ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

مجلس الشيوخ يحسم الجدل حول مدة الطعون في قانون الضريبة على العقارات المبنية

أرشيفية
أرشيفية

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم مناقشات ساخنة حول المادة 16 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وطالب النائب ناجي الشهابي بضرورة إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تيسير إجراءات التظلم للمواطنين، مقترحاً مد فترة الطعن على قرارات التقييم لتصل إلى 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً، لضمان إعطاء فرصة كافية للمكلفين بمراجعة تقديرات الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بحق وحداتهم.

رد الحكومة حول رسوم الطعن في الضريبة على العقارات المبنية

من جانبه، رفض مجلس الشيوخ مقترح زيادة مدة الطعن وإلغاء رسوم التأمين.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، موضحاً أن مدة الـ 60 يوماً هي قاعدة عامة في القرارات الإدارية، وأن مبلغ الـ 50 جنيهاً المفروض كرسوم طعن في قانون الضريبة على العقارات المبنية هو إجراء تنظيمي يهدف لضمان جدية التظلمات ومنع التعسف في استخدام هذا الحق، مؤكداً أن المبلغ يُرد للمواطن في حال قبول طعنه موضوعياً.

التحول الرقمي وإجراءات الضريبة على العقارات المبنية

وفيما يخص المطالبة بإلزام المصلحة بتوفير وسائل إلكترونية للتظلم، أوضحت الحكومة أن وزارة المالية تمضي قدماً في تفعيل التطبيقات الرقمية لتقليل التعامل البشري.

وتنص المادة (16) الحالية في قانون الضريبة على العقارات المبنية على حق المكلف في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، مع إتاحة تقديم الطلب يدوياً أو عبر البريد أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وهو ما يعكس التوازن الذي يسعى إليه مجلس الشيوخ بين حقوق الخزانة العامة وتسهيل الإجراءات على الممولين في ظل المنظومة الجديدة لـ الضريبة على العقارات المبنية.

تم نسخ الرابط