النقض: عدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر الثاني
قضت محكمة النقض - الدائرة المدنية والتجارية (إيجارات)، برئاسة القاضي أشرف عبد الحي القباني – نائب رئيس المحكمة، وعضوية القضاة سمير سعد عوض ورفعت إبراهيم الصن وعاطف محمد صبحي ووائل فتح الله الطويل بأمانة سر عبد الرحمن رياض، بعدم قبول الطعن رقم 2689 لسنة 92 ق، المقام من أحد ورثة المستأجر الثاني لعقار سكني بمحافظة بورسعيد، مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 فبراير 2025، تأسيسًا على ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، من أن امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، لا يسرى إلا مرة واحدة، لورثته حتى الدرجة الثانية ممن يباشرون ذات النشاط، ولا يمتد مرة أخرى لورثة هؤلاء.
وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي توفي في يناير 1987، وامتد العقد حينها إلى ابنه – والد الطاعن – حتى وفاته عام 2013، وبذلك لا يجوز امتداد العقد مرة أخرى للطاعن، سواء كان يمارس ذات النشاط أم لا، مؤكدة أن الدفع بمباشرة النشاط أو تقارير الخبراء غير منتج قانونًا.
كما اعتبرت المحكمة أن الطعن خالف أحكام المادتين 248 و249 من قانون المرافعات، ولم يوضح الطاعن بشكل محدد الدفوع التي يدعي التفات المحكمة عنها، وهو ما اعتبرته المحكمة نعيًا مجهلاً وغير مقبول.
واختتمت المحكمة حكمها بقرار عدم قبول الطعن، وإلزام الطاعن بمبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة، ومصادرة الكفالة.