ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

تعديل قانون الإجراءات الجنائية..ونص تقرير لجنة الشئون الدستورية بالنواب

مجلس النواب
مجلس النواب

ينشر موقع خلف الحدث تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لعرضه على المجلس.

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس في ۱۱ من يناير سنة ٢٠٢٤ ، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر ليقرر في شأنه ما يراه.

عقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في ١٣ من يناير سنة ٢٠٢٤ ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد ( وزير شئون المجالس النيابية)، والمستشار محمد عبد العليم كفافي ( المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور السادة أعضاء اللجنة. 

كما حضره ممثلاً عن الحكومة والجهات والهيئات المعنية.

المستشار رامي سامي خير الله "مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب"

 المستشار ضياء مصطفى عابد عضو المكتب الفني لوزير العدل

 المستشار الدكتور أيمن عبد الحميد رخا عضو قطاع التشريع بوزارة العدل

 المستشار عبد العليم فاروق مستشار وزارة شئون المجالس النيابية

 المستشار شريف الشعراوي مستشار وزارة شئون المجالس النيابية

 المستشار محمد سامي العواني نائب رئيس محكمة النقض، ممثل مجلس القضاء الأعلى

الأستاذ الدكتور أسامه حسنين عبيد "أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وشئون البيئة ".

الأستاذ محمود محمد الداخلي الأمين العام لنقابة المحامين، ممثل نقابة المحامين 

الأستاذ عبد الجواد أحمد عبد الحميد ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية)، واستعادت نظر الدستور وقانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ ، وقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ ، وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ ، واللائحة الداخلية للمجلس. 

وبعد أن استمعت اللجنة إلى إيضاحات ومناقشات أعضاء اللجنة، ورأي  ممثلي الحكومة والجهات والهيئات المعنية، تورد تقريرها عن مشروع القانون المعروض على النحو التالي:

 مقدمة.

 أولاً : فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه.

 ثانيا : الملامح الأساسية لمشروع القانون.

 ثالثاً: النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروع القانون. 

رابعاً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.

 خامساً: رأي اللجنة. 

مقدمة:

 قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد التي تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة عن محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات.

 فالدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستورياً. 

صدر دستور ۲۰۱٤ وتضمنت المادة ٩٦ منه بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. 

ولكن نظراً لما يحتاجه استئناف الجنايات من إمكانيات مادية ولوجستية وكوادر بشرية، جاءت المادة ٢٤٠ من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك." ، فلقد استجاب المشرع الدستوري لحلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة. 

فدستور ٢٠١٤ كان منفرداً بالعديد من النصوص التي انطوت على مبادئ وقواعد مهمة في مجال حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون والعدالة الجنائية، وإلى جانب النصوص الدستورية فإن المحكمة الدستورية العليا قد ساهمت - أيضاً - بجهد كبير في الرقابة على الشرعية الجنائية بصفة عامة.

أولاً: فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه:

 جاء مشروع القانون المعروض تنفيذاً للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في ١٧ يناير ٢٠٢٤. 

ونظراً لما أفرزه الواقع العملي من تكدس القضايا حيث أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاماً على إصداره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية. حيث أصبح هناك ضرورة لذلك، نظراً لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين.

 كما أنه جاء هادفاً إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه على النحو السالف بيانه.

 ومن ثم ، بات لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.

 

 ثانيا: الملامح الأساسية لمشروع القانون:

 انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

 كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيماً للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.

المادة الثانية

 أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مواد جديدة بأرقام (٤١٩) مكرراً ، ٤١٩ مكرراً ۱ ، ٤۱۹ مكرراً ٢ ، ٤١٩ مكرراً ۳ ، ٤١٩ مكرراً ٤ ، ٤١٩ مكرراً ٥ ، ٤١٩ مكرراً ٦ ، ٤١٩ مكرراً ٧، ٤١٩ مكرراً (۸، ٤۱۹ مكرراً (۹) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقاً لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . 

المادة الثالثة

أوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتباراً من العام القضائي ٢٠٢٤/ ۲۰۲۵ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤ ، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون، لما هو مقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه واجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل به متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. 

المادة الرابعة

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2024.

ثالثا: النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة المشروع القانون:

الدستور: - مادة (١/٩٦، ٢)

 المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. 

وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

 - مادة (۹۷) " التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة. 

مادة (۹۸): "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

مادة (١٨٤): " السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا ، جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة 240: 

" "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك." 

**قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩:- 

مادة (٤٦) 

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وذلك في الميعاد المبين بالمادة (٣٤) وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة (٣٥) والفقرة الثانية من المادة (۳۹).

قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ : 

مادة (1) 

 تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك 

(۱) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. (۲) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 

(۳) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق."

 رابعا: أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

 ارتأت اللجنة إجراءات بعض التعديلات على مشروع القانون كان أبرزها على النحو التالي: ١- ضم المادة ( ٣٦٦) مكرراً) لتصبح فقرة ثانية للمادة (٣٦٦) ، حتى ينسحب الحكم الوارد بالمادة (٣٦٧) إليهما. 

2- حذف عبارة "المشار إليها بالمادة (٣٦٦) من هذا القانون الواردة بالمادة (٣٦٧)، حتى ينسحب حكم استئناف الجنايات إلى القوانين ذات الصلة، والمتضمنة الجرائم في مواد الجنايات. 

3- تعديل المادة (۳۷۷) وذلك للإبقاء على المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية للمرافعة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى وقصر المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة على المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف، وذلك لمنح الفرصة لشباب المحامين للمرافعة أمام محاكم جنايات الدرجة الأولى.

4-  إضافة فقرة جديدة كفقرة ثانية للمادة (١٩) مكرراً ( ٤ ) يكون نصها الآتي: "وإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، فيجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل." ، وذلك لسد الفراغ التشريعي. 

5- تعديل المادتين (٤١٩) مكرراً / ٤ ) و ( ٤١٩) مكرراً (٥) برفع العبء الواقع على المتهم من ضرورة تقديم مذكرة من محام للطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة مع الاكتفاء بتقرير من المتهم أو وكيله ، وذلك تيسيراً على المتقاضين.

٦- إضافة عبارة "أو كان الحكم صادراً بالإعدام" إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (٤١٩) مكرراً / ٩)، وذلك نظراً لخطورة أحكام الإعدام وعدم تدارك تنفيذها ، وكذلك حذف الفقرة الثالثة والأخيرة منها، حيث إنها مستغرقة بنص المادة (۳۸۰) من المشروع.

خامسا: رأي اللجنة:

 بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، وبعد أن استمعت للسادة الأعضاء والسادة ممثلي الحكومة والجهات المعنية، ترى اللجنة أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المادة (٢/٩٦) التي تنص على:

 "وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (٢٤٠) منه التي تنص على أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. 

كما أنه جاء أيضاً تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 هذا، وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض. 

فضلا عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة.

 كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.

 وفي ضوء ما تقدم قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالصيغة المرفقة.

 واللجنة إذ تعرض تقريرها على المجلس الموقر، لترجو الموافقة على ما انتهت إليه

تم نسخ الرابط