الإثنين 08 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

النقض في قضية شقة الزمالك: هروب الزوجة أسقط حقها في إجراءات الطعن

اثار شقة الزمالك
اثار شقة الزمالك

أودعت محكمة النقض حكما قضائيا هاما في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك ومغارة علي بابا، والصادر فيها حكما بمعاقبة أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، وزوجته ماجدة حامد، بالسجن 5 سنوات.

 قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبّد الـرسـول طنطـاوي وعضوية القضاة محمد زغلول و عبد الحميد جابر ووائل صلاح الدين الأيوبي وإبراهيم الخولى بحضور عمر تاج رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بأمانة سر محمد دندر في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14650 لسنة 92 القضائية

المرفوع مـن:

1 - أحـمـد عبد الفتاح حسـن .

۲ - ماجدة محمد حامد محمود 

محكوم عليهما 

ضد

النيابـة العامـة

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم 5/635 لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم قصر النيل المقيدة برقم 7 لسنة ٢٠٢٢ كلي وسط القاهرة . بأنهما في غضون الفترة من الأول من سبتمبر سنة ٢٠١٠ حتى ٢٥ من مايو سنة ٢٠٢١ بدائرة قسم قصر النيل - محافظة القاهرة:

۱ – اتجرا في الآثار بأن اعتادا شرائها وبيعها ومبادلتها على النحو المبين بالتحقيقات

۲ – ملكا ألفا وثلاثمائة وأربعا وثمانين قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي والخاضعة لنص المادة الأولى من قانون حماية الآثار وهي غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار ولم يخطراه بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانوناً مع علمهما بأثريتها على النحو المبين بالتحقيقات

3- أخفيا مائة وتسع عشرة قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر سنة 1953 بمصادرتها على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 18 من يونيه سنة ٢٠٢٢ عملاً بالمواد 1 ، 5،1/8 ،40 ، 43، 44 من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن حماية الآثار المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ٢٠١٠ ، ۹۱ لسنة ٢٠١٨ والمادة 19 من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وقرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1953 باسترداد أموال الشعب وممتلكاته من أسرة محمد علي ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهمين أحمد عبد الفتاح حسن وماجدة محمد حامد محمود بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهما ومصادرة القطع الأثرية المضبوطة وألزمتهما بالمصروفات الجنائية.

فقرر الأستاذ… المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة ٢٠٢٢ .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما في 15 من أغسطس سنة ٢٠٢٢ موقع عليها من المحامي المقرر بالطعن وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، والمداولة قانوناً :

أولاً : في الطعن المقدم من الطاعنة الثانية ماجدة محمد حامد محمود :- حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة الثانية – على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة – لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليها قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها فيتعين الحكم بسقوطه .

تم نسخ الرابط