وزير الداخلية يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1741 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء في القرار:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادتين (259 فقرة أولى) و(261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصان الآتيان:
• مادة 259 (فقرة أولى):
تُثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية.
ويحدد القرار سلامة الجسم والسمع بصفة عامة، والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، فضلًا عن تحديد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم.
• مادة 261:
يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2 – 11 – 12) من المادة (34) من القانون، وبإعادة الكشف الطبي عليه.
ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة الطبية.
المادة الثانية
إضافة بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، نصه كالآتي:
• (د) شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية.
المادة الثالثة
إلغاء نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وكذا إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.