الجمعة 05 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

خـ.ــدعت زوجها وارسلته لعشيقها وابلغت الشرطة بغيابه.. حيثيات اعــ.ـدام عاشقي أطفيح

القاضي امجد امام
القاضي امجد امام

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة عاشقي أطفيح بالإعدام شنقا لقيامهما بالتخلص من عويس بعد استدراجه لمنطقة الواسطى والتخلص منه خنقا.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضى أمجد إمام وعضوية القاضيين د. أشرف قنديل ومحمد يحيى نشأت بحضور عزت شريف نعمان وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين في قضية النيابة العامة رقم 605 لسنة 2023 جنايات مركز أطفيح (المقيدة برقم 19 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة )، ضد محمد ونورة والتي اتهمت فيها النيابة المتهمان لأنهما في يوم 2023/1/2 بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة، قام المتهم الأول بأن قتل عمدا عويس مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحه ، بأن استدرجه إلي منطقة نائية، وما إن ظفر به حتي قام بخنقه بإستعمال أداه "كوفية" قاصداً ، من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات .

**أحرز أداة (كوفيه) مما تستخدم علي الأشخاص.

**كما اشتركت المتهمة الثانية بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول علي إرتكاب الجريمة بأن اتفقا علي قتل زوجها عويس بغرض الخلاص منه لعلاقة غير مشروعة جمعتهما وساعدته بأن إستدرجت الأخير بزعم واهي إلي حيث ظفر به المتهم الأول وأمدته بالمعلومات اللازمة عن مكانه وقد وقعت تلك الجريمة بناءاً علي ذلك الإتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.

**وأحيل المتهمان إلي هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة

المحكمـة

قالت المحكمة أنه بعد تلاوة أمر الاحاله وسماع طلبات النيابة العامة والمطالعة والمداولة قانوناً :

وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في ان المتهم الاول محمد رمضان والذي يعمل في توريد الأفراد للعمل بالمزارع ارتبط بعلاقة عمل وصداقة مع المجني عليه عويس وزوجته المتهمة الثانية نوره الا انه على اثر قيام علاقة اثمه بين المتهم الأول والمتهمة الثانية وسوس لهما شيطانهما التخلص من المجني عليه زوج المتهمة الثانية وقتله فاتفقا فيما بينهما وبيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص منه وقتله وبتاريخ سابق على الواقعة رسما خطة قتله بان تقوم المتهمة الثانية بارساله لشخص مزعوم يدعى عبد النبي في الواسطى بني سويف لاحضار مبلغ مالي منه مدين لها به ويقوم المتهم الثاني بالحضور له وقتله والتخلص منه بالقائه في ترعة الجيزاوية وبتاريخ الواقعة في 2023/1/2 الساعة السابعة مساء ونفاذا لتلك الخطة قامت المتهمة الثانية بارسال زوجها المجني عليه للشخص المزعوم والتي قررت له انه مقيم بالواسطى – بني سويف وينتظره بمحطة الوقود هناك لاحضار مبلغ من المال خاص بها وتنفيذا لهذا الاتفاق استأجر المتهم الاول سيارة من احدى معارض تأجير السيارات ببني سويف تحديداً مركز الواسطى وعند عدم عثور المجني عليه على الشخص المزعوم اتصل بزوجته المتهمة الثانية واخبرها بذلك فاخبرته بأن المتهم الاول سوف يحضر له لاصطحابه لمكان تواجد ذلك الشخص وبالفعل تقابل معه المتهم الاول واصطحبه بالسيارة حتى وصلا الي مكان خالي بترعة جرزا بمنطقة الواسطى وقام بايقاف السيارة وفتح غطاء محرك السيارة الامامي بحجة انها تعطلت وظل منتظرا حتى تأكد من خلو الطريق وان المجني عليه قد غالبه النعاس فدلف من الباب الخلفي للسيارة وخلع الكوفية التي كان يرتديها ولفها حول عنق المجني عليه بقوة وخنقة قاصدا ازهاق روحه ولم يتركه حتى فارق الحياة وبعد ان تاكد من ازهاق روحه حمله من داخل السيارة والقاه في الترعة لاخفاء جريمتهما فاحدث به الاصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والذي اثبت ان وفاة المجني عليه من الخنق بالكوفية حدثت قبل الالقاء بالمياة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع المتهمة الثانية وقام بالاتصال بها وابلاغها باتمام جريمتهما بقتل زوجها المجني عليه فقامت بعمل محضر بغياب زوجها لابعاد الشبهه عنهما حتى لا يشك فيهما احد ولاخفاء جريمتهما واذ ابلغ الرائد  أحمد عز الدين رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح اجرى تحرياته التي أكدت قيام المتهمين بارتكابهم الواقعة فاستصدر  أمرا من النيابة العامة بضبطهما واحضارهم في 2023/1/10 ونفاذا لذلك الامر قام بالقبض على المتهمين واقرا له بارتكابهما الواقعة على النحو الذي حصله الحكم واعترفا بتحقيقات النيابة العامة وتعرف شاهد الاثبات الثاني سيد ابراهيم على جثة نجله عويس المجني عليه.

**وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من اقرار المتهم الاول محمد ، والمتهمة الثانية نوره بتحقيقات النيابة العامة ومن شهادة كل من الرائد أحمد عز الدين رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، ووالد المجني عليه سيد بتحقيقات النيابة العامة .

اعتراف العاشق

 **اذ أورى المتهم الاول محمد بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة والمتهمة الثانية ومن انه على اثر علاقة غير شرعية بينهما عاشرها فيها معاشرة الازواج اتفقا سويا على قتل زوجها المجني عليه ورسما خطة قتله بان تستدرجه المتهمة الثانية له بحجة ارساله لمن يدعى عبد النبي محمود لاحضار مبلغ مالي منه ويقوم هو بالحضور له وقتله والتخلص منه بالقائه في تزعة الجيزاوية وبتاريخ الواقعة في السابعة والنصف مساء ارسلت زوجها المجني عليه للانتظار بمحطة الوقود الواسطي لاحضار مبلغ مالي من المدعو عبدالنبي محمود ولعدم حضور الاخير طلبت من زوجها انتظاره لايصاله له فتقابل معه الساعة الثامنة واصطحبه داخل سيارته المستأجرة وحال سيرهما اوقف سيارته بمكان بعيد بترعة جرزا بحجة انها معطلة وفتح غطاء محرك السيارة الامامي بحجة انها تعطلت وظل منتظرا حتى تأكد من خلو الطريق وان المجني عليه قد غالبه النعاس فدلف من الباب الخلفي للسيارة وخلع الكوفية التي كان يرتديها ولفها حول عنق المجني عليه بقوة وخنقة قاصدا ازهاق روحه ولم يتركه حتى فارق الحياة، وبعد ان تأكد من ازهاق روحه حمله من داخل السيارة والقاه في الترعة لاخفاء جريمتهما ولاذ بالفرار واخبر المتهمة الثانية بقيامة بقتل المجني عليه زوجها.

اعتراف الزوجة اللعوب

 **واورت المتهمة الثانية نوره بتحقيقات النيابة العامة من انه على اثر علاقة غير شرعية بينها وبين المتهم الثاني عاشرها معاشرة الازواج واتفقا سويا على قتل المجني عليه زوجها ورسما خطة قتله بارسالها زوجها المجني عليه لمن يدعى عبد النبي محمود والتي قررت له انه مقيم بالواسطى – بني سويف وينتظره بمحطة الوقود هناك لاحضار مبلغ من المال خاص بها وقامت بالتنسيق مع المتهم الاول الذي قام باستئجار سيارة من احدى المعارض لتأجير السيارات بنطاق محافظة بني سويف تحديداً مركز الواسطى وقام المجني عليه بالاتصال بها واخبرها بعدم قدوم من يدعى عبد النبي فاخبرته بأن المتهم الاول سوف يحضر له لاصطحابه لمكان تواجد ذلك الشخص وعقب ذلك قام المتهم الاول بالذهاب الي مكان المجني عليه وتقابل معه واصطحبه حتى وصل الي مكان خالي بترعة جرزا بدائرة مركز شرطة الواسطى وقام بقتله بان خنفة الكوفية التي كان يرتديها والقاه بالترعة لاخفاء جريمتهما واتصل بها هاتفيا وابلغها بما تم وانه طلب منها عقب ذلك تحرير محضر بغيابه لابعاد الشبهه عنهما.

تحريات المباحث

**وشهد الرائد أحمد عز الدين رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية توصلت الي وجود شبهه جنائية في غيابه وأن وراء ذلك المتهمين وبعرض الامر على النيابة العامة أذنت له بضبط واحضار المتهمين وبمواجهتهما بما توصلت اليه تحرياته اقر بانهما على علاقة غير شرعية وانهما اتفقا على ازهاق روح المجني عليه حتى يتمكنا من الزواج وانهما بيتا النية وعقد العزم على التخلص منه وبتاريخ الواقعة قام المتهم الاول باستئجار سيارة من احدى المعارض لتأجير السيارات بنطاق محافظة بني سويف تحديداً مركز الواسطى بالاتفاق مع المتهمة الثانية حيث قاما المتهمين عن طريق الاولى بالاتصال بالمجني عليه وايهامه بانتظار احد الاشخاص من طرفها لاخذ مبلغ مالي منه فقام المجني عليه بالاتصال بها واخبرها بعدم قدوم الشخص فاخبرته بأن المتهم الاول سوف يحضر له لاصطحابه لمكان تواجد ذلك الشخص وعقب ذلك قام المتهم الاول بالذهاب الي مكان المجني عليه وتقابل معه واصطحبه حتى وصل الي احدى الترع بدائرة مركز شرطة الواسطى وقام بايقاف السيارة وقام بفتح الكابوت الخاص بها بحجة انها تعطلت ثم قام بخنق  المجني عليه والقا جثته عقب ذلك بالترعة وبإجراء تحرياته السرية النهائية بشأن ما أقر به المتهمين حال مناقشته فقد توصلت تحرياته السرية التي قام باجرائها من خلال عدد من مصادره السرية الي صحة حدوث الواقعة وان المتهمين تربطهما علاقة غير مشروعة منذ ما يقرب من عامين بسبب عملهما مع بعضهما في توريد العمال للمزارع بالمناطق الجبلية وانهما قد جاءت في فكرهما فكرة قتل المجني عليه المتوفى الي رحمة الله قبل تنفيذ الجريمة بعشرين يوما حيث انهما اتفقا فيما بينهما على حيلة وهي ان تقوم المتهمة الاولى بارسال زوجها المتوفي الي رحمة مولاه الي احد الاشخاص بدائرة مركز شرطة الواسطى يعمل معهما في توريد العمال للمزارع لاحضار مبلغ مالي لها ويتقابل معه المتهم الأولى ويقوم بقتله وبالفعل ذهب المجني عليه بناء على طلب زوجته لمقابلة ذلك الشخص لاحضار مبلغ مالي لها منه وبالوصول لمركز شرطة الواسطى لم يتمكن المجني عليه المتوفي الي رحمة مولاه للوصول لذلك الشخص الوهمي الذي اخبرته به المتهمة وانه سوف يتقابل معه فقام بالاتصال بها واخبرها بعدم قدومه فاخبرته بأن المتهم الاول سوف يحضر له لايصاله بذلك الشخص وبالفعل قام الاول بالذهاب للمجني عليه بسيارة قد استأجرها خصيصاً لذلك الغرض وتقابل معه أمام محطة الوقود بدائرة مركز شرطة الواسطي واستقل المجني عليه السيارة معه فتوجه به المتهم الي منطقة نائية على ترعة الجيزاوية بمنطقة شرطة الواسطة وبالوصول الي ذلك المكان اوقف السيارة بحجه ان بها عطل وعقب ذلك قام بالنزول من السيارة وفتح غطاء محرك السيارة الامامي والمجني عليه انذاك قد غلبه النعاس فقام المتهم بالركوب من الباب الخلفي للسيارة وخلع الكوفية التي كان يرتديها وقام بلفها حول عنق المجني عليه حتى فاضت روحه الي بارئها وتأكد من انه قد فارق الحياة وأعقب ذلك بأن قام بحمل المجني عليه من داخل السيارة وقام بالقائه بالترعة لاخفاء جريمتهما واخبر المتهمة بما حدث وقرر لها بضرورة قيامها بعمل محضر بغياب زوجها حتى لا يشك فيها احد وحتى يقوما باخفاء جريمتهما كما اضافت تحرياته السرية ان قصد المتهمين من ارتكاب جريمتهما هو التخلص من المجني عليه المتوفيالى رحمة مولاه وقتله حتى يتمكنا من الزواج .

**وشهد سید بتحقيقات النيابة العامة بأن المتهمة زوجة نجله المتوفي الي رحمة مولاه وانها كانت دائمة الخلافات معه وانها كانت تريد الانفصال عنه لكرهها له وانها  كانت على علاقة بالمتهم الاول واضاف بقيام المتهمين بأنه تناهى الي سمعه من الاهالي بقيام المتهمين بقتل نجله والقائه في احدى الترع بمحافظة بني سويف وتعرف على جثة نجله عويس المجني عليه

**أورى تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه  عويس ان الجثة بحالة تعفن رمي والمتمثل في تفلس البشرة واسوداد وانتفاخ الجسم وبروز الشرج وبروز العينين وهو الامر الذي قد يؤدي الي تعزر استبيان بعضا من المظاهر الإصابة الظاهرية وانه حكما على المظاهر المشاهده بالصفة التشريحية وان الوفاة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة من الخنق بالكوفية وان الوفاة قد حدثت قبل الالقاء بالمياه. 

اعترافات الجناة

**واذ سئل المتهمين بتحقيقات النيابة العامة اقروا بارتكابهم الواقعة على نحو ما سلف وبجلسة المحاكمة مثلا المتهم الاول والثانية وانكرا ما اسند اليهم من اتهام ومثل وكيل عن ورثة المجني عليه وادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة الف وواحد على سبيل التعويض المؤقت وقدم حافظتي مستندات اطلعت عليها المحكمة والمت بها ومكنت الدفاع الحاضر عن المتهمين من الاطلاع واستمعت المحكمة الي شهادة الدكتور احمد ابراهيم الطبيب الشرعي الذي شهد بما ورد بالتقرير والدفاع الحاضر مع المتهم الأول دفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من اجراءات ، وعدم جدية التحريات وبطلانها وانها لا تعبر الا عن رأي شخص مجريها، عدم انطباق ما ورد بأمر الاحالة على ما سطر بالاوراق لعدم توافر الاصرار والترصد ، بطلان أمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، القصور الواضح في تحقيقات النيابة العامة من حيث عدم ايداع الهواتف المحمولة المستعملة بالاحراز من ايا من المتهمين والمتوفي الي رحمة مولاه للوقوف حقيقة ما دار بينهم جميعا من مكالمات تؤكد ما جاء على بساط البحث عن الحقيقة وعدم التزام مجري التحريات بمعرفة نوع السيارة المستخدمة ورقمها أو حتى اسم المعرض الذي استأجرت منه السيارة ، وبعدم معقولية تصور الواقعة على النحو المسطر به في الاوراق ، انفراد محرر محضر التحريات بالشهادة وحجبه عن باقي افراد القوة المرافقة، وتناقض الدليل الفني بخصوص تقرير الصفة التشريحية والقصور في تحديد سبب الوفاة وعدم تحديد وقت الوفاة ، بطلان الدليل المستمد من الاوراق ، عدم توافر اركان جريمة القتل باركانها الثلاثة مفترض ومادي وقصد جنائي بنوعية عام وخاص وبطلان وانعدام الاعتراف والاقرار المنسوب للمتهم لكونه وليد تخوف وضغط واكراه وتحايل ووعيد ، وبطلان وانعدام ما أجراه مجري التحريات من استجواب للمتهم وذلك كما ثابت بأقواله امام النيابة العامة الدفع بعدم توافر نية القتل لدى المتهم لان الاداه المستخدمة ليست قاتلة بذاتها ، الدفع بعدم توافر سبق الاصرار لان الحادث كان وليد الدفعة الاولى دون تروي او تفكير هادئ ، الدفع بعدم توافر سبق الاصرار لخلو التحقيقات مما يفيد التفكير الهادئ والتروي والتدبير للجريمة ، الدفع بعدم توافر سبق الاصرار لان الواقعة خالية من رسم للجريمة ، الدفع بعدم توافر ظرف الترصد لان مدة انتظار المتهم للمجني عليه كانت قصيرة ، الدفع بانتفاء رابطة السببية بين الاصابات والوفاة لكون التقرير الطبي الشرعي جاء به ان سبب الوفاة على سبيل الاحتمال والدفاع الحاضر المنتدب مع المتهمة الثانية دفع ببطلان الاعتراف الوارد بالتحقيقات ودفع بخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني على وجود اتفاق جنائي بين المتهم الاول والمتهمة الثانية وخلو الاوراق من ثمة دليل يقيني على اشتراك المتهمة الثانية في واقعة القتل وكذا ببطلان الاقرار المنسوب صدوره للمتهمة في محضر الضبط وانتهى الي طلب البراءة للمتهمين وقررت المحكمة بجلسة 2023/10/9 احالة الاوراق لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأي فضيلته الشرعي فيما نسب الي المتهمين الاول والثاني وحددت جلسة 2023/11/8 للنطق بالحكم.

المحكمة

**وحيث انه عن نية القتل الذي هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما تستنبطه من المظاهر والظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ولما كان هذا وكان الثابت للمحكمة انه قد توافرت لدى المتهمين نيه قتل المجني عليه وازهاق روحه من اتفاقهما فيما بينهم من التخلص منه ليخلو بعضهم لبعض ورسما خطة قتله بأن تقوم المتهمة الثانية زوجته بارساله لشخص مزعوم يدعى عبد النبي محمود لاحضار مبلغ مالي منه بدائرة الواسطى محافظة بني سويف ويقوم المتهم الثاني بالحضور له وقتله والتخلص منه بالقائه في الترعة وانه تمت الجريمة بناء على ذلكالاتفاق وتلك المساعدة مع المتهمة الثانية وما ان ظفر به وغالب المجني عليه النعاس فقام المتهم بالركوب من الباب الخلفي للسيارة وقام بخلع الكوفية التي كان يرتديها ولفها حول عنقه وخنقه بها حتى فاضت روحه الي بارئها وتأكد من انه قد فارق الحياة وأعقب ذلك بأن قام بحمله والقاه بالترعة على النحو الذي حصله الحكم ولا يقدح من ذلك ما اثاره الدفاع بشأن ان الاداة المستخدمة في القتل وهي الكوفية غير قاتلة بطبيعتها اذ ان استخدامها كان بان لفها المتهم الاول على رقبة المجني عليه اثناء نومه من الخلف وخنقه بها ولم يتركه الا بعد ان تأكد من ازهاق روحه وهو ما يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهمان .

سبق الإصرار

**وحيث انه عن سبق الاصرار فلما كان المقرر قانوناً ان سبق الاصرار هي حالة زهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة وانما هي من أمور ووقائع خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف تتوافر عقلا مع هذا الاستنتاج وليست العبرة بتوافر سبق الاصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال الزمن أو قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ما دام الجاني انتهى بفكرة الي خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الاصرار متوافر وهو الامر المحقق في هذه الدعوى اذ الثابت للمحكمة اتفاق المتهمين فيما بينهم على قتل المجني عليه رسما خطة قتله بان تقوم المتهمة الثانية بارسال زوجها المجني عليه للشخص المزعوم والتي قررت له انه مقيم بالواسطى – بني سويف وينتظره بمحطة الوقود هناك لاحضار مبلغ من المال خاص بها ويقوم المتهم الثاني بالحضور له وقتله والتخلص منه بالقائه في ترعة الجيزاوية وانهم عقدوا العزم على ذلك وصمموا عليه بعد تفكير هادئ وروية لما عقدا عليه العزم في قتل زوجها المجني عليه على نحو ما حصلة الحكم الامر الذي يتوافر معه ظرف سبق الاصرار في حق المتهمان.

بطلان اجراءات القبض

**وحيث انه عن الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من اجراءات وعدم جدية التحريات وبطلانها وانها لا تعبر الا عن رأي شخص مجريها وبطلان أمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه مردود عليه بانه من المقرر ان التحريات هي من اعمال الاستدلال التي يقوم بها مأمور الضبط بنفسه او بالاستعانة بأخرين يكون الهدف منها القاء الضوء على الفعل الاجرامي ومن يقوم به وكافة ظروفه من حيث الشخص الذي ينصب عليه التحريات وكيفية ارتكابه الجريمة ومكان ارتكابها وان يكون ذلك باسلوب جدي للتأكد والاطمئنان الي صحة كافة المعلومات التي اسفرت عنها ولما كان هذا وكانت التحريات التي أجريت قد جاءت صريحة واضحة وأن المحكمة تصدق من اجراها وتقتنع بأنها اجريت فعلا بمعرفة الرائد أحمد عز الدين رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح ، ولما كان هذا وكان النيابة قد اطمأنت الي التحريات الاوليه بشأن قيام المتهمان بقتل المجني عليه وبناء على تلك التحريات امرت النيابة بضبط واحضار المتهمين في 2023/1/10 بضبطهم واحضارهم ومن ثم انه تم القبض على المتهمين بناء على ذلك الامر ومن ثم يكون تم القبض عليهم وفق صحيح القانون وطبقا لاجراءات معتبرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بتلك التحريات النهائية واخذت بها على النحو الذي استخلصه الحكم الامر الذي تكون معه تلك التحريات صحيحة وجدية ولا يقدح من ذلك ما اثاره الدفاع من التحريات لم تتوصل الي نوع السيارة او رقمها او المعرض التي استأجرت منه طالما ان المحكمة قد أطمأنت الي صحة وجدية تلك التحريات ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غيرسديد.

انقطاع رابطة السببية

وحيث انه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الاصابات والوفاة وتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي فانه مردود عليه ان تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الي تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الي محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الادلة لتعلق الامر بسلطتها في تقدير الدليل ولما كان هذا وكانت المحكمة تطمأن الي ما جاء تقرير الصفة التشريحية وما قرر به الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة من ان الجثة كانت بحالة تعفن رمي والمتمثل في تفلس البشرة واسوداد وانتفاخ الجسم وبروز الشرج وبروز العينين وهو الامر الذي قد يؤدي الي تعزر استبيان بعضا من المظاهر الاصابيه الظاهرية وانه حكما على المظاهر المشاهده بالصفة التشريحية وان الوفاة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة من الخنق بالكوفية وان الوفاة قد حدثت قبل الالقاء بالمياة وما جاء باعتراف المتهمان تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة وهو ما لا تناقض فيه على نحو ما استخلصه الحكم وهو ما تتوافر معه رابطة السببية بين الفعل والنتيجة وهو قتل المجني عليه طالما اطمأنت المحكمة الي ارتكاب المتهمان للواقعة على نحو ما حصله الحكم وهو من المسائل الموضوعية التي لهذه المحكمة القول الفصل في توافرها من عدمه ، ومن جماع ما سبق يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد وخليقاً بالرفض.

بطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين

وحيث انه عن الدفع ببطلان الاقرار المنسوب صدوره من المتهمان في محضر الشرطة فانه مردود عليه ان من المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الاولى ان لمأمور الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ان يسألوا المتهم عن ذلك ولهم ان يستعينوا بالاطباء وغيرهم من اهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا او بالكتابة ولما كان هذا وكان الثابت للمحكمة انه عقب صدور امر من النيابة العامة بضبط واحضار المتهمان وانه نفاذا لذلك الامر قام بالقبض على المتهمان واقرا له بارتكاب الواقعة على النحو الذي حصله الحكم وكانت المحكمة تطمأن الي هذا الاقرار وتأخذ به ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غیر سدید.وحيث انه الدفع ببطلان الاقرار المنسوب للمتهمان امام النيابة العامة لانه وليد اكراه مادي ومعنوي من الشرطة فانه مردود عليه انه لما كان المقرر قانونا ان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات وان لها وحدها البحث في صحة ما يدعيه المتهمان من ان الاعتراف المعزو اليهما باطلا لانتزاعه منهما تحت تأثير اكراه مادي ومعنوي من الشرطة وانه غير مطابق للحقيقه واذا كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المتهمان الاول والثانية مثلا امام النيابة العامة بجلسة تحقیق 2023/1/11 وبحضور محاميهم على النحو الثابت بمحاضرها وقد ناظرهما وكيل النيابة المحقق وافهمهما ان النيابة العامة التي تباشر التحيقيق معهم ولم يجد ثمه اصابات واعترف المتهمان له بارتكابهما الواقعة اعترافا تفصيلياً وأكدا اعترافهما بتمثيلهما كيفية وقوع الجريمة هذا فوق ان خشية المتهمان من سلطان وظيفة رجال الشرطة لا يعد من الاكراه المبطل للاعتراف معنى وحكما وكان اعتراف المتهمين قد ورد مفصلاً بكيفية ارتكابهما الجريمة وكيفية تنفيذها وأداة التنفيذ على نحو يتفق مع باقي أدلة الدعوى المادية بما يخدم ويؤكد بمطابقة اعتراف المتهمان بحقيقة الواقع وهو الامر المحقق في هذه الدعوى على النحو الذي استخلصته المحكمة في تحصيلها للحكم وهو ما يؤكد اطمئنان المحكمة الي صحة اعتراف المتهمين في جميع مراحل التحقيق وصدوره عنهما خالصاً من أي شائبة الامر الذي يضحى معه دفاع المتهمان في هذا الشأن خليقاً الي رفضه.

انفراد بالشهادة

**وحيث إنه وعن الدفع بإنفراد محرر المحضر بالشهادة فمردود عليه بان انفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل ، فلا تثريب على أقواله في ذلك وكانت المحكمة قد اطمانت الي التحريات التي اجريت والي شهادة من اجراها بتحقيقات النيابة ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد بما يستوجب الالتفات عنه.

**وحيث انه عن الدفع بعدم المعقولية وبكيدية الاتهام وتلفيقه وقصور تحقيقات النيابة واستحالة تصور الواقعة وبخلو الاوراق من دليل يقيني وباقي الدفوع اذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الادلة واستخلاص ما تؤدي اليه مما تستقل به هذه المحكمة.

**ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة وأقوال الشهود وسائر الادلة الاخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها في الاوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

**وحيث أن المحكمة اطمأنت الي ثبوت الجرم في حق المتهمين من ادله قوليه وفنية متسانده لها أصلها الثابت بالاوراق سبق بيانها فانها لا تعول على انكار المتهمين امام هذه المحكمة اذ جاءت بغية الافلات من العقاب وترتيباً على ما سلف يكون قد استقر في يقين المحكمة أن محمد ونورة بمحافظة الجيزة  لأنهم في يوم 2023/1/2 بدائرة مركز شرطة أطفيح

المتهم الاول :

**قتل عمدا المجني عليه  عويس مع سبق الاصرار وذلك بأن بيت النية وعقدا العزم على ازهاق روحه بأن استدرجه الي منطقة نائية وما أن ظفر به حتى قام بخنقة باستعمال أداة " كوفية " قاصداً من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمة الثانية :

- اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول على ارتكاب الجريمة انفه البيان بأن اتفقا على قتل زوجها عويس بغرض الخلاص منه لعلاقة غير مشروعة جمعتهما وساعدته بأن استدرجت الأخير بزعم واهي الي حيث ظفر به المتهم الاول وامدته بالمعلومات اللازمة عن مكانة وقد وقعت تلك الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

ولذلك يتعين ادانتهما عملاً بالمادة 2/304 من قانون الاجراءات الجنائية وعقابهم بالمواد ، ثالثاً ،1/41 ، 43 ، 230 ، 231 ، 235 من قانون العقوبات والمواد 1/1 25مکرر/1 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 40/ثانياً 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند 7 ، من الجدول الاول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007>

وحيث أن التهم المسندة إلى المتهم الاول قد ارتبطت بعضهما ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووليد مشروع اجرامي واحد ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والقضاء بعقوبة الجريمة الاشد وهي عقوبة التهمة الاولى عملاً بنص المادة 2/32 من قانون العقوبات.

وحيث ان المحكمة استطلعت رأي فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية في شأن المحكوم عليهما الاول والثانية نفاذاً لحكم المادة 2/381 من قانون الاجراءات الجنائية فقرر أنه من المقرر شرعاً ان اثبات الجناية على النفس يكون اما بمقتضى اقرار صحيح يصدر عن الجاني واما بمقتضى البينة الشرعية واما بمقتضى القرائن القاطعة ، وقد ثبت من مطالعة اوراق هذه الدعوى ان الجرم الذي اقترفه المتهمان قد ثبت وتأيد شرعاً في حقهما وذلك مقتضى الاقرار الصحيح الثابت بالتحقيقات ومن القرائن القاطعة وانتهى انه اذا ما اقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهمين محمد،و نورة ولم تظهر في الاوراق شبهه دارئه للقصاص عنهما كان جزاؤهما الاعدام قصاصاً لقتلهما المجني عليه عويس عمداً جزاءاً وفاقاً.

ومن ثم فان المحكمة لا تجد سبيلاً للرأفة أو متسعاً للرحمة بالنسبة لهما ويتعين القصاص منهما حقاً وعدلاً والحكم عليهما بالاعدام باجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالاً لقوله تعالى يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.." ولكم في القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون الآيتان 178 ، 179 من سورة البقرة

وحيث أنه وعملاً بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية فتلزم المحكمة المتهمين لكونهم المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه قبل المتهمان الاول والثانية بان يؤدوا لهم مبلغ مائة الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ولما كان الحكم في الدعوى المدنية يستلزم اجراء تحقيق بشأن تقدير قيمة الضرر وهو ما يؤخر الفصل في قيمة الدعوى الجنائية عملا بالمادة 309 من قانون الاجراءات فان المحكمة تحيل الدعوى المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصاريفها

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : حضورياً باجماع أراء أعضائها :-

بمعاقبة كلاً محمد ونوره بالإعدام شنقاً ، عما أسند إليهما وألزامتهما المصاريف الجنائية وقدرت مبلغ ألف جنيهاً أتعاب محاماة للمحامي المنتدب عن المتهمة الثانية وفي الدعوي المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها .

تم نسخ الرابط