ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

حيثيات سجن امرأة و 3 رجال في خطف وابتزاز شاب بالصف

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي حسين فاضل

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة سيدة وثلاثة رجال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع استعمال الرأفة، بعد إدانتهم بخطف المجني عليه طارق محمد عبد الرحمن محمد، واحتجازه بالإكراه، وسرقته، وتصويره خلسة، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة تحت التهديد، وذلك عقب استدراجه من قبل المتهمة الأولى بزعم إقامة علاقة، وفق ما كشفته التحقيقات.

حيثيات الحكم


قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي حسين فاضل، وعضوية القاضيين عبد الرحيم علي ومعوض ثروت بحضور محمد مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر خالد شعبان ووائل السيد، أن النيابة العامة اتهمت كلا من المتهمين 

1-  عزة.ر

٢– مصطفى.د

٣– محمود.س

٤– محمد.س

 لأنهم في يوم 27/11/2024 بدائرة مركزشرطة الصف   محافظة الجيزة

— خطفوا المجني عليه طارق.م - بالتحايل بأن قامت المتهمة الأولي باستدراجه إلى محل سكن المتهمان الثالث والرابع واهمة إياه بإقامة علاقة جنسيةمعة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إعدام إرادته وسلب مقاومته واقتياده الى مكان قصي عن أعين ذويه وارتكاب الجرائم محل الاتهامات التالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

-- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ( مبلغ مالى - هاتف محمول - بطاقة مصرفية بطاقة رقم قومي ) والمملوكة للمجني عليه - وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بانه عقب استدراجهم له بالشقة السكنية أنفة البيان التفوا حوله وجاذبين أياه لداخل الوحدة السكنية مكبلين أياه من كلتا يداه بأيديهم مانعين مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

— اكرهوا المجنى عليه - بالقوة والتهديد المبين بالتحقيقات. بالاتهامين السابقين على توقيع سندات مثبتة لديون ايصالين امانه) وذلك على النحو المبين

— احتجزوا المجنى عليه  - بدون وجه حق و بدون أمر من أحد الحكام المختصين بأن قاموا بإدخاله الى محل سكن المتهمان الثالث والرابع قاصدين إبعاده عن أعين ذويه وحيث بلغ مقصدهم من ذلك الفعل وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

— .اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة المجنى عليه - وذلك بأن قاموا بالتقاط صور بالهاتف الخلوى خاصة المتهم الثالث مثبت بها الواقعة محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات 

وقد احيل المتهمين لهذه المحكمه لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحاله.

وبجلسة المحاكمة نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة. 

المحكمة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع المرافعة والإطلاع والمداولة

— حيث تخلص الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها ، استخلاصـــــا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فى أن المجنى عليه طارق.م  تربطه علاقة عاطفية مع المتهمة الاولى عزة .روتطورت العلاقة بينهما وطلبت منه إحضار أحد المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته (خاتم) لاعطائها لها لمرورها بضائقة مالية وقامت باستدراجه لأحد المنازل طرفها لإقامة علاقة غير شرعية مع بعضهما وعند حضوره للمنزل وجدها وصحبتها باقى المتهمين وقام الجميع بالاعتداء عليه بالضرب واحتحجزوه حتى الساعة السابعة صباحا لعدم إحضاره الخاتم المتفق عليه مع المتهمة الأولى واستولوا على  شنطه خاصه بداخلها هاتفه المحمول والبطاقه والفيزا ومبلغ مالى ثلاثمائة جنيه وتمكنوا كرهً عنه بتوقيعه وبصمته على إيصالين أمانة على بياض وقاموا بتصويره أثناء الإعتداء عليه بالضرب وتوقيعه على الإيصالات .

— وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة المجنى عليه طارق محمد عبد الرحمن محمد وشهادة النقيب مصطفى محمد مسعد آلكبير وما ثبت بملاحظات النيابة العامة 

— فشهد طارق.م بوجود علاقة عاطفية مع المتهمة الاولى عزة.ر وتطورت العلاقة بينهما  وطلبت منه إحضار أحد المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته (خاتم) لاعطائها لها لمرورها بضائقة مالية وقامت باستدراجه لأحد المنازل طرفها لإقامة علاقة غير شرعية مع بعضهما وعند حضوره للمنزل وجدهاوصحبتها باقى المتهمين  وقام الجميع بالاعتداء عليه بالضرب واحتحجزوه حتى الساعة السابعة صباحا لعدم إحضاره الخاتم المتفق عليه مع المتهمة الأولى واستولوا على شنطه خاصه بداخلها هاتفه المحمول والبطاقه والفيزا ومبلغ مالى ثلاثمائة جنيه وتمكنوا كرهً عنه بتوقيعه وبصمته على إيصالين أمانة على بياض وقاموا بتصويره أثناء الإعتداء عليه بالضرب وتوقيعه على الإيصالات. 

— وشهد النقيب مصطفى الكبير معاون مباحث مركز شرطة الصف

ان تحرياته توصلت إلى صحة ما جاء بأقوال المجني وتمكن من ضبط المتهمين بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة و تحرياته توصلت أن قصد المتهمين هو خطف المجني عليه وسرقته بالإكراه واكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة 

— وثبت بملاحظات النيابة العامة الآتى 

استجواب المتهمة عزه رمضان قرني ابراهيم اقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين .

— مرفق بالأوراق حرز فلاش ميموري يحتوي على عدد ست مقاطع مرئية يظهر بها المجني عليه داخل المنزل وبرفقته باقي المتهمين أثناء الواقعة .

—  بمواجهة المتهمين بالتحقيقات بالمقاطع المرئية أقروا جميعاً بصحة ما جاء بها .

— في وحيث باستجواب المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين .وأن باقى المتهمين أقروا بصحة ماجاء بمقاطع الفيديو

وبجلسة المحاكمة اعتصموا بالإنكار والدفاع الحاضر معهم ألتمس البراءة تأسيساً على الدفوع التالية :

انعدام أركان الجرائم الواردة بأمر الإحالة  — انتفاء أركان جريمة الخطف بالتحايل بركنيها المادى والمعنوى  — انتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه — انتفاء أركان جريمة الاحتجاز بركنيها المادى والمعنوى — انتفاء ركن العلم بالواقعة بالنسبة للمتهم الثانى   .

— وأن المحكمة تمهد لقضائها فى الدعوى فيما نصت عليه المادة 290 الفقرة الأولى على : « كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين

— وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استظهرت ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه من اتفاق المتهمة الأولى مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلاً منهم قَصد قصد الآخر في إيقاعها ،وهو ماتحقق به إتفاقهم على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك 

— وحيث من المقرر قضاءً أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يُستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، ،وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها.

 وحيث كانت المحكمة قد اطمأنت لأدلة الثبوت كما أوردتـــها مما لا تناقض فيه أو نفور وقد صحت وتساندت في إثبات إدانة المتهمين بالاتهامات المسندة إليهم كما حصلته المحكمة متكاملة الأركان و ثابتة بدليل صحيح وترسيخ ثبوت إدانتهم بها في عقيدتها واطمأن إليها وجدانها (وذلك من شهادة المجنى علية وإقرار المتهمين بالواقعة كما جائت بمقاطع الفيديو المعروضة عليهم بالتحقيقات ومما ثبت  بتحريات الشرطة بصحة الواقعة  مما تضحي معه مناحي الدفاع الموضوعية الأخرى المثارة من دفاع المتهمين مجرد جدل لا يستند إلى أدلة مقبولة غايته التشكيك في أدلة الثبوت حال قد تحصنت باطمئنان المحكمة إليها وتعويلها عليها في تكوين عقيدتها . وأن إنكار المتهمين الحاضرين لا يعدو أن يكون محاولة للإفلات من العقاب.

—  وحيث أن المحكمة تطمئن لما قرره شاهدى الأثبات في التحقيقات , وتقتنع تصويرهم للواقعة ، واطمأنت لسلامة الدعوى وإجراءاتها , وبات راسخا في عقيدتها مقارفة المتهمين للفعل المؤثم قانونا، وبالتالي استحقاقهم العقاب الوارد في منطوق هذا الحكم

–  وحيث انه إزاء ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن

ا —  عزة.ر

٢– مصطفى.د

٣– محمود.س

٤– محمد.س

لأنهم في يوم 27/11/2024  بدائرة مركز شرطة الصف   محافظة الجيزة

— خطفوا المجني عليه طارق.م - بالتحايل بأن قامت المتهمة الأولي باستدراجه إلى محل سكن المتهمان الثالث والرابع واهمة إياه بإقامة علاقة جنسية معة وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إعدام إرادته وسلب  مقاومته واقتياده الى مكان قصي عن أعين ذويه وارتكاب الجرائم محل الاتهامات التالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 

-- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ( مبلغ مالى - هاتف محمول - بطاقة مصرفية بطاقة رقم قومي ) والمملوكة للمجني عليه - وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بانه عقب استدراجهم له بالشقة السكنية أنفة البيان التفوا حوله وجاذبين أياه لداخل الوحدة السكنية مكبلين أياه من كلتا يداه بأيديهم مانعين مقاومته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

— اكرهوا المجنى عليه - بالقوة والتهديد المبين بالتحقيقات. بالاتهامين السابقين على توقيع سندات مثبتة لديون ايصالين امانه) وذلكعلى النحو المبين

— احتجزوا المجنى عليه   بدون وجه حق و بدون أمر من أحد الحكام المختصين بأن قاموا بإدخاله الى محل سكن المتهمان الثالث والرابع قاصدين إبعاده عن أعين ذويه وحيث بلغ مقصدهم من ذلك الفعل وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

— اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة المجنى عليه - وذلك بأن قاموا بالتقاط صور بالهاتف الخلوى خاصة المتهم الثالث مثبت بها الواقعة محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات 

— الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملا بنص المادة٢/٣٠٤ إجراءات جنائية و عقابهم بالمواد ۲۸۰ ، ۱/۲۹۰ ، ١/٣١٤، ۳۲٥ ، ۳۰۹ كرر ب من قانون العقوبات 

  وحيث لما كان الارتباط قائم لا يقبل التجزئة بين التهم التي  أدين بها المحكوم عليهم ووقعت لغرض إجرامي واحد ومن ثم تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتقضي بمعاقبتهم  بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملا بالمادة ٣٢فقرة ٢من قانون العقوبات . . 

— وحيث أنه بالنظر إلى ظروف المتهم وملابسات الواقعة وما استشفته المحكمة عنها من الأوراق فإنها تحيط المتهم بقدر من الرأفة في الحدود المباحة قانونا بالمادة ١٧ من قانون العقوبات 

— وحيث أنه عن المصاريف الجنائيـة المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم إذ قضي بإدانتهم عملا بالمادة ٣١٣من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المستندات المتحصلة من الجريمة 

فلـــــــــــــهذه الاســــــــــباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفه الذكر .

حكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه كل من عزة.ر – مصطفى. د – والشقيقان محمود ومحمد س بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات عما اسند اليهم من اتهام ومصادره المستندات المتحصله من الجريمه والزمتهم المصاريف الجنائيه

تم نسخ الرابط