ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

البراءة للجميع.. محكمة النقض تؤكد: أثر الطعن يمتد لمن لم يطعن لحسن سير العدالة

المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر

محكمة النقض تقضي ببراءة متهمين في قضية إشعال النار بقسم شرطة حلوان بعد 8 سنوات من الواقعة

أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار هاني عبد الجابر وعضوية القضاة أحمد عبد الودود، وليد حسن حمزة، حازم بدوي، ووائل شوقي – نواب رئيس المحكمة – حكمها في الطعن رقم 5416 لسنة 89 قضائية، المقام من عدد من المحكوم عليهم في القضية رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 1667 لسنة 2014 كلي جنوب القاهرة، والمتعلقة بأحداث إشعال النيران في حجز قسم شرطة حلوان ومحاولة الهروب من القسم.

جاء ذلك في الجلسة العلنية المنعقدة بدار القضاء العالي في 28 فبراير 2022، بحضور المستشار محمد نبيل، رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، وأمين السر حسام الدين أحمد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بإشعال النيران عمدًا في حجز قسم الشرطة، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة أثناء تأدية عملهم، وإتلاف منقولات مملوكة لهيئة الشرطة تجاوزت قيمتها خمسين جنيهًا، فضلًا عن حيازة أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2018 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات، استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وأحكام قانون الأسلحة والذخائر.

إلا أن المحكمة، وبعد نظر الطعن المقدم من المتهمين السادس والسابع، رأت أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وعدم وضوح في تحديد أفعال المتهمين وأدوارهم في الواقعة، إذ اكتفى الحكم الابتدائي بعبارات عامة لم تُبيّن على وجه الدقة تفاصيل الوقائع أو مضمون الأدلة التي استند إليها في الإدانة.

وأكدت محكمة النقض أن تسبيب الأحكام الجنائية واجب جوهري، وأن إغفال بيان الواقعة وأدلتها يجعل الحكم قاصرًا ولا يمكن معه مراقبة صحة تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الأدلة التي استندت إليها النيابة كانت ظنية وغير كافية لإسناد الاتهام بيقين إلى المتهمين.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة للمتهم الأول، وبقبوله شكلًا وموضوعًا بالنسبة للمتهم الثاني، وبنقض الحكم المطعون فيه، وببراءة جميع المتهمين في القضية – باستثناء أحدهم الذي صدر الحكم ضده غيابيًا – استنادًا إلى أن أوراق الدعوى خلت من أدلة قاطعة على ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم.

وأكدت المحكمة في ختام حكمها أن الشك يفسر دائمًا لمصلحة المتهم، وأن العدالة لا تُبنى على الظن بل على اليقين المستمد من الأدلة الثابتة في الأوراق.

IMG_3241
IMG_3241
IMG_3242
IMG_3242
IMG_3243
IMG_3243
IMG_3245
IMG_3245
IMG_3244
IMG_3244
تم نسخ الرابط