الأحكام الحديثة لمجلس الدولة بشأن محو المعلومات الجنائية
نظرا لورود العديد والعديد من التساؤلات بشأن محو الأحكام الجنائية المسجلة على الحاسب الآلى لوزارة الداخلية.. واستكمالا لموضوع محو وشطب تسجيل الأحكام الجنائية من كمبيوتر وسجلات الأمن العام.
من الأحكام الحديثة لمجلس الدولة بشأن محو المعلومات الجنائية :
1- يتعين محو المعلومات الجنائية حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور (3) سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة،
2- ويتعين محو الحكم الصادر بالحبس مع الايقاف طالما مرت مدة الايقاف و لم يصدر ضده حكم خلال مدة الايقاف
3- وفى حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور (5) سنوات من تاريخ السقوط
4- و يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة (5) سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه
5- وأنه فى حال قيام المدعى بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتى لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد.
6- أن رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون.
اصدرت المحكمة الادارية العليا عدة احكام حديث قالت فيها
انه بالاطلاع على الكتاب الدورى رقم 30لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام بشأن ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية فقد تضمن البند (رابعًا) منه ــ اتهامات وأحكام ــ النص على استبعاد القضايا التى صدر فيها حكم بالبراءة عقب ذلك مباشرة، وفى حال صدور حكم بالإدانة بعد مرور (3) سنوات من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ العقوبة كاملة، وفى حال سقوط العقوبة بمضى المدة يتم الاستبعاد بعد مرور (5) سنوات من تاريخ السقوط.
وتضمن البند (سابعا) من القواعد النص على أن يستبعد المسجل خطر بالشهرة الذى استمر تسجيله مدة (5) سنوات بدون اتهامات فى قضايا ومازال قيد المتابعة الشهرية تتخذ إجراءات رفعه من عداد الخطرين ويتم استبعاده عقب رفعه.
وتضمن البند (العاشر) منها والخاص بإجراءات الاستبعاد النص على أنه فى حال قيام المدعى بإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى لمحو معلوماته من الحاسب الآلى يجوز استبعاد القضايا المتبقية والتى لم يشملها الحكم إذا انطبقت عليها شروط الاستبعاد
ومقتضى ذلك أن المشرع أورد تنظيمًا لرد الاعتبار للمحكوم عليه فى جناية أو جنحة، جاعلًا مناطه انقضاء المدة المحددة فى المادتين ( 537 و 550 ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذا كاملا أو من تاريخ العفو عنها أو من تاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة، مرتبًا على رد الاعتبار سواء أكان ردًّا قضائيًّا وفقًا للأحكام المنظمة ذلك بصدور حكم عن محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء على طلبه، أو كان قانونيا وفق ما انتظمته أحكام ذلك القانون، محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وجميع الآثار الجنائية.
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الادرية العليا بانه :-
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجنحة المشار إليها والتي صدر فيها الحكم ضد المطعون ضده وحكم عليه فيها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات من 9/2/2019، تنتهى المدة فى 8/2/2022، وقد مضى على صدور الحكم بالعقوبة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، وإذ خلت الأوراق المعروضة مما يفيد صدور حكم قضائى ضده بالحبس أكثر من شهر على فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده خلال مدة الثلاث سنوات، كما لم خلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضده صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس مدة أكثر من شهر ولم تكن المحكمة تعلم به، كما لم يصدر حكم بإلغاء الوقف خلال مدة الإيقاف ــ وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تقدم ما يخالف ذلك ــ ومن ثم أصبح الحكم الصادر ضد المطعون ضده كأن لم يكن .
ومن حيث إنه لما كان الكتاب الدورى رقم 30لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام بشأن ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية والذى تضمن البند (ثالثًا ) منه ــ اتهام واحد فقط ــ النص على استبعاد القضايا التى صدر فيها حكم مع الإيقاف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، كما أن البند (رابعا) من الكتاب الدور المشار إليه (اتهامات ــ أحكام) قد تضمن أيضًا النص على استبعاد القضايا التى صدر فيها حكم مع الإيقاف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، وإذ ثبت من الأوراق أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده فى القضية المشار إليها سلفًا قد صدر بتاريخ 9/2/2019 بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت هذه المدة بالفعل بتاريخ 8/2/2022 دون أن يصدر حكم بإلغاء الحكم الصادر فى القضية المشار إليها، ومن ثم يضحى استمرار إدراج القضية رقم 1965لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد فى سجل المعلومات الجنائية (كارت المعلومات الجنائية)، وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الخاص بالمطعون ضده فاقدًا سببه الصحيح المبرر له قانونًا، مما يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 82823 لسنة 67 بتاريخ : 2022/06/25 الدائرة الأولي
الطعن رقم 33461 لسنة 67 بتاريخ : 2022/01/22 الدائرة الأولي
الطعن رقم 5286 لسنة 67 بتاريخ : 2021/09/26 الدائرة الأولي
وقضت المحكمة الادارية العليا فى حكم اخر بانه
ومن حيث إن البين من الأوراق أن القضية المشار إليه المسجلة باسم الطاعن قد صدر فيها حكم بالحبس شهر مع النفاذ، ونفذ الطاعن العقوبة خلال المدة من 9/5/2006 حتى 29/5/ 2006 وقد خلت الأوراق مما يفيد استمرار الطاعن فى النشاط الإجرامى ( السرقة ) فعليًّا وإراديًّا منذ عام 2006، كما أن الثابت من الأوراق أن الجنحة المشار إليها والتي اتُهم فيها الطاعن وحكم عليه فيها بالحبس تندرج في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادة (550) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وقد مضى على تنفيذ العقوبة فيها أكثر من اثنتي عشرة سنة، وقد خلت الأوراق المعروضة مما يفيد صدور حكم جنائي بعقوبة أخرى في جناية أو جنحة ضد الطاعن مما يُحفظ بصحيفة قلم السوابق الخاصة به، ومن ثم يتعين رد اعتباره بقوة القانون طبقًا لنص المادة (550) المشار إليه ولما كان المقرر أن رد الاعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه ينهى جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه من وقت رد اعتباره كأن لم تثبت إدانته، وبناء عليه إذا لم تقم الجهة الإدارية بمحو التسجيل الجنائي ورفع اسم من رد إليه اعتباره من عداد المسجلين – رغم عدم توفر سبب آخر مما يتيح التسجيل الجنائي– فإن عدم قيامها بذلك أو امتناعها أو رفضها عند طلب المحو منها يغدو قرارا إداريا سلبيا بالامتناع عن محو التسجيل بالمخالفة للقانون، ومن ثم يضحى استمرار إدراج القضية رقم 7512 لسنة 2006 جنح (أبو المطامير) فى سجل المعلومات الجنائية (كارت المعلومات الجنائية )، وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية الخاص بالطاعن فاقدًا سببه الصحيح المبرر له قانونًا، وهو ما يتوفر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلًا عن توفر ركن الاستعجال، لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من آثار يتعذر تداركها أهمها المساس بسمعة الطاعن وحرمانه من آثار حكم القانون بعودته إلى أصل البراءة التى فطر عليها الإنسان. وإذ توفر ركنا الجدية والاستعجال لطلب وقف التنفيذ، فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة إلى القضية رقم 7512 لسنة 2006 جنح (أبو المطامير) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الطعن رقم 28797 لسنة 67 قضائية - الإدارية العليا- الدائرة الأولى - موضوع - بتاريخ 2022-01-21