معوض مات عقب محاولته إرغام «هبة» على معاشرته.. جريمة وانهيار علاقة
أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة حكمها في قضية هزت الرأي العام، بطلتها المتهمة هبة التي واجهت اتهامات بقتل شاب إثر علاقة غير مشروعة تحولت إلى جريمة بشعة.
القضية التي بدأت بخطة محكمة استمرت أيامًا عدة، وانتهت بجريمة طعن داخل "توك توك"، عادت إلى قاعة المحكمة من جديد عبر الاستئناف، لتقرر المحكمة تخفيف الحكم الأول الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا إلى عشر سنوات فقط.
حيثيات الحكم
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين صفوت هندي ود. أشرف قنديل، بحضور محمد علاء الدين وكيل النيابة، بأمانة سر محمد لاشين، في الاستئناف رقم 10861 لسنة 2025 الجيزة (في الجناية رقم 2648 لسنة 2025 جنايات الوراق، المقيدة برقم 394 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة) ضد المتهمة هبة…
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمة لأنها في يوم 23/1/2025 بدائرة قسم شرطة الوراق – محافظة الجيزة:
- قتلت المجني عليه محمد منازع عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيتت النية وعقدت العزم على الخلاص منه، وذلك إثر علاقة غير مشروعة بينهما وخشية افتضاح أمرها. نسجت مخططًا إجراميًا استهلته بشراء سلاح أبيض – سكين – وأخذت تتدبر أمرها طيلة أربع ليالٍ حتى استقر القتل في وجدانها.
حتى استجابت للقائه واستقلت معه دراجة نارية – توك توك – بجوار المجني عليه، وحين سنحت لها الفرصة، استلت السكين وسددت له طعنة استقرت في بطنه فأحدثت إصابة قطعية بالكبد والمعدة والقولون مع نزيف دموي إصابي وصدمه نزفية أودت بحياته، على نحو ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، قاصدةً إزهاق روحه. ثم لاذت بالفرار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. - أحرزت سلاحًا أبيض (سكينًا) دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأُحيلت المتهمة إلى هذه المحكمة لمحاكمتها طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:
حيث إن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 1/6/2025، ومن ثم تحيل إليه المحكمة، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوى.
إذ أسندت النيابة العامة إلى المتهمة هبة. ر أنه بتاريخ 23/1/2025 بدائرة قسم شرطة الوراق – محافظة الجيزة:
- قتلت المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بنفس التفاصيل السالف ذكرها.
- أحرزت سلاحًا أبيض (سكينًا) دون مسوغ قانوني.
وطلبت النيابة عقابها بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 165 لسنة 1981 و5 لسنة 2019، والبند رقم (6) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
وبجلسة 1/6/2025 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمتها المصاريف الجنائية.
أدلة الثبوت
اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت المتمثلة في:
- شهادة سائق التوك توك سيد عبد القادر حامد.
- شهادة النقيب مهند أيمن كمال – معاون مباحث قسم الوراق – وتحرياته عن العلاقة بين المتهمة والمجني عليه، والتي توصلت إلى وجود علاقة بين المتهمة والمجني عليه منذ عدة سنوات دارت خلالها أحاديث هاتفيه جنسية ثم تطورت تلك العلاقة والتقيا بتاريخ 17/12/2024 بمسكن المتهم ومارسا الجنس سوياً وعقب تلك الواقة شهرت المتهمة بالإشمئزاز من المجني عليه فقررت إنهاء تلك العلاقة وبتاريخ 19/1/2025 تواصل معها المجني عليه هاتفياً وأبدي رغبته في حضورها لمسكنه لمعاشرتها جنسياً فتظاهرت بالقبول بعد أن هددها بأنه قام بتسجيل محادثاتهما الجنسية ولديه مقطع مصور أثناء ممارستهما للعلاقة الجنسية، فبدأت في التفكير في قتل المجني عليه وأعدت لذلك سلاح أبيض (سكين) قامت بشرائه خصيصاً وظلت محتفظة به طيله أربعة أيام وفي عصر يوم 23/1/2025 اصطحبها المجني عليه داخل (توك توك) قيادة الشاهد الأول متجهاً به إلي مسكنه لمعاشرتها جنسياً كاتفاقهما المسبق وفي منتصف الشارع الذي يقطن به "شارع مسجد الصحابه" فقامت المتهمة بإخراج السلاح المار وسددت طعنه نافذة للمجني عليه في معدته ثم سحب السكين مباشرة ولاذت بالفرار ونفاذاً لقرار سلطة التحقيق تمكن من ضبط المتهتمة بتاريخ 25/1/2025 وأقرت له بإرتكاب الواقعة وأرشدت عن السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليه .
- إقرار المتهمة أمام سلطة التحقيق بارتكاب الواقعة.
- معاينة مصورة لكيفية ارتكابها الجريمة.
- تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن الطعنة أحدثت قطوعًا بالكبد والمعدة والقولون وأدت للوفاة.
الاستئناف
إذ لم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهمة، فطعنت عليه بالاستئناف بتاريخ 19/6/2025.
وبجلسة المحاكمة، أقرت المتهمة بأنها طعنت المجني عليه بسكين كانت تحمله، لكنها لم تكن تقصد قتله.
ودفع دفاعها ببطلان أمر الإحالة، وطلب تعديل القيد والوصف إلى ضرب أفضى إلى موت، مدعيًا توافر الدفاع الشرعي عن الشرف أو حالة الضرورة.
رد المحكمة على الدفوع
- الدفاع الشرعي: مردود، لأن الجريمة تمت بسبق إصرار، والمتهمة استقلت التوك توك بإرادتها.
- حالة الضرورة: مردودة أيضًا، إذ لم يثبت أن المتهمة كانت مهددة بخطر حال، ولم يكن المجني عليه يحمل سلاحًا.
وباقي الدفوع رد عليها الحكم المستأنف، وتأخذ بها المحكمة.
الحكم
رأت المحكمة أن أوراق الدعوى وما استقر فيها من أدلة يقطع بثبوت ارتكاب المتهمة للجريمة، إلا أنها أخذتها بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- بقبول استئناف المتهمة هبة. ر شكلاً.
- وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات.
- وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
- وألزمتها المصاريف الجنائية.