السيسي يصدق على تعديل قانون رسوم مباني وزارة الخارجية بالخارج
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 175 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم لمباني وزارة الخارجية في الخارج، وذلك عقب موافقة مجلس النواب.
وبموجب التعديل الجديد، تم استبدال نص المادة (1) ليتم فرض رسم لا يتجاوز 50 جنيهًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بالشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية.
كما يفرض رسم لا يتجاوز 20 دولارًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تُجرى في منافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يصدر عبر سفارات وقنصليات مصر بالخارج.
وينص القانون كذلك على أن تحدد الفئات الفعلية لهذه الرسوم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، وذلك بناءً على عرض من وزير الخارجية.