ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

محكمة الجنايات تعدل حكم التزوير وتخفف عقوبة المتهم إلى سنتين

مستأنف القاهرة برئاسة
مستأنف القاهرة برئاسة القاضي أحمد الشويخ

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة القاضي أحمد الشويخ وعضوية القاضيين أحمد رسمي الجمل ومدحت عبد الرؤوف شرف، وبحضور وكيل النيابة مصطفى الشوبكي وأمانة سر أيمن عثمان، في الاستئناف رقم 4477 لسنة 2025، بتعديل الحكم الصادر بحق المتهم عبد المرضي حامد علي إبراهيم والاكتفاء بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 14 نوفمبر 2024 بدائرة قسم الظاهر، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم—وهو ليس من أرباب الوظائف العامة—بالمشاركة بطريق المساعدة مع النقيب سعيد عباس، معاون مباحث قسم الظاهر، وسكرتيرة التحقيق ندى ورداني، في ارتكاب واقعة تزوير في محررات رسمية، شملت محضر الشرطة وتحقيقات النيابة. إذ مثل المتهم أمامهما منتحلًا اسم شخص آخر، وتم إثبات بيانات مزورة في المستندات الرسمية، ثم قام ببصم المحاضر ببصمة نسبها إلى الاسم المنتحل، الأمر الذي اكتمل بناءً على مساعدته.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات مع طلب معاقبته وفقًا للمواد 40/3، 225، 211–213، 41/1، و42 من قانون العقوبات.
وفي 27 مايو 2025، أصدرت محكمة أول درجة حكمها بمعاقبته بالسجن خمس سنوات.

غير أن المتهم طعن على الحكم مبديًا إنكاره للاتهامات، ودافع محاميه بأن التحريات غير جدية ولا تربطه أي صلة بوقائع التزوير، وادعى كيدية الاتهام وانتفاء الدليل.

وخلال نظر الاستئناف، استعرضت المحكمة ما قدمته النيابة من أدلة، ومنها شهادة الضباط الرائد أحمد حبيب علي، والنقيب سعيد عباس، والمقدم محمد سلامة من مباحث الأموال العامة، إلى جانب شهادة سكرتيرة التحقيق ندى ورداني، بالإضافة إلى تقرير الأدلة الجنائية الذي أكد تطابق البصمات الموجودة بالمحررات مع بصمة إبهام المتهم، وهو ما ثبت في الدعوى رقم 5040 لسنة 2024 جنايات الظاهر.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أدلة الثبوت جاءت كافية لتكوين يقينها بثبوت الجريمة، وأن ما أثاره الدفاع لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من سلامة الحكم. ورأت المحكمة أن محكمة أول درجة طبقت القانون تطبيقًا صحيحًا، إلا أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة استنادًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وانتهت المحكمة إلى:
أولاً: قبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: تعديل الحكم والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط