الجمعة 05 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

نيابة النقض: الأدلة التي استند إليها حكم إعدام عاشقي نجع حمادي.. سليمة

النقض
النقض

يستعرض موقع خلف الحدث مذكرة برأي نيابة النقض الجنائي في الطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم 3971 لسنة 91 القضائية المرفوعة من سعودات بغدادي وشريف محمود صديق –محكوم عليهما بالإعدام في مقتل حماة المتهمة -"طاعنان"- ضد النيابة العامة –مطعون ضدها، و 5 آخرين أسرة المجني عليها، المدعين بالحقوق المدنية.

ثانيا وفي عرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض.

 

رأي نيابة النقض الجنائي

أولاً: في أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه شريف محمود محمد صديق

واقعة الدعوى

 

من حيث إن المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " أنه تربط المتهمة الأولي سعدات عبد الشافي فرج الله وشهرتها سعيدة علاقه بالمتهم الثاني شريف محمود محمد صديق منذ حوالي أربعه أشهر حيث بدأت العلاقة نتيجة قيام المدعو محمد أحمد السيد عبدالحميد ابن خال زوج المتهمة الأولى بإعطاء رقم الهاتف المحمول الخاص بها للمتهم الثاني ليقوم بتسجيل مكالمات لها بقصد تهديدها لإقامة علاقه معها إلا ان المتهم الثاني قام بإبلاغ أهلية المتهمة بما طلبه منه المدعو محمد أحمد السيد ومنذ تلك الواقعة نشأت العلاقة بين المتهمان سالفي الذكر استمرت هذه العلاقة المحرمة بينهما حيث تردد المتهم الثاني علي منزل المتهمة الأولي عدة مرات مستغلين سفر الزوج لعمل بالقاهرة ولحاجه المتهمة الأولي للمال المساعدة والدتها واخواتها وكان زوجها يرسل الأموال لوالدته المجني عليها للإنفاق عليها وعلى نجلها فقط، ولا يرسل لها أى اموال تستطيع ان توفر منها لمساعدة والدتها، اتفقت مع المتهم الثاني على سرقه المجني عليها سمراء السيد عبد الحميد حسين والدة زوجها ولعلمها بوجود مبلغ مالي بدولاب المجني عليها وبان يأتي المتهم الثاني للمنزل وتدخله الي شقتها ثم تقوم بإيقاظ المجني عليها وتدعي مرض نجلها لتهرع المجني عليها الي شقه المتهمة الأولى ثم يعاجلها المتهم الثاني الموجود بالشقة بضربه تؤدي الي فقدها للوعى ثم تقوم المتهمة بفتح الدولاب وسرقه المال واعطائه للمتهم لتوصيله لوالدتها وعند افاقه المجنى عليها يتم الادعاء بحدوث سرقه وبتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٤ بالقناوية نجع حمادي وبعد الساعة الثانية صباحا بمسكن المتهمة الأولي وعقب خلود جميع قاطني المنزل للنعاس اتصلت المتهمة بالمتهم الثاني فحضر وفتحت له باب المنزل وادخلته الي شفتها ثم توجهت الى المجني عليها وايقظتها مدعيه مرض طفلها فقامت المجني عليها من نومها ودخلت لشقه المتهمة الأولي إلا انها اضاءات المصابيح فأبصرت المتهم الثاني بالشقة وعرفته فشرعت في الصراخ فقام المتهم الثاني على الفور بكتم فمها وخنقها لمنعها من الصراخ الا انها استمرت في الصراخ وقامت بأحداث اصابات بوجهه بأظافرها وبعضه في يده حتي خارت قوته ولم تفلح محاولات تكميم فمها بالمخدة والفوطة في كتم صوتها وفي هذه اللحظة آیست المتهمة الأولى انه سيفتضح أمرها فاستلت سكيناً وعاجلت المجني عليها بعدة طعنات ثم قام المتهم الثاني وقام بتسديد عدد من الطعنات في جسد ورقبه المجني عليها فاحدثا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهي عبارة عن مجموعه جروح مستويه الحواف بأوضاع مختلفة مائله ومستعرضه وطوليه احداها بطول حوالي ۲۰سم بمنتصف الوجنة اليسرى شبه طولي الوضع وأربعه بالرقبة وتسعه بمقدم الصدر والبطن بأطوال حوالي ۲۷ ۷سم و ۲۷ سم واثني عشر جرحا بأطوال حوالي ١ سم الي سم منتشرة بالثلث الأوسط من الظهر من اقصي يمينه الي اقصى يسارة وتعزي وفاة المجني عليها الى مجموع اصاباتها لما احدثته من قطوع بالرئة اليسرى وغشاء التامور المحيط بالقلب ومسار بقاع الأمعاء والامعاء الرفيعة والكلية اليسرى وبالأوعية الدموية الرئيسية وبالأنسجة الرخوة والعضلات وكسور بالعظام وما صاحب ذلك من نزيف دموي اصابى جسيم و صدمه والتي أودت بحياتها وعقب تأكدهما من مقتلها توجهت المتهمة الأولى لدولاب المجني عليها وقامت بفتحه الا انها لم تجد ثمة اموال به وعقب ذلك قام المتهمان بلف المجني عليها بسجادة وقام بإلقاءاها بأحدي المزارع والقاء السكين بمزرعة اخري وهو ما أكدته تحريات جهة البحث وعقب ضبط المتهمان تم ضبط السكين بإرشاد المتهمان وأقرا شفاهه لضابط جهة البحث بارتكابهما للواقعة واعترفا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما للواقعة وان السكين المضبوطة هي المستخدمة في الواقعة، وساق الحكم على ثبوت الجريمة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من اعترافهما بالتحقيقات ومن شهادة الضابط جابر حسنى جابر السمان معاون مباحث مركز شرطه نجع حمادي وما ثبت من تقرير الطب الشرعي والبصمة الوراثية وهي أدلة سليمة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء بيانه لأدلة الدعوى وأركان الجريمة على نحو كاف يدل على أن المحكمة محصت الدعوى التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة بما يكفي لتحقيق حكم القانون في تسبيب الأحكام بالإدانة.

 فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله ق ١/٥٨ ص نقض جنائي السنة ٦٥ جلسة ٢٠١٤/٥/١٢ ق ١/٤١ ص نقض جنائي السنة ٦٧ جلسة ٥/٩ / ٢٠١٦ ٣٦٩ ۵۱۱ نقض جنائي السنة ٦٧ جلسة ٢٠١٦/١/١٠ ق ۱/۹ ص ۷۸ الطعن رقم ۱۲۲۱۷ لسنة ۸۹ ق جلسة ۲۰۲۲/٢/٥ لم ينشر الأجندة القضائية ثم قارن نقض جنائي السنة ٣٤ جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲۹ ق ۲۲۲ / ۱ ص  1121.

مضمون اعتراف المتهم 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مضمون اعتراف الطاعن والمحكوم عليها الأولى في قوله: " فقد اعترفت المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة بقتل المجني عليها بمشاركه المتهم الثاني بان احضرت المتهم الثاني في يوم حدوث الواقعة وبوقت متأخر باليل وادخلته الي عقار المجني عليها ثم الي شفتها وخبأته خلف باب شقتها وغلقت الانوار ثم توجهت الى غرفه المجنى عليها وايقظتها من نومها وطلبت منها التوجه برفقتها الي شفتها بحجه ان طفلها الصغير مريض فاستجابت اليها المجنى عليها وتوجهت برفقتها الي شقتها وما ان دخلت الشقة وقامت بإضاءة الانوار حتي قام المتهم الثاني بالانقضاض عليها من الخلف وقام بوضع يده اليمني علي فمها لتكميمها ومنعها من الاستغاثة وامسك برأسها من الخلف بيده اليسري وأخذ يحاول السيطرة عليها الا ان المجني عليها قاومته وقامت بعضه في يده اليمني الموضوعة علي فمها حتي سقط المتهم الثاني والمجني عليها ارضا سويا وشرعت المجني عليها في الاستغاثة فقامت المتهمة الأولي باستلال سلاح ابيض سكين امسكت به بيدها اليمني انهالت عليها طعنا بالسكين في انحاء متفرقه من سدها حتي فارقت الحياة واصبحت جثه هامدة فقاما بلفها بداخل سجادة كانت تواجده بالغرفة وقاما بحملها خارج المنزل والقوها بإحدى الحدائق المجاورة لمنزل ولم يعثرا علي النقود التي كانت المجني عليها محتفظة بها في دولابها. واعترف المتهم الثاني بانه تربطه علاقه ائمه بالمتهمة الأولى وانه في يوم الواقعة بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٤ اتصلت به المتهمة الأولي وأبلغته بوجود مبلغ ثلاثون ألف جنيه بدولاب المجني عليها وانها تريد مساعدته في سرقتها وقامت بإدخاله لشقتها وقامت المتهمة الأولى باستدراج المجني عليها لشقتها بحجه ان نجلها الصغير مريض وحين حضورها قام المتهم بمهاجمتها من الخلف وبالإمساك برقبتها بيده اليسري ووضع يده اليمني على فمها فقامت المجني عليه بعضه في يده وحين ذلك وقعا على الأرض وقامت المتهمة الأولي بإحضار سكين وطعنها طعنات كثيرة حتى فارقت الحياة ولفها بسجادة والقاء جثتها بإحدى الحدائق وقاما بفتح الدولاب الا انهما لم يعثرا علي ثمة نقود به."، وكان ما أورده الحكم فيما سلف لاعتراف الطاعن والمحكوم عليها الأولي يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة، بما تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور

نقض جنائي السنة 56 جلسة 21/12/2005 ق 110/3 ص 793

نقض جنائي 50 جلسة 20/10/1999 ق 123/3 ص 544

نقض جنائي 50 جلسة 10/11/19999 ق 128 /1 ص 572

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال الضابط جابر السمان معاون مباحث مركز شرطة نجع حمادي- التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة- في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.

نقض جنائي ألسنة 49 جلسة 22/4/1998 ق 79/5 ص 605

نقض جنائي السنة 47 جلسة 6/2/1996 ق 27/2 ص 179

نقض جنائي السنة 31 جلسة 26/5/1980 ق 128/1 ص 670

الطعن رقم 8506 لسنة 89 ق جلسة 3/2/2022 لم ينشر الأجندة القضائية. 

مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة، بما تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور.

لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورى تقرير الطب الشرعي بقوله: " وثبت بتقرير الطب الشرعى ان اصابات المجنى عليها وهي عبارة عن مجموعه جروح مستويه الحواف بأوضاء نقض جنائي السنة ٣ لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الطب الشرعي بقوله: "وثبت بتقرير الطب مختلفة مائله ومستعرضه وطوليه احداها بطول حوالي ه: اسم بمنتصف الوجنة اليسرى شبه طولي الوضع واربعه بالرقبة وتسعه بمقدم الصدر والبطن بأطوال حوالي ١٧ سم و ٧ سم واثني عشر جرحا بأطوال حوالي اسم الي سم" منتشرة بالثلث الأوسط من الظهر من اقصي يمينه الي اقصى يسارة وتعزي وفاة المجني عليها الي مجموع اصاباتها لما أحدثته من قطوع بالرئة اليسرى وغشاء التامور المحيط بالقلب ومسار بقاع الامعاء والامعاء الرفيعة والكلية اليسرى وبالأوعية الدموية الرئيسية وبالأنسجة الرخوة والعضلات وكسور بالعظام وما صاحب ذلك من نزيف دموي اصابي جسيم و صدمه والتي أودت بحياتها. وثبت من البصمات الوراثية المستخلصة من مسرح الجريمة ان آثار الدماء التي علي السجادة المعثور عليها خاصه بالمجني عليها سمرة السيد عبد الحميد واثار الدماء التي علي السكين خاصه بالمجنى عليها سالفه الذكر واثار الدماء المعثور عليها بباب شقه المتهمة سعدات عبد الشافي محل الجريمة خاصة بالمتهم شريف محمود محمد وآثار الدماء المعثور عليها بداخل شقه المتهمة سعدات عبد الشافي فرج الله علي مسرح الجريمة خاصة بها، وكان ذلك يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي أستوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه، فإنه ما شابه من قالة القصور لا محل له. نقض جنائي السنة ٦٨ جلسة ٢٠١٧/٥/٦ ق ١٤/٤٠ نقض جنائى السنة ٤٩ جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۹ ق ۲۰۳/ ۱ ١٤٣٠ ص ص ۳۱۹ الطعن رقم ٤٠٥٣ لسنة ۹۰ ق جلسة ۲۰۲۲/۷/۲٤ لم ينشر الأجندة القضائية نقض جنائي السنة ٦٣ جلسة ۲۰۱۲/۱۲/۲٥ ق ۲/۱۵۹ ص ۸۷۳ نقض جنائي السنة ٦٧ جلسة ٢٠١٦/١١/٧ ق ۲/۹۷ .

ثم قارن

نقض جنائي السنة 53 جلسة 16/10/2002 ق 161/1 ص 969.

تم نسخ الرابط