الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

تعديل قانون الإجراءات الجنائية أمام الجلسة العامة بالنواب.. التنفيذ أول أكتوبر

خلف الحدث

علم موقع خلف الحدث، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي في اجتماعها اليوم، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "استئناف الأحكام الصادر من محاكم الجنايات" والذي حدد الدستور مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة من الجنايات وتنتهي هذه المدة في 17  يناير ينص في المادة 240 من الدستور "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال    10  سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى النواب، أن يتم تنفيذه من بداية العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر المقبل وذلك حتى لا يحدث اضطراب داخل المحاكم في حال تطبيقه، ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال ساعات وقبل انتهاء مدة الـ  10 سنوات.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي قد ناقشت مشروع القانون في جلستها اليوم والتي استمرت مدة أكثر من 7 ساعات متصلة، استمعت خلالها للمستشار ضياء عابد عضو المكتب الفني لوزير العدل والذي قام بعرض ملامح مشروع القانون والذي جاء في 3 مواد بخلاف مادة النشر واستبدال المادة الأول من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية حيث استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده وكيفية اختيار قضاتها واستحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة.بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض.. القضايا على المحكمة وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

تم نسخ الرابط