إلزام موكّلة بسداد 14,500 جنيه أتعاب محاماة وفوائد 4% وتعويض 10,000 جنيه
أصدرت محكمة مدني المرج حكماً قضائياً يقضي بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة المستحقة للمدعي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية وتعويض مادي عن الأضرار الناجمة عن تأخير السداد.
وتأتي هذه الدعوى نتيجة عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية تجاه المحامي الذي قام بتمثيلها في عدة قضايا قضائية، شملت قضايا نفقة الصغار وأجر مسكن وأجر حضانة، وكذلك متابعة الإجراءات القانونية أمام الشرطة والمحاكم.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى أحكام القانون المدني وقانون المحاماة، مؤكدة على التزام الموكل بسداد أتعاب الوكيل وفقاً للعقد المبرم بينهما.
قالت المحكمة برئاسة القاضي مؤيد زيدان رئيس المحكمة وأمانة سر هشام محمد، أنه بعد مطالعة الأوراق و سماع المرافعة الشفوية ...... تخلص وقائع الدعوى و على ما يتبين من صحيفتها - وسائر الأوراق - المقدمة من المدعي و المودعة بقلم كتاب المحكمة
بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٦ المعلنة والمستوفاة لشرائطها القانونية التي طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاً قدره أربعة عشر ألفا وخمسمائة جنيه قيمة أتعاب محاماة بالإضافة إلى الفوائد القانونية وقدرها %1% حتى تمام السداد، و إلزامها كذلك بأن تؤدي له مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم سداد الأتعاب.
و قال بياناً لذلك أن المدعى عليها قد وكلته في إقامة و حضور جلسة استصدار الأمر الوقتي رقم ٦٤١ لسنة ٢٠٢٥ أوامر وقتية النزهة الشرعية الكلية ( ولاية تعليمية ) التي تقرر فيها بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦ ثبوت الولاية التعليمية لها، كما وكلته في إقامة و متابعة و حضور جلسات الدعوى رقم ١۰۸۷ لسنة ٢٠٢٥ أسرة المرج الكلية وموضوعها نفقة صغار بنوعيها و بدل فرش و غطاء المقضي فيها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٢ لصالحها بالنفقة للصغيرين بمبلغ و قدره ثلاثة آلاف جنيه و بدل فرش و غطاء مانة جنيه، كما وكلته أيضاً في إقامة و متابعة وحضور جلسات الدعوى رقم ١٠٨٦ لسنة ۲۰۲٥ أسرة المرج الكلية وموضوعها أجر مسكن و أجر حضانة المقضي فيها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ لصالحها بأجر مسكن قدره أربعة آلاف جنيه و أجر حضانة قدره سبعمائة جنيه، كما وكلته كذلك في الحضور بصحبتها إلى ديوان قسم شرطة عين شمس لتحرير المحضر رقم ٣٨٨٩ لسنة ٢٠٢٥ جنح عين شمس بوصفها المجنى عليها في ذلك المحضر وكذلك متابعته حتى صدور حكم المحكمة فيه بجلسة ٢٠٢٥/٤/٢٠ لصالحها حضورياً اعتبارياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها ألف جنيه و تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف و واحد جنيه، وأن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد أتعابه المتفق عليها البالغ إجماليها عن تلك القضايا أربعة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه رغم إنذارها بتاريخ ۲۰٢٥/٤/٣٠ بضرورة سداد تلك الأتعاب و من ثم فكانت الدعوى. و إذ ساند المدعي دعواه بتقديم خمس حوافظ مستندات اطلعت عليهم المحكمة و ألمت بمحتواهم حوت أولاهم صورة ضوئية من الإنذار الرسمي المؤرخ في ٢٠٢٥/٤/٣٠ من المدعي إلى المدعى عليها بضرورة سداد أتعابها البالغ إجماليها أربعة عشر ألفا و خمسمائة جنيه فضلاً عن مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه كتعويض مادي و أدبي عما لحقه من أضرار، وصورة ضوئية من الإقرار المؤرخ في ٢٠٢٥/٤/٢٢ الصادر من المدعى عليها بالغاء التوكيل رقم ٤١٠ ع لسنة ٢٠٢٥ عام قضايا مكتب توثيق بريد كفر الباشا التي وكلت به المدعي، وصورة من هذا التوكيل المؤرخ في ٢٠٢٥/٢/٤، و حوت ثانيهم صورة ضوئية من صحيفة إعلان وإعادة إعلان أمر وقتي بإثبات الولاية التعليمية للمدعى عليها في الدعوى الراهنة على صغارها المؤرخين في ۲/۲۰ و ۲۰۲۵/۳/۳ و المغذين بمعرفة المدعي في الدعوى الراهنة بصفته وكيلاً عن المدعى عليها في الدعوى الراهنة مذيلين بقرار السيد قاضي الأمور الوقتية بتاريخ ۲۰۲٥/٣/١٦ بإعطاء الولاية التعليمية للمدعى عليها في الدعوى الراهنة و مثبت قرينه حضور المدعى عليها في الدعوى الراهنة بشخصها ومعها محام و حوت ثالثهم مما حوت صوراً ضوئية من صحيفة الدعوى رقم ۱۰۸۷ لسنة ۲۰۲٥ أسرة المرج و إعادة إعلانها المؤرخين في ۳/۱۹ و ۲۰۲٥/٤/٩ و المعدين بمعرفة المدعي في الدعوى الراهنة بصفته وكيلاً عن المدعى عليها في الدعوى الراهنة بطلب تقرير نفقة بنوعيها الصغيريها و المستندات التي قدمها إبان مباشرة تلك الدعوى و صورة ضوئية من الحكم الصادر فيها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٢ المقضي فيها لصالح المدعى عليها في الدعوى الراهنة بتقرير نفقة شهرية لصغيريها ثلاثة آلاف جنيه ومائة جنيه بدل فرش وغطاء لهما بالسوية و الثابت بحيثياته حضور المدعى عليها بجلسات التداعي ومعها وكيل و حوت رابعهم مما حوت صوراً ضوئية من صحيفة الدعوى رقم ١٠٨٦ السنة ٢٠٢٥ أسرة المرج وإعادة إعلانها المؤرخين في ۳/۱۹ و ۲۰۲٥/٤/٩ و المعدين بمعرفة المدعي في الدعوى الراهنة بصفته وكيلاً عن المدعى عليها في الدعوى الراهنة بطلب تقرير أجر مسكن و أجر حضانة لصالح المدعى عليها في الدعوى الراهنة والمستندات التي قدمها إبان مباشرة تلك الدعوى و صورة ضوئية من الحكم الصادر فيها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ المقضي فيها لصالح المدعى عليها في الدعوى الراهنة بتقرير أربعة آلاف جنيه أجر مسكن وستمائة جنيه أجر حضانة لصالحها المعدة بمعرفة المدعي في الدعوى الراهنة بطلب التعويض المدني المؤقت بمبلغ قدره عشرة آلاف و واحد جنيه لصالح الدين عليها في الدعوى الراهنة بصفتها المجني عليها في القضية رقم ۳۸۸۹ لسنة ٢٠٢٥٠ جنح عين شمس.
و إذ تم نظر الدعوى بجلسة ۲۰۲۵/۷/۱۳ على النحو الثابت بمحضرها مثل خلالها المدعي بشخصه وطلب الحكم و قدم مده صمم بها على طلباته، بينما مثلت المدعى عليها بشخصها و قدمت مذكرة بدفاعها تضمنت مما تضمنته جحدها للصور الضوئية المقدمة من المدعي و طلبها رفض الدعوى، وبتلك الجلسة قررت المحكمة - و بهيئة مغايرة - حجز الدعوى للحكم بجلسة ۲۰٢٥/٧/٢٧ ، و إذ قدمت المدعى عليها إبان تلك الفترة طلباً بفتح باب المرافعة مرفق به حافظتي مستندات اطلعت عليهما المحكمة و ألمت بمحتواهما؛ حويا مما حويا صورة ضوئية من لقطة شاشة مؤرخة في ٢٠٢٥/٢/٢١ تفيد سدادها المبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه على حساب رقم الهاتف الذي قررت أنه للمدعي نظير أتعابه فارتات المحكمة - و بهيئة مغايرة - أن من شأن تلك المستندات تغيير وجه الرأي في الدعوى وقررت من ثم إعادة الدعوى للمرافعة و حددت لذلك جلسة ٢٠٢٥/٩/١٤. و إذ أعيدت الدعوى للتداول تارة أخرى و تم نظرها بجلستي ٩/١٤ و ٢٠٢٥/١٠/٥ ؛ حيث مثل فيهما المدعي بشخصه و بوكيل و طلب الحكم، و قدم مذكرة صمم بها على طلباته وجحد جميع الصور الضوئية المقدمة بالحوافظ المقدمة من المدعى عليها، كما قدم ست حوافظ مستندات اطلعت عليهم المحكمة و ألمت بمحتواهم؛ حووا مما حووا صوراً رسمية من الأحكام الصادرة في الدعويين رقمي ١٠۸۷ لسنة ٢٠٢٥ أسرة المرج و ١٠٨٦ لسنة ۲۰۲٥ أسرة المرج المار ذكرهما و محاضر جلساتهما و صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم ۳۸۸۹ لسنة ۲۰۲٥ جنح عين شمس المـار ذكرها و محاضر جلساتها، بينما مثلت المدعى عليها بشخصها أيضاً و بوكيل طلب رفض الدعوى وقدم ثلاث حوافظ مستندات اطلعت عليهم المحكمة و ألمت بمحتواهم؛ حووا مما حووا أصل إفادة من شركة فودافون بتحويل المدعى عليها لمبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه على حساب رقم الهاتف الخاص بالمدعي و المثبت قرين بياناته بصحيفة الدعوى، و صورة رسمية من قرار السيد قاضي الأمور الوقتية بتاريخ ۲۰۲٥/٣/١٦ بإعطاء الولاية التعليمية للمدعى عليها في الدعوى الراهنة و مثبت قرينه حضور المدعى عليها في الدعوى الراهنة بشخصها و معها محام و بجلسة ۲۰۲٥/١٠/٥ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
و حيث إنه عن موضوع الدعوى و عن طلب المدعي فيها الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا قدره أربعة عشر ألفا و خمسمائة جنيه قيمة أتعاب محاماة؛ فإنه من المقرر بنص المادة (١/١٤٧) من القانون المدني أن: " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. "
و من المقرر أيضاً بنص المادة ( ١/١٤٨ ) من ذات القانون أنه : " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. "
و من المقرر كذلك بنص المادة ( ۱/۱۹۹ ) من ذات القانون أنه : " ينفذ الالتزام جبراً على المدين." و نصت المادة ( ۱/۲۰۳ ) من ذات القانون على أنه : " يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين ۲۱۹ ، ۲۲۰ على تنفيذ التزامه
كما نصت المادة ( ٦٩٩ ) من ذات القانون على أن : " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً. "
بينما نصت المادة ( ۷۰۹ ) من ذات القانون على أن : " الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل.
فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة. " و جرى نص المادة ( ۱/۷۱۰ ) التالية لها على أنه : " على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق و ذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة. " و من المقرر أيضاً حسبما نصت المادة ( ۱ ) من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أنه : " على انه نصت المادة ( ۲٠۲۱/۸۲ ) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة ١٩٨٣ المعدل على أنه : " للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما الدائن اثبات الالتزام و على المدين اثبات التخلص منه. "
و يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها. و يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه و بين موكله، و إذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق
و يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى و الجهد الذي بذله المحامي و النتيجة التي حققها و ملاءة الموكل و أقدمية درجة قيد للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. المحامي، ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة.
لما كان ما تقدم؛ وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى و مستنداتها وطلب المدعي فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن لمؤكله في العمل موضوع طلب التقدير. " تؤدي له مبلغا قدره أربعة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه قيمة أتعاب محاماة؛ وذلك بمقولة أن المدعى عليها قد وكلته في إقامة و حضور جلسة استصدار الأمر الوقتي رقم ٦٤١ لسنة ٢٠٢٥ أوامر وقتية النزهة الشرعية الكلية ) ولاية تعليمية ) التي تقرر فيها بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦ ثبوت الولاية التعليمية للمدعى عليها، كما وكلته في إقامة و متابعة و حضور جلسات الدعوى رقم ۱۰۸۷ لسنة ٢٠٢٥ أسرة المرج الكلية وموضوعها نفقة صغار بنوعيها و بدل فرش و غطاء المقضي فيها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٢ لصالحها بالنفقة للصغيرين بمبلغ و قدره ثلاثة آلاف جنيه و بدل فرش و غطاء مائة جنيه، كما وكلته أيضاً في إقامة و متابعة و حضور جلسات الدعوى رقم ١٠٨٦ لسنة ۲۰۲٥ أسرة المرج الكلية وموضوعها أجر مسكن و أجر حضانة المقضي فيها بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ لصالحها بأجر مسكن قدره أربعة آلاف جنيه و أجر حضانة قدره سبعمائة جنيه، كما وكلته كذلك في الحضور بصحبتها إلى ديوان قسم شرطة عين شمس لتحرير المحضر رقم ۳۸۸۹ لسنة ۲۰۲٥ جنح عين شمس بوصفها المجنى عليها في ذلك المحضر وكذلك متابعته حتى صدور حكم المحكمة فيه بجلسة ٢٠٢٥/٤/٢٠ لصالحها حضورياً اعتباريا بحبس الم ستة أشهر مع الشغل وكفالة قدرها ألف جنيه و تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف و واحد جنيه، و أن المدعى عليه امتنعت عن سداد أتعابه المتفق عليها البالغ إجماليها عن تلك القضايا أربعة عشر ألفا وخمسمائة جنيه رغم إنذارها بتاري ٢٠٢٥/٤/٣٠ بضرورة سداد تلك الأتعاب و لما كان ذلك؛ وكانت العلاقة بين المدعي و المدعى عليها قد انتظمها عقد الوكالة محل التوكيل الرقيم ٤١٠ ع لسنة ۲۰۲٥ عام قضايا مكتب توثيق بريد كفر الباشا، وكانت المحكمة قد طالعت الصور الرسمية من الأحكام الصادرة في الدعويين رقمي ۱۰۸۷ السنة ۲۰۲٥ أسرة المرج و ١٠٨٦ لسنة ۲۰۲٥ أسرة المرج المار ذكرهما و محاضر جلساتهما و الصورة الرسمية من الحكم الصادر في القضية رقم ۳۸۸۹ لسنة ۲۰۲٥ جنح عين شمس و كذلك الصورة الرسمية من قرار السيد قاضي الأمور الوقتية بتاريخ ۲۰۲٥/٣/١٦ بإعطاء الولاية التعليمية للمدعى عليها في الدعوى الراهنة و المثبت قرينه حضور المدعى عليها في الدعوى الراهنة بشخصها ومعها محام؛ فتبين لها من ذلك كله توكيل المدعى عليها للمدعي في حضوره عنها أمام المحكمة في تلك القضايا و نهوضه بمباشرة الأعمال القانونية التي تتطلبها و تأديتها على أكمل وجه انتهاء إلى صدور أحكام وقرارات لصالح المدعى عليها، وكان جلياً ما لتلك الأحكام والقرارات من أهمية لدى المدعى عليها ومدى تأثيرها على مركزها القانوني و المالي؛ لما كان ذلك؛ و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من كامل الأتعاب المستحقة للمدعي و المطالب بها نظير القضايا و الإجراءات المار ذكرها؛ ولا ينال من ذلك ما قدمته مما يفيد قيامها بتحويل مبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه إلى المدعي قررت أنها نظير أتعابه؛ إذ أن قيمة ذلك المبلغ لا تتناسب البتة مع ما سبق بيانه من أعمال و لا تقطع بكونها نظير أي منها و ليست نظير أعمال قانونية أخرى؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة من ثم و من جماع ما تقدم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره أربعة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه قدرته له المحكمة كقيمة أتعاب المحاماة المستحقة له استهداء من المحكمة بطبيعة التعامل و ظروفه و ذلك نظير تمثيل المدعي للمدعى عليها في الدعويين رقمي ۱۰۸۷ لسنة ۲۰۲٥ أسرة المرج و ١٠٨٦ لسنة ٢٠٢٥ أسرة المرج و القضية رقم ٣٨۸۹ لسنة ٢٠٢٥ جنح عين شمس و الأمر الوقتي رقم ٦٤١ لسنة ۲۰۲٥ أوامر وقتية النزهة الشرعية الكلية (ولاية تعليمية و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
أما بشأن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له الفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية؛ فإنه من المقرر بنص المادة (٢٢٦) من القانون المدني أنه : " اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 4 % في المسائل المدنية و 5 في المسائل التجارية و تسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري : تاريخاً آخر لسريانها و هذا كله ما لم ينص القانون على غيره. "
لما كان ذلك؛ و كان الثابت أن محل الالتزام مبلغ نقدي معلوم المقدار، كما أن الثابت أن المدعى عليها قد تأخرت في سداده، و كان البين كذلك أن هذا الدين دين مدني؛ فإنه يستحق عليه إذا فوائد قدرها 4% منذ تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد و تقضي به المحكمة من ثم على نحو ما سيرد بالمنطوق.
و حيث إنه بشأن طلب المدعي الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم سداد الأتعاب؛ فإنه لما كان من المقرر بنص المادة ( ١/١٥٧ ) من القانون المدني أنه : " في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.
لما كان ما تقدم، و كانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى و مستنداتها و طلب المدعي فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه تعويضاً مادياً عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم سداد الأتعاب؛ و كان قد وقر في يقين المحكمة بصدور هذا القضاء عدم سداد المدعى عليها لتلك الأتعاب و تنصلها منها و عدم وفائها بالتزاماتها، كما وقر في يقينها حدوث الضرر للمدعي من جراء ذلك الفعل الذي تمثل فيما كابده من شقوة في سبيل حصوله على مستحقاته؛ فإن المحكمة تقضي من ثم و من جماع ما تقدم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه كتعويض جابر للضرر على نحو ما سيرد بالمنطوق.
حيث إنه عن المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة؛ فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليها بحسبانها خاسرة لدعواها عملاً بنص (١/١٨٤) من قانون المرافعات المدنية و التجارية و (۱/۱۸۷) من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المعدل.
حكمت المحكمة
بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره أربعة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه قيمة أتعاب محاماة بالإضافة إلى الفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ٢٠٢٥/٦/١٦ و حتى تمام السداد، و إلزامها أيضاً بأن تؤدي له مبلغاً قدره عشرة آلاف جنيه كتعويض جابر للضرر، وإلزامها كذلك بالمصروفات و بمبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
#أتعاب_المحاماة #حكم_قضائي #تعويض_مدني #حقوق_المحامي #المحكمة_المدنية #القانون_المدني #تنفيذ_العقود #التزامات_تعاقدية #الفوائد_القانونية #الدعاوى_المدنية