ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

اتهامات صادمة.. الاتجار بالبشر والاستيلاء على تبرعات دار أيتام أمام الجنايات

خلف الحدث

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن، تأجيل نظر قضية الاتجار بالبشر والاستيلاء على أموال التبرعات بإحدى المؤسسات الإيوائية للبنين بمحافظة كفر الشيخ، لجلسة أول دور شهر فبراير المقبل، وذلك لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وتعود أحداث القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة عدد من مسؤولي المؤسسة الإيوائية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم بغرض الاتجار بالبشر، من خلال استغلال الأطفال النزلاء بالمؤسسة، مستخدمين القوة والعنف والقسوة لتحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء على التبرعات المخصصة لرعاية هؤلاء الأطفال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا حالة الضعف والحاجة لدى الأطفال، وأجبروهم على ارتكاب أفعال مخالفة للآداب، وحرّضوا بعض النزلاء الأكبر سنًا على الاعتداء على الأصغر سنًا بالقوة والتهديد، في إطار السيطرة عليهم ومنعهم من الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية.
كما نسبت النيابة للمتهمين ارتكاب وقائع تنمر وقذف بحق الأطفال، وتعريض حياتهم للخطر، فضلًا عن التعدي عليهم بالضرب باستخدام الأيدي وأدوات صلبة، ما أسفر عن إصابات ثابتة بتقارير الطب الشرعي، إلى جانب إلحاق أضرار نفسية ومعنوية جسيمة بالمجني عليهم.
وفيما يخص الشق المالي، اتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الرابع بالاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية من التبرعات الواردة للمؤسسة، وتزوير إيصالات استلام نقدية، واستعمال المحررات المزورة لإثبات تسلم تبرعات على خلاف الحقيقة، وهو ما ألحق ضررًا جسيمًا بجهة عملهم وأفقدها الثقة.
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة الوقائع، وعلى إثرها تم تشكيل لجنة فحص من مسؤولي الشؤون القانونية وإدارة الرعاية والطفولة ولجنة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والتي انتهت إلى صحة الاتهامات وسماع أقوال الأطفال المجني عليهم.
وكانت المحكمة قد أصدرت أحكامًا غيابية بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بحق المتهمين، على أن تتم إعادة محاكمتهم حضورياً فور ضبط أي منهم، وفقاً لأحكام القانون.

تم نسخ الرابط