عدم قبول استئناف متهم في واقعة سرقة دراجة نارية بأكتوبر
محكمة جنايات مستأنف الجيزة تقضي بعدم قبول استئناف متهم في واقعة سرقة دراجة نارية بأكتوبر لرفعه بعد الميعاد
أصدرت محكمة جنايات مستأنف الجيزة حكمها بعدم قبول الاستئناف شكلًا المقدم من المتهم محمد كمال، في الاستئناف وذلك لرفع الاستئناف بعد انقضاء الميعاد القانوني.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن محمد عبد الحكم، وعضوية المستشارين مصطفى صلاح وعمر عبد الحميد شاهين، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، بحضور محمد سامي عبد العزيز وكيل النيابة العامة، بأمانة سر محمد هاشم.
تفاصيل الاتهام
كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم محمد كمال – المتهم الثاني بأمر الإحالة – وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بسرقة دراجة نارية مبيّنة الوصف والقيمة، والمملوكة للمجني عليه إيهاب عادل إبراهيم، وذلك في يوم 9 أبريل 2021 بدائرة قسم ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وأوضحت النيابة أن الواقعة تمت ليلًا، وبحوزة المتهمين أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث ثبت حيازتهم مقصًا حديديًا دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية، وذلك على النحو المبين تفصيليًا في التحقيقات.
حكم محكمة أول درجة
وبعد تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة وسماع المرافعات، قضت المحكمة بجلسة 5 أكتوبر 2025، حضوريًا، بمعاقبة المتهم محمد كمال محمود محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.
الطعن بالاستئناف
لم يرتضِ المتهم بالحكم الصادر ضده، فقرر الطعن عليه بالاستئناف، حيث تم تحرير تقرير الاستئناف بتاريخ 16 نوفمبر 2025 بقلم كتاب المحكمة الجنائية بمحكمة 6 أكتوبر الكلية.
وخلال نظر الاستئناف، أُحضر المتهم من محبسه، وطلب الدفاع الحاضر معه قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم، تأسيسًا على ذات الدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة.
حيثيات المحكمة
وعن الشكل، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 419 مكرر (4) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يتم التقرير بالاستئناف خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وبما أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 5 أكتوبر 2025، وأن تقرير الاستئناف تم بتاريخ 16 نوفمبر 2025، فإن الطعن قُدم بعد فوات الميعاد القانوني المحدد، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الاستئناف شكلًا.
وأكدت المحكمة أن التقرير بالاستئناف هو إجراء قانوني يترتب عليه اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعوى، ولا يُقبل إلا إذا تم خلال المدة التي حددها القانون صراحة.
منطوق الحكم
وبعد الاطلاع على مواد القانون سالفة الذكر، قضت المحكمة حضوريا بـ:
عدم قبول الاستئناف شكلًا للتقرير به بعد الميعاد القانوني.