الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون

خلف الحدث

قالت محكمة جنايات قليوب برئاسة القاضي أحمد رفعت النجار وعضوية القاضيين راغب رفاعي وأمير عاصم، في الجناية رقم ١٠٠١٨ لسنة ۲۰٢٢ جنایات قسم قليوب المقيدة برقم ٢٥٦٠ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، أن جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أيا كان هذا المكان وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليه أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته، ولما كان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية خطف بالتحيل أو الإكراه اكتفاء بالقصد العام ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. 

ولما كان الإكراه: هو كل وسيلة من شأنها سلب إرادة المجني عليه.

ولما كان الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على فعل الخطف ويتكون من عنصـرين الأول :

انتزاع الشخص من المكان المتواجد فيه والثاني : نقله الى محل آخر واحتجازه فيه لإخفائه.

 أما ويتحقق الركن المعنوي باتجاه إرادة الجاني الى انتزاع الش خص من مكان تواجده ولا يكون للباعث أي تأثير في قيام هذه الجريمة.

ولما كان المتهم في الواقعة الماثلة استغل كون المجني عليه طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات لا يملك ولا يستطيع المقاومة، واقتاده مجبرا مكرها الى منزله رغما عنه فقد تحقق الإكراه المادي الذي قصده المشـرع وقد توافر الركن المادي للجريمة بانتزاع المجني عليه من مكان تواجده واقتياده الى مكان اختاره المتهم، وتوافر القصـد الجنائي باتجاه إرادة المتهم لاقتياد المجني عليه الى منزله كرها وهو يعلم أنه ينقل المجني عليه الى مكان على غير إرادة الأخير واتجهت نية الجاني الى إحداث النتيجة التي تحققت باقتياد المجني عليه لمنزل المتهم واحتجازه هناك.

كما توافرت الظروف المشددة الواردة بالفقرتين: الثالثة من كون المجني عليه طفلا يبلغ من العمر ثمان سنوات، والرابعة باقتران جريمة الخطف بهتك عرض المجني عليه والتي تمثلت في نزع ملابس المجني عليه وكشف عورته ثم إيلاج المتهم عضوه الذكري في دبره.

يذكر أن المحكمة قضت باجماع الآراء بمعاقبة سائق توك توك بالإعدام شنقا لقيامه بخطف وهتك عرض طفل بالقوة، مستغلا قيامه بتوصيله إلى دروسه التعليمية.

تم نسخ الرابط