ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الإعدام والمؤبد لقاتلي شاب دار السلام بعد استدراجه بجلسة صلح وهمية

المستشار حامد راشد
المستشار حامد راشد

الإعدام والمؤبد لقاتلي شاب دار السلام بعد استدراجه بحيلة الصلح الوهمي

محكمة جنايات القاهرة: الجريمة تمت بوحشية وانتقام.. والمتهمون تسلحوا بالسكاكين وهاجموا المجني عليه داخل منزله

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو الحسن وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي، حيثيات حكمها القاضي بـ إعدام المتهم أحمد فؤاد محمد أحمد شنقًا، ومعاقبة المتهم رزق محمد رزق محمد بالسجن المؤبد، لاتهامهما باستعراض القوة، وارتكاب جريمة قتل عمد، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الواقعة تعود إلى 20 ديسمبر 2017 بعزبة خير الله بدائرة قسم دار السلام، حين نشب خلاف بين المجني عليه محمد عبد الحميد مرسي ونجله عادل (القتيل لاحقًا)، وبين المتهمين وعدد من شركائهم الذين صدر بحقهم أحكام سابقة.

وأضافت المحكمة أن المجني عليه الأب ترك منزله خوفًا من بطش المتهمين، الذين لم يتمكنوا من الوصول إليه، فدبروا خطة انتقامية خدعوا بها نجله، بعد أن وجهوا له دعوة لحضور جلسة صلح وهمية، واتخذوا منها ستارًا لجريمتهم.

وبحسب ما استقر في وجدان المحكمة، فقد تعرض المجني عليه الأب قبل الواقعة للاعتداء من قبل المتهمين أثناء ذهابه لحضور جلسة الصلح، ما أثار حفيظتهم ودفعهم للتخطيط لقتل نجله انتقامًا.

وبيت المتهمون النية وعقدوا العزم على تنفيذ الجريمة، فأعدوا أسلحة بيضاء (سنج وسكاكين ومطاوي)، وتربصوا بالمجني عليه أمام مسكنه، وبمجرد دخوله العقار تسور أحد المتهمين البوابة الحديدية وفتحها ليدخل باقي الجناة الذين انهالوا على الضحية بالطعنات في أنحاء جسده حتى فارق الحياة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب بجروح قطعية وطعنات نافذة في الوجه والرأس والظهر والصدر، أدت إلى تهتك الرئتين والقلب ونزيف داخلي غزير، وأن الوفاة تعزى لتلك الإصابات الغائرة الناشئة عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة.

وأكدت تحريات النقيب مصطفى يونس  صحة الواقعة كما وردت في التحقيقات، مشيرًا إلى ضبط جميع المتهمين ومعهم أدوات الجريمة الملطخة بالدماء.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن الجريمة كانت عن سابق إصرار وترصد، ونُفذت بروح انتقامية خالية من الرحمة، ما استوجب الحكم بإعدام أحد المتهمين، ومعاقبة الآخر بالسجن المؤبد ليكونا عبرة لغيرهما.

تم نسخ الرابط