المشدد 6 سنوات لصيدلي العمرانية.. روج المخدرات
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد وعضوية المستشارين ياسر الزيات وأسامة الشاذلي، بحضور وكيل النيابة عمر عصام وأمانة سر طارق فتحي، بمعاقبة محمد أحمد محمد طايع بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، في القضية رقم 10376 لسنة 2025 قسم العمرانية والمقيدة برقم 5613 لسنة 2025 كلي، وذلك بعد ثبوت إدانته بحيازة وترويج كمية كبيرة من المخدرات.
وقائع القضية
حسب حيثيات الحكم، فقد تبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم في يوم 19 أغسطس 2025 بدائرة قسم شرطة العمرانية، محافظة الجيزة، قام بحيازة وترويج العديد من المواد المخدرة، منها:
•البيثيدين، المورفين، الفينتانيل، البرومازيبام، الألبرازولام، الميدازولام، الديازيبام، الكيتامين، والنالبوفين.
وأوضحت المحكمة أن التحقيقات كشفت عن المضبوطات التالية:
•20 أمبول بداخل كل واحد منها سائل بيثيدين.
•2 علبة دوائية معنونة مورفين بداخلها 20 أمبول.
•6 علب دوائية فينتانيل تحتوي على 60 أمبول.
•عشرات العلب من البنوديازبين المختلفة مثل الكالميبام والزولام والراسلولام والبرانكس.
•عشرات أمبولات مواد مخدرة أخرى مثل الميدازولام، التيوريل، الكيتامين، النالبوفين.
كما عُثر بحوزة المتهم على هاتفين محمولين ماركة iPhone ومبلغ 1050 جنيهًا، الذي اعتبرته النيابة جزءًا من حصيلة بيع المخدرات السابقة.
إجراءات القبض والتحريات
أوضحت المحكمة أن ضابط الواقعة النقيب عمر نور الدين من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تلقى معلومات سرية عن قيام المتهم بالاتجار في العقاقير المخدرة، وأجريت تحريات سرية أكدت صحتها، وحددت موعدًا لشراء المخدرات من المتهم، حيث حضر المتهم حاملاً كيسًا بلاستيكيًا أسود يحتوي على المضبوطات.
وأوضحت المحكمة أن التلبس بجناية الإتجار بالمخدرات قد تحقق، مما أجاز للضابط القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن مسبق من سلطة التحقيق، وفق القانون.
الدفاع ودفوع المتهم
دفع المتهم بالإنكار، زاعمًا أن المخدرات كانت مخصصة للمستشفيات وليست للتداول، وأنه تم القبض عليه دون تلبس. كما دفع ببطلان القبض والتفتيش، وبعدم معقولية الواقعة، وزعم عدم استقرار المضبوطات في الكيس.
ردت المحكمة على جميع هذه الدفوع، مؤكدة أن:
•حالة التلبس قد تحققت وفق القانون.
•شهادات ضابط الواقعة موثوقة وكافية.
•تقدير المحكمة للأدلة كان مستندًا على الأسس العقلية والمنطقية.
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على كافة المواد القانونية والأدلة، قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد أحمد محمد طايع بالسجن المشدد ست سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، مع مصادرة كافة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.