ads
الجمعة 20 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الحوار الوطني يوصي بسرعة إصدار قانون المحليات.. والانتخاب بالقائمة المطلقة والمغلقة

خلف الحدث

قانون المجالس المحلية الشعبية

توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:

  1. ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
  2. التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة ([1])، وفق النص المقترح إدناه.([2])
  3. إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
  4. النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية. إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
  5. إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
  6. توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
  7. وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

 


 


[1] . للمزيد من الإيضاح حول تفسير نص المادة 180 من الدستور المتعلق بالإدارة المحلية فإنه يجب مراعاة أن يقبل عدد أعضاء كل مجلس محلي القسمة على أربعة، فعلى سبيل المثال إن افترضنا أن العدد الإجمالي لمجلس شعبي محلي (24 عضواً)، فإنه سوف يتم انتخاب 18/24 عضو بنظام القائمة المطلقة المغلقة، ويتم انتخاب 6/24 منهم بنظام القائمة النسبية المنقوصة، وبالتالي يجب أنه يتوافر في كل قائمة مطلقة مغلقة الأعداد التالية:   

  • 6 مقاعد للمرأة (ربع عدد المجلس المحلي). 
  • 6 مقاعد للشباب (ربع عدد المجلس المحلي)
  • 9 من أصل 18 عضواً عمال وفلاحين (نصف عدد المجلس) (يجوز أن يكون من المرأة أو الشباب) 
  • 1 مقعد على الأقل من المسيحيين. (ويجوز أن يكون من المرأة أو من الشباب)
  • 1 مقعد على الأقل من ذوي الإعاقة. (ويجوز أن يكون من المرأة أو من الشباب)

 

[2] . النص المقترح للنظام الانتخابي للمجالس المحلية (وتتوقف صياغته النهائية على تحدبد عدد أعضاء كل مجلس شعبي محلي):

 - تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلاثة أرباع عدد المقاعد بنظام القائمة المطلقة المغلقة من إجمالي عدد المقاعد وربع عدد المقاعد بنظام القائمة النسبية، ويحق للأحزاب والائتلافات السياسية والمستقلين الترشح في كل منها.

  • يخصص ثلث عدد مقاعد القائمة المغلقة المطلقة للشباب وثلث عددها للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلاً مناسباً.
  • يجب ألا يقل عدد المترشحين على المقاعد في القائمة النسبية الواحدة عن 50% من إجمالي عدد المقاعد المخصصة لهذا النظام 
  • لا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح في نظام القائمة المطلقة المغلقة والترشح بنظام القائمة النسبية، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
  • يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً بنظام القوائم المطلقة المغلقة عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الوحدة، وعدداً من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد المقاعد الانتخابية المخصصة للنظام مع ضمان وجود ممثلين بينهم لجميع الصفات الانتخابية المنصوص عليها في القانون. 
  • لا يجوز للقائمة النسبية أن تحصل على عدد من المقاعد يزيد على عدد المترشحين داخلها في حالة زيادة نسبة عدد الأصوات الحاصلين عليها عن المترشحين عنها،  ويُعاد توزيع المقاعد المتبقية وفقاً لنسب الأصوات التي حصلت عليها القوائم الأخرى. 
  • يجوز في نظام القوائم المطلقة المغلقة أن يحمل المترشح صفة انتخابية من المنصوص عليها في القانون أو أكثر من صفه بما لا يجاوز ثلاث صفات كحد أقصى (دون الإخلال بصفة الشاب أو صفة المرأة) على أن تذكر الصفة أو الصفات صراحةً في قوائم المترشحين المعلنة من اللجنة المختصة.
  • يجوز أن تتضمن القائمة الانتخابية مرشحين حزباً واحداً أو أكثر، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهما، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
تم نسخ الرابط