ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

أسباب حبس وائل غنيم ستة أشهر لسب وقذف تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ و وائل
تركي آل الشيخ و وائل غنيم

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بمعاقبة الناشط وائل غنيم بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، لقيامه بسب تركي آل الشيخ، خادشا لشرفه واعتباره من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي X  وتعمده إزعاجه وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي خالد أبو زينة وعضوية القاضيين د. محمد سعيد أبودنيا و محمد فريد بحضور أحمد العشماوي وكيل النيابة بأمانة سر محمد جمال، في الجنحة رقم 832 لسنة 2025 جنح اقتصادية، أنها بعد الإطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا، فإن النيابة العامة قدمت المتهم وائل سعيد عباس غنيم للمحاكمة لأنه في 12 أكتوبر 2024 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة، سب المجني عليه تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف ال الشيخ خادشا لشرفه واعتباره من خلال منشور ثابت عبارة " ......" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " x تويتر سابقا على النحو المبين بالتحقيقات تعمد ازعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بان اتي الافعال المبينة بالاتهام السابق على النحو الوارد بالتحقيقات . 

وطلبت عقابه بالمواد ، ۵/۱۷۱ ، ۳۰۰ ، ۳۰۸,۳۰۸ مکرر / ۲۰۱ من قانون العقوبات، والمادتين ٧٠ ، ١/٧٦ بند من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات . 

علي سند ما جاء بالعريضة الالكترونية بتاريخ ۲۰۲٤/۱۰/۱۵ الرقيمة ٦٦٩٩٦ المحررة بمعرفة وكيل الشاكي تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف ال الشيخ وذلك من تضرره من  وائل سعيد عباس غنيم لتعمده ازعاجه وسبه علانية من خلال منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "" وارفق بالعريضة صورة من المنشور ثابت بها تغريدة للمشكو فى حقه وبها مشاركة مع حساب الشاكي مما تسبب له باضرار مادية وادبية . 

واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات 

وبسؤال المجني عليه بوكيل عنه شهد بمضمون ما سطره بالعريضة رقم ٦٦٩٩٦، وحيث ثبت بتقرير الفحص الفني - الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - قسم المساعدات الفنية - من انه باجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين وجود حساب مسمي "ghonim " حساب موثق ومتاح للكافة الاطلاع عليه وبفحص الحساب تبين وجود تغريدتين للقائم على ادارته الأولى بتایخ ٢٠٢٤/۱۰/۱۲ وتتضمن عبارات منها " احتفل يا.. براحتك بس ... تركي ...... " والثانية بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٢ وورد بها عبارات منها " كـ من تربية اهلك يا .. مشيرا للحساب المسمي "turki alalshikh " وثبت أن المشكو في حقه وائل سعيد عباس هو القائم على إدارة الحساب مرتكب الواقعة وارفق عدد صورتين من  التغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي X ثابت بها العبارات التي تتضمن سبا في حق الشاكي اطلعت عليها المحكمة.

وحضر عن المجني عليه محام وادعي مدنيا بملغ مائتي ألف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وبجلسة المرافعة الختامية قدم اعلانا منفذا وقدم حافظة مستندات و قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

إحالة وائل غنيم للمحاكمة لسب وقذف تركي آل الشيخ

وحيث أحالت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق والمتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الراهنة، وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها لم يثمل المتهم خلالها بشخصه أو بكيلا عنه، ومثل المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى مدنيا بمبلغ مائتي ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبجلسة المرافعة الختامية قدم إعلانا منفذا وقدم حافظة مستندات وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيا في مواجهته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية. 

وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة مخوله بموجب نص المادة ۳۰۸ إجراءات لحذف المادة ٣٠٨ عقوبات من مواد القيد.

وحيث أنه وعن موضوع الجنحة فإنه ولما كان من المقرر قانوناً بنص المادة ۳۰۲ من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ أن "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة . 

وكان من المقرر ايضا بنص الماده ۱۷۱ من قانون العقوبات على انه " كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية بعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان. 

وحيث أنه من المقرر بنص الماده ۳۰۲ من ذات القانون على أنه "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ۱۷۱ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"

ومن المقرر ايضا بنص الماده ۱/۳۰۳ من ذات القانون على انه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه .

عقوبة سب وائل غنيم تركي آل الشيخ

وحيث أنه من المقرر ايضا بنص المادة ٣٠٦ من ذات القانون على انه " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ۱۷۱ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه . 

ومن المقرر بنص المادة ٢/٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
 ۲- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. 

وائل غنيم وازعاج تركي آل الشيخ

ومن المقرر فقهاً أن " الفقرة الثانية من المادة ٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه ، وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلي المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت أو الاتصال التليفزيوني أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى ، فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة ٧٦ في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات ، فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة ، وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى .. 

) يراجع المستشار الدكتور عمر الشريف ، شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات ، القاهرة ، الطبعة الأولي ، عام ۲۰۰۸ ، ص (١٢٤) وأن " جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها في قانون الاتصالات ، ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل منهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الاجرامي محل الركن المادى وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك .. 

) يراجع المستشار مصطفى معوض - المستشار أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادى القضاة ، عام ۲۰۰۹ ، ص ۳۹۷)

عقوبة ازعاج وائل غنيم لـ تركي ال الشيخ

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " من المقرر أن الإزعاج وفقا لنص المادة ١٦٦ مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجهما بالمادة ۳۰۸ مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعنان شخص المدعيين بالحق المدني من قول أو قارفه من فعل بطريق الهاتف تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية كما لم يبين كيف اعتبر أن اتصال الطاعنان بالمدعيين بالحق المدني عبر الهاتف تعمد به إزعاج الثانيين وجاء الحكم - إضافة إلى ذلك خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى أو مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وبما تتوافر به عناصر الجريمة ولم يكشف الحكم عن دور الطاعن الأول في الواقعة الذي لم يثبت وقوع ثمة اتصال من هاتفه الخاص بالمدعيين بالحق المدني فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب. 

الطعن رقم ١٩٠٦١ - لسنة ٦٧ ق تاريخ الجلسة (۱۲ / ۰۲ / ۲۰۰۷)

وحيث أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة واقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق . 

( الطعن رقم ۳۰۱٦٥ لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٩٩٧/٥/٢٠ ). 

وأن "لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق . 

( الطعن رقم ٢٢٥٠ لسنة ٦٣ ق - جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۲۸ ).

وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنائها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها . إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقى . 

( الطعن رقم ١٦٠١٥ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۱۹۹۷/۱۲/۱۷) 

وأن " جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات تحققها وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد الأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وما أثبته محرر محضر الضبط من مناظرته لأجهزة التليفون الخاصة بالمجني عليه من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له بتكرار اتصاله به على تليفوناته الخاصة لمدة تقارب العام والتعدى عليه بألفاظ ضاق بها صدر المجني عليه، وهو ما تحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، ويضحى معه النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله 

( الطعن رقم ١١٩٤ لسنة ٨٠ ق – جلسة ٢٠١١/٣/١٤)

المحكمة وتفاصيل واقعة سب وقذف وائل غنيم لتركي آل الشيخ

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي خالد أبو زينة، أنه لما كان ما تقدم وكانت الواقعة حسبما استقر إليه وجدان المحكمة ووقر في يقينها أن الدليل قد استقام على صحة هذه الواقعة أخذاً مما ثبت بالعريضة الالكترونية بتاريخ ۲۰۲٤/١٠/١٥ الرقيمة ٦٦٩٩٦ المحررة بمعرفة وكيل الشاكي تركي ال الشيخ وذلك لتضرره من وائل غنيم لتعمده ازعاجه وسبه علانية من خلال منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "x" وارفق بالعريضة صورة من المنشور ثابت بها تغريدة للمشكو فى حقه وبها مشاركة مع حساب الشاكي مما تسبب له باضرار مادية وأدبية، وأيد ذلك ما ورد وثبت بتقرير الفحص الفني المرفق الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - قسم المساعدات الفنية -من انه باجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين وجود حساب مسمي "ghonim " حساب موثق ومتاح للكافة الاطلاع عليه وبفحص الحساب تبين وجود تغريدتين للقائم على إدارته الأولى بتا يخ ٢٠٢٤/١٠/١٢ وتتضمن عبارات منها " احتفل يا... براحتك بس ... تركي ال شيخ ........ " والثانية بتاريخ ۲۰۲٤/١٠/١٢ وورد بها عبارات منها " ......من تربية اهلك يا .. ، مشيرا للحساب المسمي ‏turki alalshik  وثبت أن المشكو فى حقه وائل غنيم هو القائم على إدارة الحساب مرتكب الواقعة وأرفق عدد صورتين من التغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي " الثابت بها العبارات التي تتضمن سبا في حق الشاكي اطلعت عليها المحكمة.

الركن المادي لجريمة قذف وائل غنيم لـ تركي آل الشيخ

وهو ما يتحقق معه الركن المادي لجريمة قذف المجني عليه علنا بأن كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتضمنت المنشورات الفاظا وعبارات تنال من المجني عليه وتعمد إزعاجه وانتهاك خصوصيته بنشر معلومات، عبارة عن شهادة من جدول جنح حلوان يفيد اتهام المجني عليه بواقعة النصب دون رضائه وقذفه بطريق العلانية بان نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تضمنت أمورا لو صدقت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه واتجاه علمه وإرادته إلى ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي لتلك الجريمة ومن ثم فقد استقر بيقين ووجدان المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت التهمة المسندة للمتهم.

وبيد انه كان من المقرر بنص المادة ۱/۳۲ من قانون العقوبات على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ومن ثم تقضى المحكمة بعقاب المتهم بالمادة ١/٧٦ بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات، كونها الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها عملاً بنص المادة ٣٠٤ / ٢ إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن موضوع الإدعاء المدنى المقام من المدعي بالحق المدني ضد المتهم فلما كان من المقرر بنص المادة ١٦٣ من القانون المدني أنه " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ومفاد ذلك النص في صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياً كان مقداره من الضالة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من ارتكبه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء خطئه فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور ، فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص أنف البيان ... 

ومن المقرر بقضاء النقض على انه " انه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض من اجله . 

(طعن رقم ۱۳۷ لسنه ٤٣ ق جلسة ١٩٤٧۱۲۱۱۱).

وكان من المقرر أيضا "أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول وضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه .. 

) طعن رقم ١١٦٠ لسنة ٤٧ ق نقض مدني - جلسة ۱۹۸۳/۱/۱۱ ). 

وحيث أنه ومن المقرر فقها أنه "يشترط لتحقق المسئولية التقصيرية ثلاث شروط وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وركن الخطأ هو إخلال بالتزام قانوني وهو دائما التزام ببذل عناية بمعنى أن يتوخى الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية فالخطأ يقوم على عنصرين الأول (مادى) وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد - وهو معيار موضوعي - ويقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو أهمل أو قصر والعنصر الثاني (معنوى) وهو الإدراك أو التمييز فلا مسئولية دون تمييز وهذا هو الأصل كما أن عديم التمييز يسأل وأن مسئوليته تقوم على فكرة تحمل التبعة وليست مبنية على الخطأ إذ أن الخطأ يستوجب الإدراك وركن الضرر 

ت من إلحاق الضرر بالمضرور بكافة سبل الإثبات وركن علاقة السببية هو ثبوت أن خطأ المقصر كان هو السبب المباشر لإلحاق الضرر بالمضرور .. 

) مشار إليه في الوجيز في شرح القانون المدنى - عبد الرازق السنهورى - الجزء الأول - الطبعة الثانية ١٩٩٧ ص ٣٣٦ ، ٣٣٧ ).

ولما كان ذلك وكانت المحكمة قضت سلفاً بإدانة المتهم في الدعوى الجنائية وفقاً للأسباب بعالية و هو الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به في الدعوى المدنية عملا بالمادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات و كان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض في حق المتهم من خطأ و ضرر لحق بالمدعي بالحق المدني تمثل في الإضرار به على النحو السالف بيانه مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ و الضرر الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعي بالحق المدني ولكن وفقا لتقديرها قيمة الضرر الواقع عليه لا سيما وان ذلك علي سبيل التعويض المؤقت على نحو ما سيرد بالمنطوق 

وحيث إنه عن مصاريف المصاريف الجنائية والمدنية و أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمواد ۱/۳۲۰۰۱/۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين ١/١٨٤ مرافعات ۱/۱۸۷ بند ۲ من القانون ١٧ لسنة  ۱۹۸۳المعدل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۱۹ بشان تعديل بعض احكام قانون المحاماه . 

فلهذه الأسباب ،حكمت المحكمة غيابيا : 

بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة الف جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وبتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيها وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ عشرون الف جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف المدنية والجنائية، ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

تم نسخ الرابط