ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الدستورية العليا: التمييز في مدة تقادم الرسوم بين النقابة والملتزم بها غير دستوري

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، والتي كانت تنص على سقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مبدأ المساواة يُعد وسيلة جوهرية لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور والقانون، وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يميز بين مراكز قانونية متماثلة دون مبرر موضوعي.

وأوضحت المحكمة أن النص المحال أقام تفرقة غير مبررة، إذ جعل مدة تقادم حق النقابة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها خمس سنوات وفق المادة (52) من القانون، بينما قصر حق الملتزم بسداد الرسم ذاته في المطالبة باسترداده – حال سداده بغير وجه حق – على سنة واحدة فقط.

ورأت المحكمة أن هذا التمييز يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور، باعتبار أن النقابة والملتزم بالرسم يشتركان في مركز قانوني واحد كونهما دائنين بذات الفريضة المالية، ومن ثم فإن النص التشريعي المطعون عليه جاء مخالفًا لأحكام الدستور

تم نسخ الرابط