الدستورية: لا يجوز لغير وزير العدل تقديم طلب تفسير تشريعي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما هاما في الدعوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، أبرزها حكمها في قضية تفسير النصوص القانونية.
وقضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/ فقرة 2 و717/ فقرة 1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقاري، لكون الطلب لم يُقدَّم من وزير العدل كما يشترط القانون.
وأكدت المحكمة أن الدستور منحها وحدها سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يوضح إرادة المشرّع ويحقق المصلحة العامة من خلال توحيد التطبيق القانوني وقطع الجدل حول مضمون النصوص.
وشددت المحكمة على أن طلب التفسير لا يُقبل إلا إذا تقدم به وزير العدل، بناءً على طلب من إحدى الجهات المحددة في المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا. وبالتالي، فإن تقديم الطلب من المدعي مباشرة—even لو كان حاصلًا على تصريح من المحكمة المختصة بالنزاع الموضوعي—يعد إجراءً مخالفًا، ويترتب عليه عدم القبول