الظن لا يغني من الحق شيئا..المحكمة في براءة أبوالنيل من تجارة الهيروين
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة محمود أبو النيل من الاتجار في المخدرات، وشددت المحكمة على أنها بصدد جناية ذات عقوبة شديدة القسوة ولا يمكن أن تكـال التهم للناس جزافا وعلى مظنة أنه طالما وجدت صورة بطاقه شخصيه فإن صاحبها يحمل وزرها وهو أمر لا تقره العدالة ويأباه المنطق السليم وما جرت عليه أحكام القضاء من أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين كما أن القاعدة الأصولية في الشريعة الغراء أن الظن لا يغني من الحق شيئا.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي د. محمد الجنزوري وعضوية القاضيين محمد أنور أبو سحلي و شريف حافظ بحضور محمد الأسيوطي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير، أن النيابة العامة اتهمت محمود أبو النيل لأنه في يوم 16 أبريل 2022 بدائرة مركز شرطة الجيزة، أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو المبين تفصيلا وحضر الأستاذ عبد المجيد صابر المحامي موكلا مع المتهم.
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن النيابة العامة اتهمت محمود أبو النيل لأنه في يوم 16 أبريل 2022 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحالته المحكمة وطلبت معاقبته بالمواد 2،7/1 ، 34/1 بند أ ، 2بند 6، 42/1 ،من القانون 182 لسنة 1960، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981، والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحه رقم 46 لسنة ١٩٩٧وذلك على سند من شهادة الملازم أول شرطة احمـد كـمـال زكي عبد السميع معاون مباحث مركز شرطة الجيزة والذي سئل بتحقيقات النيابه العامه وتليت أقواله بجلسة المحاكمه بموافقة النيابة العامة والدفاع لغيابة وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى فقد شهد الملازم أول شرطه احمد كمال زكي عبد السميع معاون مباحث مركز شرطة الجيزة أنه وبتاريخ 16 / ٤ /۲۰۲۲ الساعة 30 ، 3صباحاً وحال تواجده بأعمال الكول الأمني 404 لاسلكي – کمین خدمه ليليه بطريق مصر أسوان الزراعي إتجاة الحوامدية وتحديداً بمنطقة طموه دائرة المركز أبصر السيارة رقم ع ط ٨٥٥٤ ماركة هيونداى بنية اللون تقـف وبـهـا أثار إصطدام على قارعة الطريق فتوجـه صـوبها لاستكناه أمرهـا وحـال ذلك أبصر قائدها يفر هارباً تاركاً تلك السيارة فقـام بتفتيشها حيث عثر على علبة بنية اللون بداخلها عدد خمسة أكياس شفافه تحـوى جوهر الهيروين المخدر وباستكمال التفتيش عثر على بعض المتعلقات داخلها دلته على بيانات قائدها ومن بينها صورة بطاقة شخصيه والذي تبين أنها للمتهم محمود أبو النيل سعيد عبد المقصود . وأثبت تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعي أنـه وبفحص المضبوطات وقدرها 5 لفافات تبين أن بـداخلهم مسحوق وحصوات لمخدر الهيروين ووزنت قائماً٩٦ ، ۱۷ جم .
ولم يستجوب المتهم بتحقيقات النيابة العامة لما قرره شاهد الإثبات من هروبه حال ضبطه للسيارة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وإعتصم بالإنكار بعد أن إستجوبته المحكمة فيما جاء بقرار الإتهام بموافقته وموافقة دفاعه والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى ودفع بانقطاع الإسناد الجنائي بين المتهم والسيارة المضبوطه وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجبـه بـاقي أفراد القوة وبـأن وجـود صورة بطاقة المتهم لاتعد دليلاً على قيامه بارتكاب الجريمة المسنده إليـه وطلب براءة المتهم مما أسند إليه .
وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفي داخلتها الريبه في صحة عناصر الإثبات ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها شاهد الواقعه أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية عليها الأمر الذي يجعل المحکمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وأية ذلك :
عدم إطمئنان المحكمة الى أن المتهم الماثل هو بذاته مرتكب واقعة حيازة المخدر:
إذ أن الثابت من أقوال ضابط الواقعـة أنـه لـم يقف على شخص المتهم بعد أن قام بتفتيش السيارة وضبط صورة بطاقتة الشخصيه وهو أمر لايصح بحال من الأحول والمحكمة بصدد جناية ذات عقوبة شديد القسوة أن تكـال التهم للناس جزافا وعلى مظنة أنه طالما وجدت صورة بطاقه شخصيه فإن صاحبها يحمل وزرها وهو أمر لا تقره العدالة ويأباه المنطق السليم وما جرت عليه أحكام القضاء من أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين كما أن القاعدة الأصولية في الشريعة الغراء أن الظن لا يغني من الحق شيئا .
وحيث أن ما جاء برواية ضابط الواقعة إنما هي رواية ظنية لا يوجد عليها أي دليل وأن وجود صورة بطاقة المتهم لا يقطع في دلالته على أن المتهم الماثل هو الحائز للمخدر المضبوط ومن ثم لا تطمئن المحكمة الى نسبة المخدر المضبوط الى المتهم الماثل
لما كان ذلك وكان الدليل القائم بالأوراق قبل المتهم والذي عمـاده أقوال ضابط الواقعة قد أحاط به الشك وران عليه الوهن بما لا ينهض كدليل تطمئن معه المحكمه الى صحة الإتهام وثبوته في حقه وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل قاطع يصح معه إدانة المتهم بمقتضاه سوى هذا القول الباطل، وكان الشك قد تسرب الى عقيدة المحكمة في صحة أدلة الإثبات على نحو ما سلف بيانه.
الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالماده 1/304 من قانون الإجراءات الجنائيه القضاء ببراءة محمود أبو النيل سعيد عبد المقصود مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٢/٣٠ مـن قـانون العقوبات
فلهذه الاسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :
حكمت المحكمة : حضورياً ببراءة محمود أبو النيل سعيد عبد المقصود مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط.