ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

3 سنوات لأمين عهدة شركة الصالحية وعزله من وظيفته

المحكمة برئاسة المستشار
المحكمة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة امين عهدة بشركة الصالحية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 903,084 جنيهًا و75 قرشًا، وتغريمه مبلغًا مساويًا لقيمة ما اختلسه، في قضية اختلاس أموال عامة، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بولس رفعت ومحمد عاطف بركات، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد عادل وكيل النيابة، وامانة سر  ممدوح غريب.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهم محمد إبراهيم، بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع، ويشغل وظيفة أمين عهدة منفذ بيع كلية البنات التابع لشركة الصالحية للاستثمار والتنمية، باختلاس بضائع مملوكة لجهة عمله بلغت قيمتها 903,084.75 جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 26 ديسمبر 2022.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استلم المبالغ المالية نظير بيع بضائع من المنفذ لتوريدها إلى الشركة، إلا أنه استولى عليها لنفسه، بالمخالفة لواجبات وظيفته، رغم أن الشركة المجني عليها تساهم فيها الدولة بنصيب، وتعد من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات. 
وخلال نظر الدعوى، اثبتت المحكمة حضور المتهم بشخصه، ومعه دفاعه، بينما حضر محمد عبد المعبود محاميًا عن الشركة المجني عليها، وادعى مدنيًا قبل المتهم بمبلغ 100,001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال شهود الإثبات، ومن بينهم يوسف إبراهيم وكيل شركة الصالحية، وخالد ثابت المفتش الأول بمديرية التموين، وعمرو عبد الباري باحث شؤون أفراد، وأمجد فوكيه من إدارة الرقابة، إضافة إلى تحريات الرائد مجدي نبيل أحمد عرفة الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، والتي أكدت جميعها صحة واقعة الاختلاس.
كما ثبت من محضر جرد منفذ كلية البنات وجود عجز مالي مسؤولية المتهم، وأيد ذلك تقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار مديرية التموين بالقاهرة رقم 27 لسنة 2024، والتي انتهت إلى وجود عجز بعهدة المتهم بذات المبلغ محل الاتهام.

وبتاريخ 3 سبتمبر 2024، قررت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل لفحص عناصر الدعوى، والتي أودعت تقريرها مؤكدة وجود عجز بعهدة المتهم بنفس القيمة، وبجلسة 4 نوفمبر 2025 طلب الدفاع براءة المتهم، إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع بانتفاء القصد الجنائي وعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وعدم جدية التحريات، مؤكدة أن الأدلة جاءت متساندة، ومستمدة من مصادرها الصحيحة، واطمأنت إليها المحكمة اطمئنانًا كاملًا.

تم نسخ الرابط