جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
الأحد 01/أكتوبر/2023 - 11:03 ص
جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد الشخص عن المكان الذي خطف منه أيا كان هذا المكان وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليه أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته