ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالمعصرة

المستشار خالد عبد
المستشار خالد عبد الغفار النجار

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن التهمة الأولى، كما قضت بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة، وذلك لاتهامه بإحراز مواد مخدرة وسلاح ناري وذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة المعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، وعضوية المستشارين رضا زكي، حسام صبري، وكمال الشناوي.

تفاصيل الواقعة

وجاء في حيثيات الحكم أن تحريات النقيب حسام وجدي وحيد أحمد، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، دلت على أن المتهم أحمد شوكت عبد الشفوق مصيلحي، المقيم بدائرة القسم، يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة داخل مسكنه، فضلًا عن حيازته سلاحًا ناريًا وذخائر دون ترخيص.

وعلى إثر ذلك، استصدر الضابط إذنًا من النيابة العامة بتاريخ 1 يوليو 2025، لضبط المتهم وتفتيش شخصه ومسكنه. وبالتنفيذ، انتقلت قوة من الشرطة إلى محل سكن المتهم، حيث فتح الباب، وأثناء دخول الضابط ألقى المتهم هاتفًا محمولًا أرضًا، فتم القبض عليه.

وبتفتيش الشقة، عُثر داخل دولاب غرفة النوم على حقيبة سوداء تحتوي على 6 باكتات ذهبية اللون مدون عليها كلمة «التمساح»، بداخل كل منها 5 قطع كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، بإجمالي 30 قطعة، كما تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 مم وبداخلها طلقتان.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بإحرازها.

تقارير فنية قاطعة

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 30 قطعة من جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنها 2009.6 جرامًا.

كما أثبت تقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط بندقية خرطوش غير مششخنة صناعة تركية عيار 12 مم، صالحة للاستعمال، وأن الطلقتين المضبوطتين سليمتان وتستخدمان على ذات السلاح.

دفاع المتهم ورد المحكمة

أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه أمام النيابة العامة وخلال جلسات المحاكمة، وقدم دفاعه عدة دفوع، من بينها بطلان إذن النيابة، وبطلان القبض والتفتيش، وعدم جدية التحريات، وانتفاء صلته بالمضبوطات، والتشكيك في معقولية الواقعة.

إلا أن المحكمة رفضت جميع هذه الدفوع، مؤكدة أن التحريات جاءت جدية وكافية، وأن إذن النيابة صدر صحيحًا وفق القانون، كما اطمأنت إلى شهادة ضابط الواقعة وتقارير المعامل الفنية، واعتبرت إنكار المتهم وسيلة للتهرب من العقاب.

انتفاء التعاطي وقصد الاتجار

وأشارت المحكمة إلى عدم ثبوت تهمة التعاطي في حق المتهم، لعدم وجود دليل يفيد ضبطه متعاطيًا للمخدر، كما انتفى لديها قصد الاتجار، لعدم ضبط المتهم حال تعامله مع الغير أو العثور على أدوات وزن.

الحكم والعقوبة

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد التعاطي أو الاتجار، وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، واعتبرت التهمتين الثانية والثالثة جريمة واحدة لارتباطهما، وطبقت عليه العقوبة الأشد، مع الأخذ بقسط من الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

تم نسخ الرابط