وزارة العمل توضح ضوابط "الأجر المضاعف" وساعات العمل في العطلات الرسمية
كشف المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن القواعد الصارمة لاحتساب أجور العاملين بالقطاع الخاص في حال تشغيلهم خلال العطلات، مؤكداً أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يضمن حقوقاً مالية محددة؛ فإذا تم تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية، تلتزم المنشأة بتوجيهات وزارة العمل بمنحه "أجراً مضاعفاً" (مثل أجره اليومي كتعويض)، مع إلزام صاحب العمل بمنحه يوماً بديلاً للراحة خلال الأسبوع التالي مباشرة.
احتساب الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية
أوضح مستشار وزارة العمل أن العمل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية يخضع لشروط خاصة، حيث يستحق العامل "مثلي أجره" بالإضافة إلى أجره الأصلي عن اليوم (أي أجر كامل عن 3 أيام)، فإذا كان الأجر اليومي 300 جنيه، يصل إجمالي ما يتقاضاه عن يوم العمل في العيد إلى 900 جنيه، وأشار إلى أن هذا الاحتساب يتم بناءً على "الأجر الشامل" وليس الأساسي فقط، وهي النقطة التي تشدد عليها وزارة العمل لضمان حصول العامل على مستحقاته كاملة دون انتقاص.
ضوابط "التشغيل الإضافي" والحد الأقصى للتواجد
شددت وزارة العمل على أنه لا يجوز للعامل رفض التشغيل الإضافي أو العمل في الراحات طالما كانت ظروف العمل تقتضي ذلك وفي إطار المبررات القانونية.
ومع ذلك، وضعت وزارة العمل حداً أقصى لوجود العامل داخل المنشأة بما لا يتجاوز 12 ساعة يومياً، كما أتاح القانون للعامل استبدال التعويض المالي في الأعياد بيوم راحة آخر، بشرط تقديم طلب كتابي رسمي يُحفظ في ملفه الخاص لضمان إثبات الحقوق عند اللزوم.