الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات المشدد لسارق طفل المطرية ليلا

خلف الحدث

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة مسجل سرقات بالسجن المشدد 15 سنة لقيامه بسرقة هاتف محمول وساعة يد ومبلغ 140 جنيها من طفل أثناء سيرة بالشارع ليلا.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي طه عبد العظيم وعضوية القاضيين ابراهيم فهمي وطلبة فوزي بحضور احمد رشاد وكيل النيابة بأمانة سر عامر علي ومحمد الغلبان  أن واقعات هذه الجناية حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة تتحصل في انه وحال سير المجني عليه الطفل لؤي هاني محمد عبدالحميد الشربيني بالطريق العام ليلاً فوجئ بالمتهم اشرف سید عبده حسن يعترض طريقه شاهراً في وجهه سلاح ابيض (مطواه) مهدداً اياه به باثاً الرعب في نفسه شالا مقاومته واستولي منه علي مبلغ نقدي قدره 140 جنيه والساعة الخاصة به وهاتفه الجوال ثم لاذ بالفرار وقد اقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة وقد تمكن النقيب محمد الجزار معاون مباحث قسم شرطة المطرية بعد أن أكدت تحرياته ارتكاب المتهم للواقعة التي ابلغ بها المجني عليه وبواسطة استخدام التقنيات الفنية الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة تمكن الضابط من ضبط المتهم كونه هارب من المراقبة في قضية سرقه بالإكراه سابقاً وبتفتيشه عثر بحوزته على مطواه قرن غزال  والهاتف الجوال والساعة التي استولي عليهما من المتهم وقد اقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة مبرراً ذلك بمروره بضائقة مالية.

وحيث ان الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وصحة نسبتها للمتهم وثبوتها في حقه اخذا بما شهد به كلاً من: المجني عليه الطفل لؤي هاني – والنقيب محمد الجزار – وما جاء باعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة .

فقد شهد الطفل المجني عليه بانه وحال سيره بالطريق العام ليلاً استوقفه المتهم وأشهر سلاحاً ابيضاً مطواة مهدداً اياه به فشل مقاومته وبث الرعب في نفسه واستولي منه على هاتفه الجوال وساعة يده ومبلغ 140 جنيه كانت بين طيات ملابسه وانصرف فقام هو بالإبلاغ عن الواقعة وتم ضبط المتهم وقد تعرف عليه وعلى المسروقات خاصته.

وشهد الثاني بأن تحرياته اكدت صحة الواقعة حسبما شهد بها سابقه وتمكن من ضبط المتهم محرزاً سلاح أبيض مطواة وكذلك الجوال وساعة اليد الخاصين بالمجني عليه وقد أقر له المتهم بارتكاب الواقعة

وقد اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة مبررا فعلته بمروره بضائقة مالية وقد تم ضبطه وحوزته المسروقات الخاصة بالمجني عليه كما اقر بانه مراقب بديوان القسم على ذمة قضية سرقة بالاكراه .

واذ سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة فاعترف بارتكابه الواقعة وبجلسة المحاكمة مثل وأقر بارتكابها، مضيفا بأنه لم يستخدم ثمة إكراه على المجني عليه، وقرر بانه ليس لديه مدافعا وطلب من المحكمة ندب محام للدفاع عنه والمحكمة استجابت وندبت الاستاذ صلاح حامد حموده  وأمهلته وقتاً كافيا للاطلاع علي أوراق القضية وبعد ذلك ابدي الدفاع استعداده للمرافعة وشرح ظروف الدعوي وطلب البراءة دفاعا الاتهام بالكيدية وبعدم معقولية تصوير الواقعة وانقطاع صلة المتهم بالسلاح وطلب تعديل القيد والوصف بجعل الواقعة جنحة سرقة بسيطة ان صحت واحتياطياً استعمال الرأفة.

وحيث انه عما اثاره الدفاع من اوجه دفوع فإن قوام جميعها اثارة الشك في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة اذ ان ذلك في حقيقته لا يعدوان يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل واستخلاص ما يؤدي اليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة سيما وان المتهم قد اعترف بارتكابه الواقعة تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة وقد وافق ذلك الاعتراف اقوال الطفل المجني عليه من أن المتهم استوقفه واشهر في وجهه سلاح أبيض (مطواه) مهدداً اياه به شالا مقاومته باثاً الرعب في نفسه مستولياً بتلك الوسيلة القصرية علي مبلغ نقدي والهاتف الجوال وساعة اليد المملوكين للطفل المجني عليه بالإضافة الي ضبط الجوال وساعة اليد اللذين استولي عليهما من المجني عليه كما ضبط حوزته السلاح الابيض المطواة وهو ما تطمئن إليه المحكمة خاصة وان اعتراف المتهم قد صدر منه عن اراده حره ولم يكن قد شاب تلك الإرادة ثمة اكراه مادياً أو معنويا .

وحيث ظرف الاكراه في السرقة انما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل وساري فيحق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من احدهم فقط ولو لم يعلم به وان الاكراه كظرف مشدد في جناية السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع علي الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها تسهيلاً للسرقة كما ان القصد الجنائي في جريمة السرقة يتحقق بقيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل انه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضا مالكه وبنية امتلاكه كما ان العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشددا في جناية السرقة تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الاصل للاعتداء علي النفس وعند اذ لا يفسر حمله الا بانه لاستخدامه في هذا الغرض او انه من الادوات التي تعتبر عرضا من الاسلحة التي تحدث الفتك كما انه من المقرر ان الليل كظرف مشدد في السرقة يقصد به الفترة بين غروب الشمس وشروقها وعلى ذلك فان الجزء الاول حتى منتصف منه يتبع اليوم التالي له كما ان المقصود برون فيه في أي وقت وان الحكمة من تشديد الليل يدخل في النهار السابق بالطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه، في أي وقت، وأن الحكمة من تشديد العقوبة علي السرقات التي تقع في الطرق العمومية هي تأمين المواصلات وتوفير الحماية للمواطنين في تنقلاتهم وقد تبين للمحكمة من أوراق الدعوي أن الواقعة حدثت ليلا وبالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع علي الطفل المجني عليه.

وحيث انه بالبناء على ما تقدم واخذاً به فانه يكون قد ثبت للمحكمة وتحقق لديها في يقين لا شك فيه أن  المتهم أشرف سيد عبده حسن فييوم ٢٠٢٣/4/9 بدائرة قسم شرطة المطرية

محافظة القاهرة

-سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه الطفل لؤي هاني

محمد عبد الحميد ليلاً بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليه بان استوقفه وأشهر في وجهه سلاح ابيض(مطواة) مهدداً اياه به مما بثالرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات خاصته.

-أحرز سلاح ابيض (مطواة) دون مسوغ من الضرورة المهنية او الشخصية.

الامر الذي يتعين معه واعمالاً لنص المادة ٢/٣٠4 معاقبته بمقتضي نصوص المادتين

1/314 ، 315ثالثاً عقوبات والمواد ۱/۱ ، ٢٥مکرر/۱ ، ۱/۳۰ من القانون 394 لسنة

1954 المعدل والبند 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمادة 116 مكرر من

القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٩ المعدل مع مصادرة السلاح الابيض المضبوط •

وحيث ان الجريمتين المنسوبين للمتهم قد ارتكبتا تنفيذاً لغرض اجرامي واحد وقد ارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم اعتبرتهما المحكمة جريمة واحده واوقعت عليه العقوبة

المقررة للجريمة الاشد فيهما عملاً بنص المادة ٣٢ عقوبات .

وحيث انه على المصاريف الجنائية فإن المحكمة قد ألزمت بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 اجراءات جنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:

حكمت المحكمة: حضوريا" بمعاقبة أشرف سيد عبده حسن بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر

سنة عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .

                   صدر هذا الحكم وتلي علناً

تم نسخ الرابط