جنايات مستأنف الجيزة تقضي ببراءة متهمين في واقعة إحداث عاهة مستديمة
قضت محكمة جنايات الجيزة المستأنفة – الدائرة السادسة مستأنف – برئاسة القاضي أمجد إمام، بـــ براءة المتهمين محمود عبداللطيف محمد عبدالحليم، ويوسف عبداللطيف محمد عبدالحليم مما نُسب إليهما من اتهامات تتعلق بالتعدي على المجني عليه محمد حسن عبدالقادر حسن والتسبب له في عاهة مستديمة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 8 مارس 2025 بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بـ الاعتداء عمدًا على المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيتا النية وعقدا العزم على الاعتداء عليه، فانتظراه في أحد الأماكن التي اعتادا مروره منها، وما أن ظفرا به حتى أمسكه المتهم الثاني، واعتدى عليه المتهم الأول باستخدام زجاجة تسببت في إصابته بعينه اليسرى، وفق ما ورد في تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 35%.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، إضافة إلى حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، وطالبت بمعاقبتهما وفقًا لمواد قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر.
وفي يوليو الماضي (22 يوليو 2025)، قضت محكمة جنايات الجيزة في أول درجة بمعاقبتهما بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، إلا أن المتهمين طعنا على الحكم بالاستئناف.
وخلال جلسة نظر الاستئناف، تمسك دفاع المتهمين ببطلان إجراءات القبض لانتفاء حالة التلبس، وأوضح أن المجني عليه نفسه نفى أمام المحكمة ارتكاب المتهمين للواقعة، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت في وقت متأخر من الليل بما حال دون التعرف على الفاعلين بوضوح. كما أكد الدفاع أن الدليل القولي جاء متناقضًا مع الدليل الفني، وأن تحريات المباحث لا تصلح وحدها سندًا للإدانة.
وبعد المداولة، أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين، وأن الأوراق خلت من دليل يقيني يربط المتهمين بالواقعة، فضلًا عن أن شهادة المجني عليه أمام المحكمة جاءت ناقضة لأقواله السابقة، مما يزعزع الثقة في أدلة الاتهام.
وانتهت المحكمة إلى أن الاتهام المسند للمتهمين يفتقر إلى الدليل الكافي، ومن ثم قضت بـ قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمين مما نُسب إليهما، استنادًا إلى المادتين 304/1 و417/3 من قانون الإجراءات الج