 7- أحمد يحي سعيد محمد أبو شلش 8- محمد صبحي سلام أحمد 9- محمد سمير حمته السيد 10- الملازم أول حسين صبري حسين – معاون مباحث قسم شرطة الوراق 11- المقدم سعيد عرفان يوسف – مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة – وما ثبت من التقارير الطبية وما كشف عنه تقرير الأدلة الجنائية وما ثبت في معاينة المركبات الخصة بالمجني عليهم والمقطعين المرئيين .
وأحالهم المستشار المحام العام الأول لنيابة شمال الجيزة للمحاكمة الجنائية للحكم عليهم وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .
حكم محكمة جنايات أول درجة
وبجلسة 16/9/2024 قضت حكمة جنايات الجيزة (أول درجة) حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد خمسة عشر سنه وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة إعمالاً لحكم المواد 304/2 ، 309/2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 17 ، 32/2 ، 45/1 ، 46/2-3 ، 234/1 ، 242/1-3 ، 361/1-2 ، 375مكرراً/1 ، 375مكرراً/1-4 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 25مكرر/1 ، 26/1-3-4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) والجدول رقم (2) الملحقين بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 إطمئناناً منها لأدلة الثبوت والمتمثلة في شهادة كل من الأول وليد عبدالقادر عبدالشافي عبدالحميد الذي شهد بوجود خلف سابق بين عائلته (الحمايدة) وعائلة المتهمين (الصوالحه) مرجعه خلاف علي الميراث وأنه تصرف بالبيع في جزء من حصته الميراثية بأرضي النزاع ناحية عزبه الخلابطة بوارق العرب بالجيزة للمدعو محمود عبدالمنعم راد وحدد يوم 2/11/2018 عقب صلاة الجمعة موعداً للتسليم وآبان تواجده وباقي المجني عليهم – أقاربه – بالأرض لتسليمها للمشتري فوجئ بقدوم المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين مشهرين أسلحة نارية آلية وخرطوش وأسلحة بيضاء (عصي) ضامرين الشر للمجني عليهم قاصدين إستعمال البلطجة التي من شإنها ترويعهم وتخويفهم بغية إفشال عملية البيع والتسليم وفرض السيطرة علي الأرض محل النزاع وما أن شاهد المجني عليهم حتي أمطروهم بوابل كثيف من الأعيرة النارية المار بيانها قاصدين إزهاق أروحهم محدثين إصابة المجني عليهم شاهدي الإثبات الخامس والسادس بمقذوفات نارية رشيه والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق كما قام المتهمان مع باقي المتهمين السابق الحكم عليهم ، بالتعدي بالضرب علي باقي المجني عليهم بإستخدام (عصي) محدثين إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية وآبان مرور قوات الشرطة بمسرح الواقعة وسماعهم صوت أعيرة نارية قاموا بتوجيه تحزيرات للمتهمين بالتوقف عن إطلاق النار والتخلي عن أسلحتهم فلم يمتثلوا ولاذوا بالفرار أى أنها تمكنت من ضبط المتهم السابق الحكم عليه (الأول بأمر الإحالة) الذي إستمر في إطلاق الأعيرة النارية صوبهم وضبطوا السلاح الآلي المحرز له .
وشهد الثاني عمر عز الدين عبدالحميد عبدالشافي بمضمون ما قرره سابقه .
وشهد الثالث محمد عبدالشافي بحيري عبدالشافي بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف بقيام المتهمين والآخرين السابق الحكم عليهم بالتعدي عليه بالضرب لمستخدميـن (عصي) محدثين به إصابه بذراعة الأيمن علي النحو المبين بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
وشهد الرابع محمد عبدالشافي بحيري عبدالشافي بمضمون ما قرره سابقة وأضاف بتواجد المتهمين محمود محمد زكريا أبو العلا والآخرين السابق الحكم عليهم والمجهولين علي مسرح الواقعة محرزين وحائزين أسلحة نارية آلية وخرطوش وأسلحة بيضاء (عصي – شوم) وفوجئ بهم يطلقون أعيرة نارية كثيفة صوبه وباقي المجني عليهم قاصدين الخلاص منهم كما قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأن كال له المتهم محمود زكريا ابو العلا ضربه بباطن السلاح الناري المحرز له إستقرت بعينه اليسري محدثاً إصابته المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك حال تواجد المتهم محمد زكريا (شقيق المتهم السالف) وباقي المتهمين السابق الحكم عليهم للشد من أذره .
وشهد الخامس عبدالسلام طارق عبدالسلام عبدالشافي بمضمون ما قرره سابقيه وأضاف بتواجد المتهم محمد زكريا رفقة باقي المتهمين بأرض النزاع ونسبت مشادة كلامية بينه وباقي المجني عليهم وبين المتهمين الذين طلبوا منهم الخروج من أرض النزاع بدلاً من قتلهم وأثناء ذلك أبصر مجهولين يخرجون من مكتب المتهمين المحاور لمسرح الواقعة وقد إستعان بهم المتهمين للإستقواء بهم وبحوزتهم أسلحة نارية وعصي مطلقين منها أعيرة نارية صوبهم محدثين إصابة بساقيه الأيمن والأيسر بمقذوفات رشية قاصدين قتله .
وشهد السادس محمد مصطفي محمود عبدالشافي بذات مضمون أقوال سالفة وأصاف بتواجد المتهم محمد زكريا رفقة باقي المتهمين السابق الحكم عليهم وآخرين مجهولين محرزاً بندقية آلية وقد خرجوا من أرض النزاع مطلقين صوبه وباقي المجني عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم فحدثت إصابته النارية الرشية بكتفه وجانبه الأيسر علي النحو المبين بالتقرير الطبي .
وشهد السابع أحمد يحيي سعيد محمد بمضمون ما قرره سابقيه وأضاف بتواجده رفقه الشاهد الثاني بأرض النزاع لتحديد حدود ومعالم الحصة المبيعه وأن المتهم محمد زكريا تعدي عليه بالضرب بإستخدام عصي محدثاً به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي حال تواجد شقيقه المتهم محمود زكريا وباقي المتهمين للشد من أزرهم .
وشهد الثامن محمد صبحي علام أنه مجاور لأرض النزاع وأنها ملك عائلة الحمايده التي ينتمي إليها المجني عليهم وأن عائله المتهمين تفتعل مشاكل مع عائلة المجني عليهم بقصد فرض سيطرتهم ونفوذهم علي أرض عائلة المجني عليهم دون وجه حق وأن عائلة المتهمين مشهور عنها سوء السمعة ومصاحبة قرناء السوء البلطجية وأن يوم الواقعة حال تواجده بأرضه الملاصقه لأرض النزاع أبصر قدوم المتهمين طالبين من المشتري الخروج من الأرض فإمتثل لذلك الأمر وأن ذلك شاهد المجني عليهم داخل الأرض محرزين (عصي وطوب) ونشبت بينهم وبين المتهمين مشادة كلامية وآبان ذلك أبصر قدوم مجهولين لمسانده المتهمين مشهرين أسلحة نارية آلية وخرطوش مطلقين منها أعيرة نارية بشكل مرعب وبطريقة عشوائية قاصدين اثاره الرعب والخوف والفزع في نفوس المجني عليهم وفرض السيطرة والسطوه عليهم إلي أن حضرت الشرطة فلاذ المتهمين بالفرار عدا المتهم الأول بأمر الإحالة السابق الحكم عليه والتي تمكنت الشرطة من ضبطه محرزاً للسلاح الناري .
وشهد التاسع محمد سمير حمته بإنه يعمل فرد أمن بشركة المليكة لإنتاج المكرونة والملاصق لمسرح الجريمة وآبان تواجده تناهي لسمعه صوت أعيرة نارية فظل مختبأ داخل مخزن شركته حتي توقف إطلاق النار وحين خرج أبصر قوات الشرطة تقوم بإسعاف أحد أفرادها .
تحريات المباحث
وشهد العاشر الملازم أول حسين صبري حسين – معاون مباحث قسم شرطة الوراق – من أنه آبان مروره رفقة قوة من الشرطة بتاريخ 2/11/2018 تناهي لسمعه صوت أعيرة نارية كثيفه فتوجه إلي مصدره أبصر المتهم الأول السابق عليه ومعه آخرين محرزين لأسلحة نارية بنادق آلية وخرطوش يطلقون منها الأعيرة النارية صوب جمع من الأشخاص المتواجدين بالأرض محل النزاع فطلب منهم التوقف عن ذلك فلم يمتثلوا واستمروا في إطلاق الأعيرة النارية الأمر الذي دفع القوات لإطلاق أعيرة نارية تحذيريه في الهواء فلاذوا بالفرار بينما ظل المتهم الأول السابق الحكم عليه يطلق النيران صوبهم من سلاحه الآلي فأصيب أمين الشرطة محمد إسماعيل السيد بطلق ناري بيده اليسري حتي تمكنت القوات من السيطرة عليه وضبطه محرزاً للسلاح الناري الآلي .
وشهد الحادي عشر المقدم محمد سعيد عرفان – مفتش فرقة شمال الجيزة – بأن تحرياته دلت علي صحة الواقعة كما صورها الشهود السابقين .
أوردت معاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة العثور علي عدد عشرة أظرف فارغة لطلقات نارية آلية قدم مقطعين مرئيين رصداً للحادث ظهر فيه المحكوم عليه الأول بأمر الإحالة رفقة آخرين مشهرين أسلحة نارية مطلقين وابل في الأعيرة الناري .
أوري تقرير الأدلة الجنائية 1- أن السلاح الناري المضبوط عباره عن بندقية آليه تعمل بنظام ثقب ومنظم بالغاز بماسوره مششخنة عيار (7.62 × 39مم) وهي كاملة وسليمة وصالحة للإستخدام 2- الطلقات النارية المضبوطة عددها سته وعشرين طلقة كاملة الأجزاء تستخدم علي السلاح المار بيانه 3- الخزن المضبوطة كاملة الأجزاء وصالحة للإستخدام علي السلاح المضبوط 4- الأظرف الفارغة المعثور عليها بمسرح الجريمة كل منها مطرقة الكبسولة وهي خاصة بطلقة من الطلقات المستخدمه علي الأسلحة النارية عيار (7.62 × 39) وسبسق إطلاقها جميعاً بإستخدام البندقية الآلية المضبوطة .
أوري تقرير الأدلة الجنائية قسم أدلة الجريمة أنه بمعاينة المركبات الخاصة بالمجني عليهم والتي رصدها بمسرح الجريمة تبين وجود آثار إطلاق أعيرة نارية علي النحو التالي:-
1- السياره ماركة هونداي النترا تحمل رقم (ف ص 1857) تبين وجود آثار إرتطام بصاج وسقف السيارة من الخارج نجم عن إرتطام جسم صلب سريع الحركة المقذوف ناري أطلق صوب جسم المركبة من الخارج كما تبين وجود تهشم بزجاج الباب الخلفي الأيمن والزجاج الأمامي ناجم عن الإرتبطام جسم صلب .
2- السيارة ماركة تويوتا كورلا تحمل رقم (دل9562) وجد بها كسر بزجاج السيارة الأمامي وتهشم بزجاج الباب الأمامي الأيمن وبزجاج السيارة الخلفي وتناثر الزجاج داخل المركبة وهو ما نجم جمعيه عن الإرتطام بجسم صلب .
3- السيارة ماركه ميتسوبيشي لانسر تحمل رقم (ط ط 6146) وجد بها آثر بصاج الباب الأمامي الأيمن من الخارج عباره عن ثقب نافذ له إمتداد بغير الباب مـن الداخل ناجم من إختراق جسم صلب سريع الحركة كمقذوف ناري أطلق صوب المركبة من الخارج يميناً .
أوري التقرير الطبي المنسوب لمستشفي التحرير العام إصابه محمد مصطفي محمود بطلبات نارية خرطوش بمواضع متفرقه بالجسم وإن إصابى محمود عبدالشافي بحيري كدمه حول العين اليسري وإن إصابة المجني عليه أحمد يحيي سعيد كدمات بالكتف الأيمن وأعلي الظهر والعنق وأن إصابة محمد عبدالشافي بحيري بشرخ بالكتف الأيمن .
أوري التقرير الطبي المنسوب لمستشفي جامعة القاهرة إصابة المجني عليه عبدالسلام طارق عبدالسلام عبدالشافي بطلق ناري خرطوش متفرقاً بعموم قدميه اليمني واليسري إمتداداً من الفخذ حتي أسفل القدم بما لا يقل عن ستين طلقة رشيه في كل قدم .
جلسة الاستئناف على حكم أول درجة
وإذ أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهمين فطعنا فيه بالإستئناف بموجب تقرير مؤرخ 24/9/2024 .
وبجلسة المحاكمة مثل المستأنفان وإعتصما بالإنكار والدفاع الحاضر معهما طلبا سماع شاهد نفي هو محمود عبدالمنعم راشد فالمحكمة إستمعت لشهادته علي النحو المسطر بمحضر جلسة المحاكمة والدفاع الحاضر مع المستأنف الأول طلب إلغاء الحكم وبراءته من الإتهام تأسيساً علي إنتفاء جريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة وإن الحكم المستأنف إذ أن المتهم بحيازة بندقية آلية رغم عدم ضبط السلاح وإنتفاء الإسناد المادي والمعنوي للمستأنفين في جريمة الشروع في القتل وخلو الأوراق من تقرير طب شرعي خلافاً لما قرره الحكم وتناقض أقوال المجني عليهم مع بعضها ومع التقارير الطبية وإنتفاء أركان جريمة إستعراض القوة وجرائم الضرب لأنهم الحائزين للأرض محل النزاع وإنتقطاع صلة المستأنفين الإتلاف وإنعدام التحريات وعدم جديتها وتناقضها مع أقوال الشهود والتقارير الفنية وكيدية الإتهام وتلفيقه وإنتفاء صلة المتهم الأول بأمر الإحالة بالمستأنفين وقدم عدد خمس حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني إنضم للدفاع السابق .
وحيث أن الإستئناف قد إستوفي أوضاعه الشكلية المقرر قانوناً .
وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء جريمة إحراز وحيازه السلاح الناري لعدم ضبط ثمة أسلحة نارية مع المستأنفين وبالتالي لم يتم فحصها حتي يتم تحديد الجدول المنطق عليها من قانون الأسلحة والذخائر – فمردود – بإن المقرر أن ظرف حمل السلاح ظرف مادي يؤخذ به جميع الشركاء وتشدد عليهم العقوبة بسببه ولو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون به أو أنهم إتفقوا علي حمله وإذا إستعمل حامل السلاح سلاحه في جرح أو قتل وجبت مؤاخذه جميع الشركاء بهذا الفعل علي إعتبار أنه نتيجة محتمله للجريمة الأصلية المتفق علي إرتكابها ، كما أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير التي قصد إرتكبها وتم الإتفاق عليها متي كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتمله للجريمة الأخري التي إتفق الجناه علي إرتكابها فاعلين كانوا أم شركاء إعمالاً لحكم المادة 43 عقوبات (راجع نقض جلسة 29/4/1934 طعن رقم 1611 سنه 4 ق ، وجلسة 20/11/1978 – الطعن رقم 1430 لسنة 48ق لسنة 29) .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد إستخلص وبحق من أقوال شهود الإثبات إتفاق المتهمين علي إستعراض القوة وترويع المجني عليهم وإلحاق الآذي بهم لفرض السيطرة علي الأرض محل النزاع بالقوه والإعتداء علي كل من يقف أمام ذلك ومشهرين الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية الآلية والخرطوش مطلقين منها وابل كثيف من الأعيرة النارية صوب المجني عليهم المتواجدين بمسرح الواقعة ومن ثم فإن النتيجة المنطقية المحتملة لذلك هو حدوث جرح أو قتل أو شروع فيه قبل المجني عليهم وقد إرتضيا بهذه النتيجة المتوقعة الأمر الذي تكون معه هذه الجريمة التي وقعت بناء علي إتفاقهما تجعلهما مسئولين عن هذه الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كانا يجهلانها ويحاسبا عن كل جريمة تقع ولو كانت غير التي قصدا إرتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة للسلوك الإجرامي الذي قارفوه بإعتبار أن ظرف حمل السلاح الآلي الذي ضبط مع المحكوم عليه الأول (بأمر الإحالة) بحكماً بات ظرف مادي يؤخذ به المستأنفين وتشدد عليهما العقوبة بسببه حتي ولو لم يثبت أنهما كانا يعلما به هذا من ناحية ومن ناحية أخري أنه يكفي لتحقيق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة طالت أم قصرت لأن مناط المسئولية فيها هو ثبوت إتصال الجانـي بالسـلاح أو الذخيرة إتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطان إرادته عليه بأي صورة عن علم واردة اما بالحيازة المادية أو بوضع اليد علي سبيل الملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وأياً كان الباعث علي ذلك الإحراز أو تلك الحيازة ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز وحيازة السلاح الناري عن علم وإراده دون ترخيص لما كان ذلك وكان الثابت في أقوال شهود الإثبات من الأول إلي الثامن من أن المستأنفين والآخرين السابق الحكم عليهم كانوا يحوزون ويحرزون أسلحة نارية آلية وخرطوش وجاء ذلك مواكباً لشهادة شاهد الإثبات العاشر الملازم أول حسين صبري حسين – معاون مباحث قسم شرطة الوراق – من أنه حين إنتقل لمصدر إطلاق الأعيرة النارية وجدها من الأرض محل النزاع وأبصر المتهم المحكوم عليه الأول بأمر الإحالة ومعه أخرين لأسلحة نارية بنادق آلية وخرطوش مطلقين منها وابل كثيف من الأعيرة النارية ألا أنه تمكن مع القوة المرافقة من ضبط المتهم المحكوم عليه الأول محرزاً لسلاح ناري (بندقية آلية) والمستخدمة في الجريمة وجاء ذلك مواكباً إيضاً لتحريات الشرطة ومن ثم فإن المستأنفين وهما كانا متواجدان علي مسرح الجريمة وفق الإتفاق الذي تم بينهم وباقي المحكوم عليهم علي إرتكاب السلوك الإجرامي المسند لهم يحوزون السلاح الناري الآلي المضبوط مع التمهم المحكوم عليه الأول بالواسطة وجاء ذلك مؤيداً بتقرير الأدلة الجنائية الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمستأنفين هذا فضلاً عن أن الحكم المستأنف قد رد علي ذلك الدفع بأسباب سائغة لها معينها بالأوراق والمحكمة تأخذ به وتحيل إليه بإعتباره مكمل لأسباب حكمها .
وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء الإسناد المادي للمستأنفين عن جرائم الشروع في القتل العمد والضرب – فمردود – بأن تضامن المتهمين في المسئولية الجنائية عن جريمة الشرع في القتل والضرب يرتب في صحيح القانون ما لم يثبت إتفاقهم معاً علي إرتكاب الجريمة ، كما أن المقرر أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها الأخير ولو كانت غير تلك التي قصد إرتكابها أو تم الإتفاق عليها متي كانت هذه الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتمله للجريمة الأخري التي إتفق الجناه علي إرتكابها فاعلين كانوا أو شركاء والإحتمال أمر معلق تفصـل فيـه محكمـة الموضوع بغير معقب ، هذا فضلاً عن أن إتفاق الطاعن وآخرين علي السرقة ، وقوع جريمة قتل من الأخرين حال تنفيذ السرقة مساءلة الطاعن عنها كنتيجة لقصده الإحتمالي صحيح قانوناً ، نفي الطاعن اسهامه بعد ذلك في فعل القتل غير مجد ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد إستخلص من أدلة الثبوت وبحق إتفاق المستأنفين علي إرتكاب السلوك الإحرامي بإستعراض القوة لفرض السيطرة علي الأرض محل النزاع بالقوة بإستخدام الأسلحة النارية والبيضاء المار بيانها والإعتداء علي كل من يقف في طريق ذلك وكانت جريمة الشروع في القتل والضرب التي إرتكبها المستأنفين جريمة محتمله للجريمة الأصلية المتفق علي إرتكابها الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمستأنفين إعمالاً لحكم المادة 43 من قانون العقوبات .
وحيث أنه بشأن ما آثاره الدفاع من خطأ الحكم المستأنف لأنه أشار إلي وجود تقرير طب شرعي علي خلاف الثابت بالأوراق فإن هذا الخطأ لا يقدح في سلامة الحكم إذ هو مجرد خطأ مادي لا يمس سلامة الحكم وزلة قلم ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها لواقع الدعوي ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد .
وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وكان المقرر أن إحالة الحكم الإستئنافي إلي أسباب الحكم المستأنف يكفي تسبيباً لقضائه وبياناً لمواد العقاب ، إذ الإحالة علي الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة إعتبارتها كأنها صادرة منها .
لما كان ذلك وكان باقي الدفوع الدفاع الموضوعية التي آثارها الدفاع قد تناولها الحكم المستأنف بأسباب سائغة لها معينها بالأوراق وتأخذ بها المحكمة وتحيل إليها بإعتبارها مكمله لأسباب هذا الحكم وليس للمحكمة أن تتبع الدفاع في جميع دفوعه الموضوعية طلما أن الرج عليها مستفاد من أدلة الثبوت التي اعتمدت عليها المحكمة والدالة علي إرتكاب المستأنفين للسلوك الإجرامي المسند إليهما .
لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوي والجرائم المسنده للمستأنفين وساق علي ثبوت الواقع علي هذه الصورة أدلة إستمدها من أدلة الثبوت وهي أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها ، كما أورد مؤدي هذه الأدلة علي نحو يتحقق به حكم القانون وتتخذ المحكمة من أسبابه الحكم المستأنف أسباباً مكمله لأسباب هذا الحكم .
إلا أن المحكمة تنوه بأن الحكم المستأنف رغم أنه أدان المستأنفين بجريمة إستعراض القوة المؤثمة بالمادة 375مكرراً/1-4 من قانون العقوبات والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والتي تنص الفقرة الرابعة منه "علي أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنين" .
ولما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لآشد الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلي العقوبات التكميلية التي تحمل دون أن يمتد هذا الجب إلي العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلي أصلة أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعي فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة لمقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخري والحكم بها مع عقوبة الجريمة الآشد ، لما كان ذلك وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً/4 من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه إذ أغفل ذلك القضاء بوضع المستأنفين تحت مراقبة الشرطة ألا أنه لما كان الحكم الغيابي الصادر علي المستأنفين بجلسة 19/8/2021 أمام محكمة أول درجة لم يقضي بها وحين قاما المستأنفان بعمل إعادة إجراءات في هذا الحكم لم يقتضي الحكم المستأنف بهذه العقوبة التكميلية أيضاً ذلك أن المستأنفين هما من قاما بعمل إعادة إجراءات في الحكم الغيابي الصادر ضدهما ولم تطعن فيه النيابة العامة ومن ثم لا تملك محكمة أول درجة وأيضاً هذه المحكمة تصحيح هذا الخطاً حتي لا يضار المستأنفين من طعنهما زولاً علي حكم المادتين 395 ، 417/4 من قانون الإجراءات الجنائية .
لما كان ما تقدم فإن الإستئناف المقام من المستأنفين يكون قد أقيم علي غير سند من الواقع أو القانون متعين الرفض متعين الرفض وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وللأسباب المبينة بهذا الحكم .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما نزولاً حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
بعد الإطلاع علي المواد سالفة البيان :-
حكمت المحكمة :-
أولاً بقبول استئناف كل من محمود زكريا أبو العلا مرزوق صالح ، محمد زكريا أبو العلا مرزوق صالح شكلاً .
ثانياً :- في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف الجنائية