ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الدستورية العليا: تجريم السب والقذف بطريق النشر لا يخالف الدستور

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام المهمة في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها.

وجاء في مقدمة هذه الأحكام، رفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات، والمتعلقة بتجريم أفعال السب والقذف بطريق النشر والعقوبات المقررة لها، مؤكدة أن هذه النصوص لا تخالف أحكام الدستور.

وأكدت المحكمة أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا صريحًا بصون الكرامة الإنسانية والذود عنها، بما يحول دون المساس بها، وأن تأثيم أفعال السب والقذف يأتي في إطار حماية هذا الحق الأصيل لكل إنسان يعيش على أرض الوطن.

وأضافت المحكمة أن حرية الفكر والرأي والحق في التعبير، المقررة بالدستور، لا تعني الاعتداء على الكرامة الإنسانية أو المساس بالحياة الخاصة للأفراد، مشيرة إلى أن القاعدة الشرعية تقضي بأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، ومن ثم فإن حماية كرامة الفرد مقدمة على ما قد يحققه إثبات القذف من منفعة عامة.

كما شددت المحكمة على أن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر يتوافق مع الضوابط الدستورية، لوقوعها بين حدين أدنى وأقصى، فضلًا عن إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة وفقًا لما تقرره محكمة الموضوع استنادًا للمادة (55) من قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط