ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

توعية نيابية.. كيف ينعقد مجلس النواب ومن يحدد أدوار الانعقاد ومواعيد الجلسات؟

مجلس النواب- خلف
مجلس النواب- خلف الحدث

 

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا توعويًا يوضح فيه الإطار الدستوري والقانوني لأدوار انعقاد مجلس النواب، وأنواعها، وآليات الدعوة للانعقاد، إلى جانب تنظيم مواعيد الجلسات البرلمانية.

أدوار الانعقاد العادية

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد في دور الانعقاد العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وفي حال عدم صدور الدعوة، ينعقد المجلس تلقائيًا بحكم الدستور في هذا الموعد.

وأشار إلى أن دور الانعقاد العادي يستمر لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ما لم يكن بدء عمل المجلس في توقيت لا يسمح بإتمام هذه المدة. كما نص الدستور على أن فض دور الانعقاد يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

الانعقاد غير العادي والطارئ

وبيّن البيان أنه يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لمناقشة أمر عاجل، وذلك بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بطلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

كما أوضح أنه في حال وقوع أحداث طارئة خارج أدوار الانعقاد تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأجيل، يحق لرئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب للانعقاد الطارئ لعرض الأمر ومناقشته.

تنظيم أيام الجلسات

وأشار البيان إلى أن مجلس النواب يحدد في بداية كل دور انعقاد المواعيد الدورية لعقد الجلسات، مع إمكانية تعديلها بموافقة المجلس.

ولرئيس مجلس النواب سلطة تأجيل الجلسة عن موعدها المحدد إذا دعت الحاجة، مع إخطار الأعضاء بموعد الجلسة الجديدة، كما يجوز للمجلس تأجيل الجلسة إلى موعد غير محدد، على أن يقوم رئيس المجلس لاحقًا بتحديد الموعد وإبلاغ الأعضاء.

وأضاف البيان أنه يجوز لرئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد قبل الموعد المحدد للجلسة كلما اقتضت الضرورة، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

النظام المعتاد للانعقاد

واختتم البيان بالإشارة إلى أن العُرف البرلماني جرى على انعقاد مجلس النواب في ثلاثة أيام جلسات متتالية (الأحد والاثنين والثلاثاء) كل أسبوعين، بالتناوب مع مجلس الشيوخ الذي ينعقد عادة على مدار يومي جلسات كل أسبوعين، بما يحقق انتظام العمل التشريعي والتنسيق بين غرفتي البرلمان.

تم نسخ الرابط