ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الجنايات تأمر بغلق مركز هوني كلينك للتجميل..وسجن مديره و أخصائية والسبب صادم

المستشار محمد حسني
المستشار محمد حسني العالم

قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا، بمعاقبة شيماء.ك 29 سنة أخصائية عناية بالبشرة، و محمد.ي. 29 سنة مدير مركز تجميل هوني كلينك، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 20 ألف جنيه، وأمرت بغلق منشأة هوني كلينك للتجميل، ونزع اللوحات واللافتات للمنشأة ومصادرة جميع الأدوات المتعلقة بالمهنة، ونشر الحكم مرتين في جريدتين رسمية على نفقة المحكوم عليهما لقيام الأولى في 4 اكتوبر 2024 بدائرة قسم أول مدينة نصر بإحداث عمدا إصابة بإحدى السيدات د.أ موظفة بأحد البنوك، عن طرق حقن ثديها بمادة غير معلومة مما تسبب في إصابتها بعاهة مستديمة يستحيل برؤها بحوالي 20 %.
صدر الحكم برئاسة القاضي محمد حسنى العالم و عضوية القاضيين محمد سامى عصر و أمير المؤمنين حسن حسن بحضور احمد ابراهيم عبد الفتاح وكيل النيابة بأمانة سر ممدوح غريب ومحمد السيد شحاته.

وجهت النيابة للمتهمة أنها زاولت ومارست مهنة الطب دون أن تكون مقيدة بسجل الأطباء وبجدول الأطباء البشريين وحال كونها غير مرخص لها في مزاولة مهنة الطب مرتكبة الجريمة محل الإتهام السابق، على النحو المبين بالتحقيقات 

كما إشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولي في إحداث إصابة المجني عليها عمداً و الموصوفة بتقرير  مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها و تقدر نسبة العجز المتخلف عنها بحوالي ( ٢٠ % ) عشرين بالمائة, و كان ذلك مع سبق الإصرار : بأن هيأ للمتهمة الأولى إجراء التدخل الطبي - حال كونه على علم بكونها غير مختصة بذلك - بجسد المجني عليها المار ذكرها بأن أعد الأدوات اللازمة وجهز غرفة بداخل المركز التجميلي إدارته - الغير مرخص -و تمت الجريمة بناءً علي ذلك الاتفاق و تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات ... 

كما أنه أدار منشأة طبية "مركز تجميل هولي كلينك " دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة مرتكب الجرائم محل الإتهامات السابقة، على النحو المبين بالتحقيقات 

المتهمان الأولي والثاني :-

- توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المبين قدراً بالأوراق و المملوك للمجني عليها ، و كان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة المجني عليها سالفة الذكر. و ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامها بكونهم أطباء و مصرح لهم بإجراء التدخل الطبي المار بيانه بجسد المجني عليها المذكورة، وتمكنوا من تلك الوسيلة الاحتيالية من إتمام جريمتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

كشفت التحقيقات أن المجني عليها توجهت إلى مركز التجميل هوني كلينك إدارة المتهم الثاني وتقابلت مع المتهمة الأولى واتفقت معها على إجراء تدخل طبي "بتكبير الثديين "عن طريق حقن مادة "الفيلر " نظير مبلغ مالي وقدره " ستة وثلاثون ألف وخمسمائة و أربعون جنيه مصري" وأجرت المتهمة الأولي لها ذلك الإجراء الطبي - حال كونها غير مخصتة بذلك - بأن قامت بحقن جسدها " ثدييها " بمادة مجهولة ، إلا أن حالتها الصحية تدهورت ونجم عن تلك الإجراءات حدوث إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، مما دعاها للتوجه للشاهدين الثاني والثالث لتوقيع الكشف الطبي عليها وتلقيها العلاج اللازم . 

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المتهمة الأولي قد أجرت للمجني عليها حقن بالثديين لمادة غير معروفة مما تسبب في التهابات وتقيحات وتلفيات بالثديين ونظراً لأن المتهمة ليست طبيبة ولا يحق لها إجراء أي تدخل علاجي لأي شخص و إجراء حقن داخل الجسم كما أنها أجرت ذلك الحقن في مكان غير مرخص من أي جهة طبية فإنه لا يتعبر خطأ طبي لصدوره من غير طبيب وغير مؤهل للقيام بذلك الإجراء و إنما يعتبر من قبيل التعدي الجنائي وأنه سيتخلف لدي المجني عليها من جراء خطأ المتهمة تشوهات وتليفات بالثديين تستلزم استئصال جزء من نسيجهما ووضع زراعات مما تعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز المتخلف عنها بحوالي ( ۲۰ % ) عشرين بالمائة.


اقرأ أيضا.. السجن 15 سنة لعصابة زورت مستندات وسرقت أموال البريد

تم نسخ الرابط