ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

براءة بانجو.. المحكمة: كل نبات أخضر ليس بمخدر

القاضي بهاء المري
القاضي بهاء المري

أودعت محكمة جنايات المنصورة، حيثيات حكمها في القضية رقم 3265 لسنة 2021 مركز المنصورة، المقيدة برقم 844 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة والتي اتهمت فيها النيابة العامة محمد وحسام أنهما في يوم 11/2/2021  بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية أحرزا وحازا نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالتهما إلى هذه المحكمة وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1 بند (أ)، 2 بند 6، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول على سند من شهادة النقيب محمد أبو المجد معاون مباحث مركز شرطة المنصورة ومن تقرير المعمل الكيماوي.

فقد شهد النقيب محمد أبو المجد بأنه أثناء مروره بدائرة المركز أبلغه أحد مصادره السرية بأن شخصين يقفان بأول طريق قرية النسمية يبيعان المخدرات فقصد مكانهما فأبصر المتهم وآخر يجلسان تحت عامود إنارة يمسك كل منهما لفافة سلوفانية شفافة يظهر منها نبات عشبي أخضر فقام بضبطهما وبضبط النبات المذكور وتبين أنه نبات البانجو.  

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن النبات المضبوط نبات الحشيش المخدر.

وحيث إن المتهمين إذ سئلا بتحقيقات النيابة العامة أنكرا ما نسب إليهما وبجلسة المحاكمة صمما على الإنكار والدفاع الحاضر معهما التمس القضاء ببراءتهما تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية الواقعة.

لما كان ذلك، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها ضابط الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمين شُوهدا في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وأن الضابط المذكور قد أدرك تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكا، ولا يصح القول بأن المتهمين كانا وقت القبض عليهما في حالة تلبس بالجريمة، ذلك أن مجرد مشاهدة الضابط لنبات أخضر اللون من داخل لفافة، لا يعني أنه أدرك على سبيل القطع أن اللفافة تحوي مخدراً لأن كل نبات أخضر ليس بمخدر، ومن ثم لا يكون الضابط أمام جريمة متلبسا بها، ويكون قبضه على المتهمين ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون.

بطلان القبض والتفتيش

لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه عدم التعويل على ما أسفرا عنه من دليل وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها دليل سوى القبض الباطل وشهادة من أجراه فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهمين عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

تم نسخ الرابط