حيثيات حبس أخطر هاكرز في 2024 لاستهدف الحسابات البنكية وأنظمة Microsoft 365
ينفرد موقع خلف الحدث بنشر حيثيات الحكم الصادر عن محكمة جنح الاقتصادية بالمنصورة في أول حكم قضائي يصدر بحق شبكة هاكرز إلكترونية خلال عام 2024، المتورطة في جرائم إلكترونية عابرة للحدود شملت اختراق الحسابات، الاحتيال المالي، وغسيل الأموال عبر العملات المشفرة.
وقضت المحكمة حضورياً بحق المتهمين الأول والثالث والرابع، وبحضور توكيل للمتهم الثاني، وغيابياً للمتهمة الخامسة، على النحو التالي:
أبانوب نادي: حبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 500 ألف جنيه و بيتر كرم يوسف عازر: حبس سنتين مع الشغل، مع وقف التنفيذ مقابل كفالة 50 ألف جنيه، وغرامة مليون جنيه وكريم عبد الفتاح عبد الغني: حبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة مليون جنيه ومحمد جمال: حبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرامة 200 ألف جنيه وميرنا سعد: البراءة مما نُسب إليها.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد الطحاوي وعضوية القاضيين أحمد محمد السعيد الشربيني و مصطفى يوسف عبد الجليل بحضور محمد أبو زيد وكيل النائب العام بأمانة سر عبد العال همام، أنها بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهمين
- أبانوب نادي جميل خليل (محبوس)
- بيتر كرم يوسف عازر يوسف (هارب)
- كريم عبد الفتاح عبد الغني أحمد (محبوس)
- محمد جمال سيد عبد اللطيف قاسم (محبوس)
- ميرنا سعد إبراهيم سعد (اخلى سبيلها)
لإنهم في غضون الفترة من عام 2022م حتى عام 2025م بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان محافظة الشرقية
1-المتهمون من الأول حتى الثالث
- أنشأوا وأداروا واستخدموا موقعين وحسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً؛ بأن قاموا بإنشاء وإدارة واستخدام منصتين إلكترونيتين على الشبكة المعلوماتية هما Caffeine ، ONNX Store، وكان الغرض من هاتين المنصتين هو ارتكاب وتسهيل ارتكاب جرائم معلوماتية، حيث قاموا ببيع وتأجير خدمات وأدوات تقنية متكاملة (Phishing-as-a-Service) لعملائهم من مجرمي الإنترنت مقابل مبالغ مالية يتم سدادها بالعملات المشفرة، وذلك لتمكينهم من ارتكاب الجرائم التالية:-
جرائم الدخول غير المشروع والاعتداء على سلامة البيانات واختراق الحسابات الخاصة حيث كانت الأدوات التي أنتجوها وأتاحوها تمكّن عملائهم من الدخول غير المشروع على البريد الإلكتروني والحسابات الخاصة بالغير (لا سيما مستخدمي Microsoft Office 365)، ونسخ وسرقة البيانات والمعلومات المخزنة عليها، واختراق تلك الحسابات والسيطرة عليها.
جرائم الاحتيال والاعتداء على بيانات الدفع الإلكتروني حيث كانت الأدوات التي أنتجوها وأتاحوها تستخدم في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام وبيانات بطاقات البنوك الخاصة بالضحايا، بهدف الاستيلاء على أموالهم وما تتيحه تلك البطاقات من خدمات.
تسببوا عمدًا في الحد من كفاءة شبكات معلوماتية وإعاقتها عن العمل؛ حيث إن الخدمات والأدوات التي أتاحوها عبر منصاتهم، والتي استُخدمت في إنشاء ما يزيد على ٢٤٠ موقعاً احتيالياً، قد مكنت عملائهم من شن هجمات تصيد واسعة النطاق استهدفت بشكل مباشر أنظمة ومنصة Microsoft Office 365، مما تسبب في إعاقة عمل تلك الشبكات، والحد من كفاءتها، وإلحاق الضرر بعمليات شركة مايكروسوفت وعملائها.
- حازوا وأتاحوا وأنتجوا وتداولوا برامج وأدوات وتقنيات معلوماتيةوالمعروفة باسم Phishing Kits ، صُممت وطُورت بدون تصريح أو مسوغ قانوني، وثبت أن ذلك كان بغرض استخدامها في ارتكاب جرائم الدخول غير المشروع والاحتيال والاعتداء على الحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني للغير؛ بأن قاموا بإنتاج وتطوير وإتاحة أدوات وبرامج معلوماتية مصممة خصيصاً للاعتداء الإلكتروني، شملت حزم تصيد احتيالي (Phishing Kits) تستهدف بصفة خاصة عملاء المؤسسات المالية ومستخدمي منصة Microsoft Office 365، وتضمنت تلك الأدوات تقنيات متطورة على النحو التالي:
تقنية التصيد عبر رموز الاستجابة السريعة (Quishing): وهي تقنية تقوم على إرسال رموز QR في ملفات PDF للضحايا، وعند مسحها يتم توجيههم تلقائياً إلى صفحات ويب احتيالية مصممة لسرقة بياناتهم.
أدوات لتجاوز نظام المصادقة الثنائية (2FA): تعمل بأسلوب الاعتراض المعروف بـ "Man-in-the-Middle" لسرقة رموز التحقق التي تُرسل للهواتف، مما يسمح باختراق الحسابات المؤمنة.
خدمات استضافة المواقع الاحتيالية وإعادة التوجيه (Redirectors): لتوفير الخوادم اللازمة لتشغيل صفحات التصيد وتمرير الضحايا عبر روابط وسيطة لتجنب الكشف والحظر.
- اصطنعوا مواقع وحسابات وبريد إلكتروني تنتحل صفة جهات حقيقية (بنوك، شركة مايكروسوفت) ونسبوها إليها زوراً، وذلك لخداع المستخدمين وإقناعهم بإدخال بياناتهم السرية (أسماء مستخدمين، كلمات مرور، بيانات بنكية)، مما أدى إلى الإساءة لتلك الجهات وسرقة بيانات عملائها، وذلك عبر نطاقات احتيالية تم رصدها ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛
- authmicronlineonfication[.]com
- verify-office-outlook[.]com
- v744.r9gh2[.]com
- docusign.multiparteurope[.]com
- zaq.gletber[.]com
- bsifinancial019.ssllst[.]cloud
- stream-verify-login[.]com
- 56789iugtfrd5t69i9ei9die9di9eidy7u889.rhiltons[.]com
- agchoice.us-hindus[.]com
2- المتهمون من الأول حتى الرابع
أتجروا بالعملات المشفرة، وروجوا لها، ونفذوا الأنشطة المتعلقة بذلك بدون ترخيص من السلطات المختصة؛ بأن قاموا باستخدام الشبكة المعلوماتية الدولية في إنشاء وإدارة محافظ إلكترونية وحسابات على منصات تداول الأصول المشفرة فضلاً عن امتلاك المتهم الأول محفظة Hardware Wallet من نوع Ledger ما أتاح طبقةً إضافية من الحماية وإخفاء الأثر عبر الخوارزميات اللامركزية، واستخدموها - أي المتهمين جميعاً- كوسيلة لتلقي مقابل خدماتهم الإجرامية، ولتحويل وإخفاء متحصلات جرائمهم، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
3- المتهمون جميعاً – عدا الثالث
أخفوا وعبثوا بأدلة رقمية للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عقب ضبطها، والتي وقعت على حسابات خاصة وبرد إلكترونية، بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، بأن ارتكبوا الأفعال الأتية؛
المتهمين الأول والثاني؛ اتفقا فيما بينهما عقب ضبط المتهم الأول، على الولوج إلى حسابات البريد الإلكتروني (مثل [email protected]) والحسابات الخاصة على المنصات المختلفة وتطبيقات التواصل (تليجرام) التي كانت تحت إدارة المتهم الأول، وقاما بمحو وإخفاء والعبث بما تحتويه من بيانات ومحادثات ورسائل والتي تُعد أدلة رقمية على جرائمهم، وذلك بقصد إعاقة سير التحقيقات وتضليل العدالة.
المتهم الرابع؛ اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة إخفاء الأدلة الرقمية بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة؛ بأن توجه لفرع شركة أورانج بتواريخ ٧، ٩، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وقدم طلباً لتحويل الخط الهاتفي رقم (٠١٠٦١٤٠٠١١٧) - المستخدم بمعرفة المتهم الأول والذي تم ضبطه بصحبته - من شبكة فودافون إلى شبكة أورانج، وذلك بهدف استعادة السيطرة على ذلك الرقم لاستخدامه في الوصول إلى الحسابات الإلكترونية والبريد الإلكتروني ومحافظ العملات الرقمية المرتبطة به، ومحو ما بها من أدلة قبل فحصها بمعرفة جهات التحقيق.
المتهمة الخامسة اشتركت بطريق المساعدة مع المتهمين الثاني وأخر مجهول
في ارتكاب جريمة إخفاء والعبث بأدلة رقمية، وذلك بأن قامت فور ضبط زوجها (المتهم الأول) بإرسال "كلمات الاستعادة السرية (Seed Phrase)" - وهي بيانات معلوماتية جوهرية - الخاصة بمحافظه الإلكترونية للعملات المشفرة إلى المجهول، مما مكن الأخير بالاشتراك مع المتهم الثاني من الدخول إلى تلك الأنظمة المعلوماتية (المحافظ) والسيطرة عليها والعبث بما تحتويه من أدلة رقمية، قاصدة بذلك إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة في تعقب متحصلات الجريمة.
وطلبت عقابهم جنحة اقتصادية بالمواد أرقام 39، 40/3،2، 41/1، 43 من قانون العقوبات، وبالمواد أرقام 14، 17، 18/1، 19، 20/1، 21/1، 22، 23، 24/2،1، 27، 28، 38/1من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالمواد أرقام 206، 224، 225/1، 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وذلك على سند فيما أثبته السيد مصطفى يسري – مأمور الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من أنه بناء على المدونة التي تم نشرها من قبّل فريق DARK ATLAS التابع لشركة بجارد المتخصصة في مجال الأمن السيبراني "تقريراً تحت عنوان Identity Reveal: The Threat Actor Behind ONNX Store and Caffeine Phishing Kit" – بتاريخ 18/6/2024م - والذي تضمن كشف شخصية مخترق إلكتروني يستخدم اسم MRxC0DER والمتورط في ارتكاب عدد من جرائم تقنية المعلومات من خلال إدارته لمنصتي CAFFEINE، ONNX STORE المتخصصين في تقديم خدمات التصيد الالكتروني الاحتيالي لحساب الغير بمقابل مادي ، وبإجراء التحريات الفنية تبين صحة ما ورد بالمدونة – المار بيانها – و قيام مستخدم الأسم الحركى MRxC0DER بستهداف المؤسسات المالية العامة والخاصة.
ونفاذا لما ورد بالتقرير عاليه قررت النيابة العامة طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية للوقوف على صحة و حقيقة الواقعة وبيان المستخدم الفعلى للأسم الحركى MRxCoDER ، وحيث أثبت السيد/ مصطفى شوقي – عضو الرقابة الإدارية – بمحضر التحريات المؤرخ 11/9/2024 قيام المتهم/ أبانوب نادي جميل خليل،، بارتكاب عدد من الجرائم الإلكترونية عبر تقديم خدمات التصيد الإلكتروني واستهداف المؤسسات المالية العامة والخاصة نظير حصوله على مقابل ماديمستخدما فى ذلك الإسم الحركى سالف الذكر، إذ أنشئ وأدار منصة onnx store منذ فبراير 2024، والتي تعد امتداداً لمنصته السابقة Caffeine التي تم رصدها عام 2022، وذلك لتقديم خدمات التصيد الإلكتروني الاحتيالي لحساب الغير بمقابل مادي يتراوح بين 150-400 دولار يتم دفعه باستخدام العملات المشفرة، حيث يقوم من خلال تلك المنصات باستهداف المؤسسات المالية بصفة خاصة مستخدماً تقنية QR Code داخل ملفات PDF لإعادة توجيه المستخدمين لمواقع احتيالية، متخذاً من تطبيق Telegram منصة للتواصل مع عملائه ، وتتضمن الخدمات التي يقدمها هجمات تستهدف برنامج Office 365، وخدمات تصيد البريد الإلكتروني من خلال الهندسة الاجتماعية، وخدمات استضافة المواقع، والاتصال بالحواسب عن بعد RDP، وخدمات تجاوز نظام المصادقة الثنائية 2FA باستخدام اساليب غير مشروعة ، مستخدماً في ذلك عدداً من عناوين البريد الإلكترونى من بينها [email protected] ، [email protected] ، [email protected]
وقد تم رصد عدد من المواقع الاحتيالية المرتبطة بنشاطه ، كما تم رصد نشاطه على منتدى Nulled للمخترقين حيث قام خلال شهر يناير 2023 بالإعلان عن برنامج ضار لسرقة بيانات ملفات تعريف الارتباط Cookies لتجاوز المصادقة الثنائية ببرنامج Office، وفي شهر يونيو 2023 أعلن عن برنامج ضار لإرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام لغة برمجة Python لاختراق برنامج Office 365، وقد تم كشف هويته في يونيو 2024 من قبّل فريق Dark Atlas التابع لشركة بجارد المتخصصة في مجال الأمن السيبراني مما دفعه لإغلاق حساباته عبر منصتي Facebook وLinkedIn، وأنهى تقديم المتهم -المار ذكره- خدمات التصيد الاحتيالي دون تمييز بين حسابات البريد الإلكتروني الخاصة والحكومية والذي من شأنه المساس بسلامة أداء الوظائف العامة بالدولة ، فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط و تفتيش المتهم الأول / أبانوب نادى أمين خليل و نفاذا للإذن النيابة العامة انتقل رفقة القوة المرافقة لحيث مكان تواجد المتهم فضبطه و بتفتيشه عثر حوزته على وحدتين معالجة مركزية، وجهاز حاسب آلي محمول ماركة أبل موديل Macbook Air ، وهاتف محمول ماركة ايفون، وجهاز هاتف محمول ماركة نوكيا، وجهاز محفظة عملات مشفرة ماركة Ledger، وشريحة هاتف محمول..
و أضافت التحرياته التكميلية المؤرخة 9 / 3 / 2025 المحررة بمعرفة مصطفى شوقي اشتراك كل من ىبيتر كرم يوسف عازر يوسف (هارب)، و / كريم عبد الفتاح عبد الغني أحمد، و محمد جمال سيد عبد اللطيف قاسمو ميرنا سعد إبراهيم سعد، -زوجة المتهم الأول- ، في معاونة المتهم/ أبانوب نادي في إدارة منصاته الاحتيالية، وأنهم استمروا في نشاطهم الإجرامي عقب ضبطه ، إذ قاموا بتحويل حصته من الأرباح إلى محافظ عملاته المشفرة، واحتفظ منهم بمتحصلاته في محافظ خاصة وأضاف أن / محمد جمال قد ساعد المتهم/ أبانوب نادي في إخفاء الأدلة عن طريق توجهه لفرع شركة أورانج بالعاشر من رمضان في تواريخ 7 و9 و10 من ديسمبر 2024 وتقديمه طلباً لتحويل خط تليفون المتهم المسجل باسمه من شبكة فودافون إلى شبكة أورانج بهدف استعادة حساباته الإلكترونية. وكذا قيام المتهم أبانوب نادي بمساعدة / بيتر كرم واخر مجهول في إخفاء الأدلة بالدخول على حسابات البريد الإلكتروني الخاصة به ومحو ما بها من أدلة و أضاف أن المتهمة ميرنا سعد قامت بتاريخ 6/11/2024 وعقب ضبط زوجها مباشرة بإرسال كلمة السر الخاصة باستعادة محافظ العملات المشفرة "Seed Phrase" إلى مجهول ، الذي قام بمعاونة بيتر كرم بإعادة فتح المحافظ وتحويل عملات مشفرة بقيمة 265 ألف دولار إلى محافظ جديدة بغرض إخفائها، ثم قاما بذات التاريخ بتحويل إضافي لعملة البيتكوين بقيمة 96 ألف دولار. وقد قام المجهول بمعاونة بيتر كرم بحيازة تلك المتحصلات واستلام حصة المتهم أبانوب نادي وإيداعها في المحافظ الجديدة، ثم قام محمد جمال بتسييل جزء منها ونقله إلى زوجة المتهم الأول المدعوة ميرنا سعد.
كما ثبت أيضا بالرجوع منصة باينانس لتداول العملات المشفرة أفادت المنصة بوجود ٣ حسابات للمتحرى عنه أبانوب نادي وحساب واحد لكل من المتحرى عنهما بيتر كرم، محمد جمال ، كما أفادت المنصة بأن المتهم كريم عبد الفتاح سبق له امتلاك حساب على المنصة إلى أنه قد قام بغلقه. و ارفق من قبل المنصة ملف excel لكل حساب يحوى على بياناته و كافة التحويلات التى اجريت من خلاله و" أطلعت عليهم المحكمة "
ونفاذا لما سبق استصدر محرر محضر التحريات اذنا من النيابة العامة بضبط و بتفتيش باقى المتهمن
حيث تم ضبطهم بتاريخ 24 / 3 / 2025 و بضبط و تفتيش المتهم الثالث كريم عبد الفتاح عبد الغنى عثر حوزته على هاتفين محمول و جهاز كمبيوتر "لابتوب" و ضبط و تفتيش المتهم الرابع محمد جمال سيد عبد اللطيف عثر حوزته على وحدة معالجة مركزية و هاتف محمول و وحدة تخزين الكترونية "فلاش ميمورى" و بضبط و تفتيش المتهمة الخامسة ميرنا سعد إبراهيم سعد عثر حوزتها على هاتفين محمولين ..
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات
وبسؤال مصطفى شوقى "عضو هيئة الرقابة الإدارية" شهد بمضمون ما ورد بمحاضر تحرياته و أضاف أنّ دور المتهم/ أبانوب نادي جميل خليل تمثَّل في تأسيس الشبكة الإجرامية وقيادتها تقنياً ومالياً؛ إذ أنشأ منصّتَي Caffeine ثم ONNX Store لتقديم خدمات «التصيد كخدمة»، وطوَّر حِزَم التصيّد المبيعة لآلاف العملاء حول العالم، وفرض الدفع حصراً بالعملات المشفَّرة لتسهيل إخفاء العائدات، وأدار المحافظ الإلكترونيّة التي استقبلت تلك المتحصلات. وقد استغل جزءاً من الأموال في شراء سيارتَي Cupra Formentor بمبلغ ٢٫١ مليون جنيه وMG 5 بمبلغ ٣٥٠ ألف جنيه، واتفق عقب ضبطه مع المتهم الثانى و أخر مجهول على محو أدلته الرقمية لتعطيل التحقيقات.
وأنّ دور المتهم بيتر كرم يوسف عازر، المقيم ببولندا، برز بوصفه الشريك الدولي والمدير المالي بعد ضبط أبانوب؛ إذ شاركه إدارة المنصّتَين، وتولّى – بالاتفاق مع اخر مجهل يدعى على – فتح محافظ أبانوب باستخدام Seed Phrase وتهريب ما يعادل ٢٦٥ ألف دولار إلى محافظ جديدة، ثم نفَّذ عمليات Layering بنقل ٩٦ ألف دولار بينها لتضليل التتبع، وضخَّ لاحقاً أرباحاً جديدة قيمتها ٢٣١ ألف دولار من حسابه على «باينانس» إلى تلك المحافظ، كما كان المموِّل الأساسي لعمليات التسييل بتحويل العملات المشفَّرة إلى المتهم الرابع محمد جمال.
وأنّ دور المتهم/ محمد جمال سيد عبد اللطيف تمثَّل في كونه الوسيط المالي الذي تولّى تسييل العملات المشفَّرة واستلامها نقداً؛ فقد تلقّى التحويلات من بيتر، وحوَّلها إلى جنيهات مصرية وسلَّم منها ١٥٠ ألف جنيه للمتهمة ميرنا سعد، كما حاول إخفاء الأدلة بنقل ملكية الخط الهاتفي 01061400117 من فودافون إلى أورانج لاستعادة حسابات أبانوب المرتبطة به.
وأنّ دور المتهمة ميرنا سعد إبراهيم سعد تمثل في إخفاء الأموال والأدلة؛ إذ أرسلت فور ضبط زوجها عبارة الاستعادة السرِّية لمحافظه إلى مجهول يدعى / على ما مكَّن الأخير وبيتر من الاستيلاء على ٢٦٥ ألف دولار وتهريبها، ثم استلمت من محمد جمال ١٥٠ ألف جنيه نقداً بعد تسييل العملات..
وأخيراً أنّ دور المتهم كريم عبد الفتاح عبد الغني اقتصر على المشاركة التشغيلية والمالية؛ إذ عاون أبانوب في إدارة منصّتَي Caffeine وONNX Store وتقديم خدماتهما غير المشروعة، واحتفظ بحصته من الأرباح في صورة عملات مشفَّرة يقوم بتسييلها عند الحاجة.
وبسؤال يوسف أحمد محمد أحمد "مدير عام شركة بجارد للأمن السيبرانى" شهد بان الشركة التابع لها تخصصت فى التحقيق فى الجرائم السيبرانية و انه فى شهر يونيو لعام 2024 لاحظ الكثر من الأخبار الأمنية حول خدمة التصيد الإحتيالى كخدمة "onnx" و بالبحث و التحرى تبين و جود حسابا على موقع مسمى "zone h" يتم فيه نشر ضحايا الإختراق من قبل المخترقين كسجل اجرامى لهم من قبيل الفخر و تبين من خلال البحث حسابا يحمل اسم "mrxcoder" و بإستكمال البحث على وسائل التواصل الإجتماعى تبين وجود حساب مطابق للبيانات سالفة الذكر على موقع التواصل الإجتماعى "facebook" و الذى من خلاله تمكن من الوصول الى رقم الهاتف و البلد و العنوان و الأسم بالكامل و الخاصين بمستخدم الحساب المسمى "mrxcoder" و أضاف بأن التقنيات الأساسية التى اعتمدت عليها كلا من منصتى " caffeine – onnx " تسهيل سرقة الحسابات و اختراق البيانات الخاصة بمالكيها و و سرقة الحسابات البنكية و الحسابات الخاصة بشركة " Microsoft " و بناء على ما سبق قام فريق " dark atlas " التابع لشركته بنشر مدونه تضمنت ما توصلت اليه ..
وبسؤال مصطفى حازم محمد يسرى " مأمور ضبط قضائى بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات " شهد بورود معلومات بناء على ما نشره فريق " dark atlas " و التابع لشركة "بيجارد" تتعلق بمنصة تصيد تسمى "onxx" بدات فى الإنتشار من شهر يونيو لعام 2024 و افاد بان التقرير ربط بين المستخم الفعلى للأسم الحركى " mrxcoder " و بين البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم الأول و فور الإطلاع على التقرير تم توثيق محتواه و التأكد من صحة ما ورد به و بإجراء التحريات بشأن ما سبق و التى توصلت الى وجود منصة تسمى "onnx store" تقوم بيع برامج اختراق للراغبين فى شراء تلك البرامج الخبيثة بمقابل مادى يتراوح ما بين 150 الى 550 دولار أمريكى وفقا لنوع خدمة الإختراق و مستواها على ان تقوم المنصة ببيع تلك البرامج و استلام الثمن عن طريق العملات الرقمية المشفرة لصعوبة تتبع تلك العملات و لسهولة اخفاء هوية المتعاملين بها ، و أضاف بأن مؤسس تلك المنصة يستخدم أسم حركى يسمى "mrxcoder" و من خلال البحث و التحريات توصل الى المستخدم الفعلى " المتهم الأول" للأسم الحركى سالف الذكر.
وباستجواب المتهم أبانوب نادى جميل خليل أنكر ما نسب اليه من اتهامات و أضاف بتجارته فى العملات الرقمية و منها " بيتكوين ، usdt " بقصد الربح المالى و انه تحصل على اموال طائلة من خلال تجارته بها... و قرر بشرائة محفظة رقمة " ledgr " لوضع العملات الرقمية بها.
وبإستجواب المتهم / كريم عبد الفتاح عبد الغنى أحمد أنكر ما نسب اليه من اتهامات و أضاف بتجارته فى العملات الرقمية المشفرة منذ عام 2019 و لديه حسابين على كلا من المنصتين " بينانس ، by bit " و ان اجمالى المبالغ التى ربحها من خلال تجارته 2000 دولار أمريكى ، و انه قام بسحب امواله من تلك المنصات عقب علمه بقيام المنصتين بإعلاق حسابات العرب .. وانه علاقته بالمتهم الأول / أبانوب نادى جميل بدات من عام 2018 حتى الأن.. و عقب ضبط الأخير قام المتهم بالذهاب الى منزله للإطمئنان على زوجته المتهم الأول " المتهمة الخامسة" و انه قام بمساعدتها بمبلغ 5000 جنيها عقب ضبط زوجها.
وباستجواب المتهم محمد جمال سيد عبد اللطيف أنكر ما نسب اليه من اتهامات و اضاف بتجارته فى العملات الرقمية المشفرة عملة " إيثريوم" بقصد الربح و انه لديه محفظة على موقع " فانتوم" و اودع بها مبلغ 600 دولار أمريكى وان إجمالى المبالغ التى ربحها من تلك التجارة 200 دولار أمريكى ، و اقر بتوجه لفرع شركة اورانج بمدينة العاشر و طلب تحويل الشريحة رقم " 01061400117 " و التى كان يستخدمها المتهم الأول / أبانوب و ان الأخير قام بتحويل عملات مشفره له.
وبإستجواب المتهمة ميرنا سعد إبراهيم سعد أنكرت ما نسب إليها من اتهامات و أضافت بأن كلا من المتهم الثالث و الرابع على تواصل معها للإطمئنان عليها عقب ضبط زوجها المتهم الأول .
حث ثبت بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات " ntra "
بفحص الأحراز الخاصة بالمتهم الأول أبانوب نادى جميل و هى " عدد اثنين وحدة معالجة مركزية ، حاسب الى محمول ، هاتفين محمولين و محفظة عملات رقمية من نوع ledger
و بفحص وحدة المعالجة المركزية الأولى و التى تحوى على وحدة تخزين ssd
- تبين وجود حسابات على منصة جوجل مسجلة على المتصفح الخاص بالمتهم الأول من بينها " mrxcoder ، mrzcoder ، mrxcoderxx " ، كما تبين عدة حسابات على منصة yahoo مسجلة على المتصفح الخاص بالمتهم الأول تضمنت حساب بأسم mrxcoder
- وجود مجموعة من أكواد البرمجة بلغات "html ، css ، php " و بعد تحليلها تبين انها تحوى على اكواد تخص المنصات الأتية " onnx store ، caffeine store ، cryptic "
- كما تم العثور عل حساب مسجل على المتصفح الخاص بالمتهم ضمن منصة "onxxstore"
- تبين وجود قناع على موقع youtube تحت أسم @caffeinestore حيث تتضمن تلك القناه مجموعة من المقاطع المرئية التى تعرض نشاط المنصة و تفاصيل خدمتها
- كما تبين ايضا مقطع فيديو على منصة google drive على حساب بأسم mrxcoderxx يشرح للمستخدمين كيفية استخدام احدى خدمات المنصة
- كما تبين ايضا وجود العديد من النسخ الإحتياطية للمنصة و بفحص اخر تحديث لها بين انها تحوى على بيانات 8407 مستخدم لتلك المنصة .
وبفحص المحفظة الرقمية " ledger " الخاصة بالمتهم الأول
- تبين ان المحفظة السابق ذكرها تحوى وقت الفحص عملات رقمية مشفرة بما يعادل 13270,29 دولار أمريكى
- و بمراجعة سجل التحويلات الخاص بالمحفظة الرقمية تبين تنفيذ عملية تحويل لقدر من العملات الرقمية بتاريخ 6 / 11 / 2024 بما يعادل 258188,94 دولار أمريكى.
بالفحص الفنى لمنصة " bybit "
تبين وجود حساب مفعل على تلك المنصة مربوط بالبريد الإلكترونى [email protected]
وحيث تعذر تحويل المبلغ المالى من المحفظة الخاصة بالمتهم إلى المحفظة الخاصة بالنيابة العامة لتفعيل خاصية بصمة الوجه لتاكيد عملية التحويل و بالرجوع للنيابة العامة أفادت برفض المتهم تنفيذ عملية تاكيد بصمة الوجه.
ثبت بالفحص الفنى لمنصة "binance"
- وجود حساب معرف بالبريد الإلكترونى [email protected]
- و جود حسابين معرفين بكلا من البريدين [email protected] ، [email protected] و لم يتمكن الفحص من فتحهم..
ثبت ببند النتيجة النهائية لفحص المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول / أبانوب نادى
أن حائز الحرز -المتهم ابانوب نادي- قام بتشغيل وإدارة المنصة الإلكترونية محل الواقعة، والتي توفر للمستخدمين خدمات تمكنهم من القيام بعمليات التصيد الاحتيالي بهدف سرقة البيانات الخاصة (كلمات المرور، البريد الإلكتروني، رموز المصادقة الثنائية) لاستخدامها بشكل غير قانوني. كما أثبت التقرير وجود عملات رقمية مشفرة على المحفظة المحمولة من نوع (Ledger)، وتعذر تحويل الأرصدة المتاحة على محفظة منصة (BYBIT) لرفض حائز الحرز تأكيد بصمة الوجه، وأثبت أيضاً إيقاف الشريحة الهاتفية المرتبطة بالهاتف المحمول رقم (01061400117) وتغير كلمة المرور الخاصة بالبريدين الإلكترونيين ([email protected]) و ([email protected])..
وبفحص الأحراز الخاصة بالمتهم الثالث كريم عبد الفتاح عبد الغنى أحمد و هى عبارة عن " هاتفين محمولين و حاسب الى محمول و وحدة تخزين سعة 512 جيجا بايت
بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول ماركة iphone تبين الأتى
بفحص تطبيق البريد الإلكترونى g-mail تبين ارتباطه بكلا من البريدين الإلكترونيين [email protected] ، [email protected] ووجدت بهما رسائل مرسلة من منصة bybit تحوى على رسائل تفيد تنفيذ عمليات بيع و شراء على تلك المنصة بتاريخ 2 / 3 / 2025 بمبلغ و قدره 223,537 usdt
كما تبين جود تعاملات على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمتهم حتى إعداد التقرير الفنى " أى بعد ضبط المتهم "
بفحص وحدة التخزين الإلكترونية الخاصة بالمتهم الثالث/ كريم عبد الفتاح
تبين ان وحدة التخزين تخص الحاسب الألى المحمول الخاص بالمتهم عاليه و بإسترجاع سجل تاريخ المتصفح تبين وجود عمليات ولوج على منصة تداول العملات الرقمية المشفرة binance
ثبت ببند النتيجة النهائية لفحص المضبوطات الخاصة بالمتهم الثالث كريم عبد الفتاح وجود تعاملات على منصة التداول الرقمية المشفرة bybit
و بفحص المضبوطات الخاصة بالمتهمة الخامسة ميرنا سعد إبراهيم لم يتم العثور على ثمة دلائل متعلقة بموضوع القضية
ثبت بترجمة التقرير الصادر من شركة Microsoft الأتى :-
وجود دعوى قضائية مقامة من الشركة عاليه ضد المتهم الأول / أبانوب نادى منظورة بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تدور أحداث هذة الدعوى لتعرض الشركة الشاكية لهجمات إلكترونية ستهدف بيانات عملائها ينسق تلك الهجمات تنظيم إجرامى يدعى onnx و ان المتهم الأول و المعروف بأسم mrxcoder هو المتحكم فى تنظيم التصيد الإجرامى و المعروف بإسم onnx تمكنت وحدة الجرائم الرقمية بشركة Microsoft بكشف آلية تتبع هوية «MRxCoDER»: باستخدام أداة WHOIS لتعقّب النطاق mrxcoder.xyz وربطه ببريد [email protected]، ثم ربط خمسة عناوين بريدية إضافية بالحساب نفسه، والوصول إلى قناة يوتيوب وقنوات LinkedIn تحمل الاسم والصورة ذاتها، لتخلص إلى أن المتهم الأول أبانوب نادى هو مستخدم الإسم الحركى سالف الذكر و المدير لمنصة "onnx" و المقيم بمصر ..
ثبت بمحضر الإطلاع و المشاهدة المقدم بمعرفة النيابة العامة الأتى:-
بإجراء بحث شامل عبر الإنترنت باستخدام تقنية استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) وباستخدام كلمات مفتاحية محددة (ONNX, mrxcoder, abanoub nady, Microsoft egypt)، فقد تم فحص منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إكس، لينكدإن)، والتدقيق في المقالات والمدونات الإخبارية، وتمشيط المنتديات ومجموعات النقاش التقنية. وقد أسفرت عملية البحث والتحليل عن نتائج تربط بين الكلمات المفتاحية والأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين، حيث أظهرت النتائج تورط "abanoub nady" المعروف أيضاً بـ "MRxCODER" في تطوير وبيع مجموعات تصيد احتيالي تستهدف بشكل أساسي قطاع الخدمات المالية تحت اسم العلامة التجارية "ONNX"، مستخدماً في ذلك تقنيات متقدمة مثل "Quishing". كما أظهر البحث وجود دعوى قضائية مقامة من شركة مايكروسوفت ضد المتهمين في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الوصول إلى تفاصيلها عبر نظام (PACER) القضائي الأمريكي، مما يؤكد البعد الدولي للنشاط الإجرامي..
وإذ ورد كتاب البنك المركزي المصري المؤرخ 12 فبراير 2025، الثابت به طلب رفع الدعوى الجنائية بخصوص واقعات القضية الماثلة في ضوء حكم المادة 238 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وحيث أسبغت النيابة العامة على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم و تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها و بها مثل المتهم الأول و الثالث و الرابع بشخصهم محبوسين و رفقة كلا منهم وكيلا عنه "محام" و المحكمة سألتهم عن التهم المنسوبة اليهم انكروها و مثل المتهم الثانى بوكيلا عنه محام ، و لم تمثل المتهمة الخامسة بشخصها او بوكيلا عنها رغم اعلانها قانونا و حيث طعن الدفاع الحاضر عن المتهمين من الأول حتى الرابع على جميع التقارير المرفقة بالقضية و المحررة باللغة الأجنبية و طلبوا جميعا ترجمتها لدى إحدى الجهات الرسمية المعتمدة ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 / 12 / 2025 و سحب المستندات الأجنبية " تقرير شركة Microsoft ، dark atls و ترجمتها ترجمة رسمية معتمدة حسب التعليمات الصادرة فى هذا الشأن ، كما طلبوا تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الحاسبات و المعلومات و كلية الهندسة قسمى الإتصالات و هندسة الحسابات و ذلك لإعادة فحص الأحراز المضوطة حوزة المتهمين و بيان التحويلات المالية و مقدارها و المسئول عنها ، و بالجلسة انفة البيان مثل المتهمين وفق ما سلف كلا منهم بوكيلا عنه محام و لم ينفذوا قرار المحكمة بشأن ترجمة المستندات.
و بجلسة المرافعة الختامية مثل المتهمين الأول و الثالث و الرابع بشخصهم محبوسين رفقة كلا منهم وكيلا عنه " محام " و مثل الثانى بوكيلا عنه محام و لم تمثل المتهمة الخامسة او من ينوب عنها رغم اعلانها قانونا
حيث طلب الدفاع الحاضر عن المتهم الأول البراءة و دفع بطلان إذن النيابة العامة و ما تلاه من إجراءات و قصور أدلة الإسناد و ربط أسم المتهم بالإسم الحركى mrxcoder و ان العملات الرقمية الخاصة بالمتهم هى استثمار شخصى بقصد الربح و انتفاء القصد الجنائى لجريمة الإتجار فى العملات الرقمية و قدم الدفاع على مدار جلسات التداعى مذكرتين بدفاعه طالعتهم المحكمة و ألمت بما ورد بهم..
و طلب الدفاع الحاضر عن المتهم الثانى أصليا استبعاد المتهم من قيد ووصف النيابة العامة و إحتاطيا البراءة كما دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطرق الذى رسمه القانون لمخالفته نص المادة 238 من قانون البنك المركزى ، و بطلان إذن النيابة العامة قدم خمسة حوافظ مستندات و مذكرة بدفاعه طالعتهم المحكمة و ألمت بما ورد بهم..
و طلب الدفاع الحاضر عن المتهمان الثالث و الرابع البراءة و دفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لعدم إختصاصها قانونا ، و بطلان إذن النيابة العامة لصدوره لغير مختص و كذلك الضبط و التفتيش ، عدم جواز نظر الدعوى وفقا لنص المادة الرابعة من قانون العقوبات لسبق الفصل فيها فى القضية المنظورة بالولايات المتحدة الامريكية ، و انتفاء المساهمة الجنائية للمتهمين الثالث و الرابع ، و استبعاد محضر التحقيق المؤرخ 19 / 6 / 2025 لعدم تزيله بتوقيعات عضو النيابة العامة او كاتب التحقيق فى عدد خمس عشر ورقة و الخاص بسؤال عضو الرقابة الإدارية ، إستبعاد كافة التقارير الأجنبية لعدم ترجمتها من مكاتب معتمدة وقدم على مدار جلسات التداعى خمسة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة حيث تمسك فيها بجميع دفوعه و طلباته المبداه بالجلسات السابقة.
و حيث أختتمت المرافعة و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم..
وحيث أن المتهمين الأول و الثالث و الرابع قد أُعلنوا إعلانًا قانونيًا بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ومثلوا بشخصهم محبوسين ومعهم وكيل – محام - الأمر الذي يكون معه الحكم حضوري شخصى قبلهم عملا بالمادة 237 /1 من قانون الإجراءات الجنائية..وأن المتهم الثانى قد مثل بوكيل عنه محام الأمر الذى يكون معه الحكم
الصادر قبله حضوري توكيل عملاً بنص المادة 237/2 من قانون الإجراءات الجنائية. و أن المتهمة الخامسة قد أعلنت بورقة التكليف بالحضور ولم تمثل بشخصها أو بوكيلا عنها ومن ثم يتعين القضاء في الدعوى الجنائية غيابيا قبلها عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث أن المحكمة تشير بداءة أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في وزن عناصر الدعوي وأدلتها - أن تبين الواقعة علي حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة ولا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوي بل يكفي أن تكون الأدلة - في مجموعها كوحدة مؤدية لي ما قصده الحكم منها ومنتجة في إكتمال اقتناع المحكمة في اطمئنانها إلي ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها علي الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليما ومتفقا مع حكم العقل والمنطق - ومن المقرر أيضاً أن المحكمة غير مقيدة بالا تأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر بل لها أن تركن في سبيل تكوين عقيدتها من الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي وترتب الحقائق القانونية المتصلة بها إلي ما تستخلص من مجموع العناصر المطروحة عليها وفقاً لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث عن حكمها إلا في الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها لبعض لوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلي ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ولها الحق في سبيل ذلك أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلزم بتحديد موضع الدليل في الأوراق مادام له أساس منه.
و حيث ان المحكمة تستهل قضائها بما أبداه الدفاع الحاضرين عن المتهمين
و بشأن دفاع المتهم الثانى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لمخالفته نص المادة 238 من قانون البنك المركزى
و كان من المقرر بنص المادة 206 من القانون 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزى و الجهاز المصرفى " يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحدده "
لما كان ذلك، وكان يكفي لصحة الطلب الصادر من محافظ البنك المركزي اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله، ودون أن يؤثر في صحته عدم النص فيه على المسئول عن الجريمة التي صدر من أجلها أو بيان كيفية ارتكابه لها. لأن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على التصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي عنها دون اعتبار لمرتكبها
الطعن رقم ۱۲٦۷۸ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲۳
و هديا ما سبق و كان الثابت للمحكمة كتاب البنك المركزي المصري المؤرخ 12 فبراير 2025، بطلب رفع الدعوى الجنائية بخصوص واقعات القضية الماثلة في ضوء حكم المادة 238 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.، والذي بصدوره تعود للنيابة العامة حريتها وسلطتها في مباشرة التحقيق، وكان البين من الأوراق أيضاً أن النيابة العامة لم ترفع الدعوى أمام المحكمة إلا بعد صدور طلب بذلك من محافظ البنك المركزي، فإن ما صدر عنها من ذلك يكون بمنأى عن البطلان ويتفق وصحيح القانون ، فضلا عن أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد المتهمين وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري وإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً ، و العبث بأدلة رقمية وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجريمتين الأخيرتين وهما جريمتان مستقلتان متميزتان بعناصرهما القانونية عن الجريمة الأولى المنصوص عليها في القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي ، و من ثم فإن قيام النيابة العامة بتحقيق الوقائع موضوع الاتهامين الأخيرين ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور طلب من محافظ البنك المركزي مما يكون بذلك ما قرره الدفاع قد أقيم على غير سند من القانون جدير بالرفض.
و اما عن دفاع الحاضر مع المتهمان الثالث و الرابع من بطلان تحريات الرقابة الإدارية لعدم إختصاصها قانونا و بطلان إذن النيابة العامة و كذلك الضبط و التفتيش لصدورهم من غير مختص
و كان من المقرر بالمادة الثانية فقرة ج /2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٤ لسنه ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٩ قد نصت على " كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات "
وكان الدفع بعدم اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية ، فإنه مردود بدوره بأن المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن عينت الموظفين الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وأجازت لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين تلك الصفة بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم واعتبرت في فقرتها الأخيرة النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ، ولما كانت الفقرة (ج) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٤ لسنه ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٩ قد نصت على أن " الرقابة الإدارية تختص بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات الوظيفة أو بسببها كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات وكانت المادة 61 من القرار بقانون سالف الإشارة قد نصت على أنه يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة الإدارية ولمن يندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية في جميع أنحاء الجمهورية ولهم في سبيل مباشرة اختصاصهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دائرة اختصاصهم " . لما كان ذلك ، فإنه على هدى النصوص القانونية سالفة الإشارة يكون القانون قد أضفى على أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى كافة الجرائم التي تقع من العاملين أو من غير العاملين
الطعن رقم ۱٦۱۲۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱٦ / ۱ / ۲۰۲٥
و لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة ان هيئة الرقابة الإدارية لم تشرع فى إجراء التحريات و مباشرة اعمال الإستدلال إلا عقب صدور إذن من النيابة العامة بذلك و كان من المقرر قانونا أن إختصاص الهيئة بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات وكانت المادة ٦١ من القرار بقانون قد نصت على أنه يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة الإدارية ولمن يندب للعمل عضواً بالرقابة سلطة الضبطية في جميع أنحاء الجمهورية ولهم في سبيل مباشرة اختصاصهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دائرة اختصاصهم لما كان ذلك ، فإنه على هدى النصوص القانونية سالفة الإشارة يكون القانون قد أضفى على أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبط القضائي بالنسبة إلى كافة الجرائم التي تقع من العاملين أو من غير العاملين فى جميع انحاء الجمهورية ، مما يكون دفاع المتهم غير سديد ترفضه المحكمة..
و بشان ما قرره الدفاع الحاضر عن المتهمان الثالث و الرابع من عدم جواز نظر الدعوى وفقا لنص المادة الرابعة من قانون العقوبات لسبق الفصل فيها فى القضية المنظورة بالولايات المتحدة الأمريكية..
وحيث نصت المادة 4 من قانون العقوبات " لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبت"
وحيث قضت محكمة النقض " كانت المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص في الفقرة الثانية منها على أنه " لا يجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحكمة الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته " . ومفاد ذلك أنه يشترط لتوافر شروط صحة الدفع سالف الذكر فضلاً عن صدور حكم بات أى غير قابل للطعن فيه بأى طريقة من طرق الطعن العادية أوغير العادية المقررة في الأقليم الذى أصدرت محاكمه هذا الحكم ، أن يكون المحكوم عليه الذى صدر الحكم بإدانته قد نفذ العقوبة المقضي بها عليه تنفيذاً كاملاً ، فإذا لم تنفذ فيه العقوبة أو لم ينفذ فيه سوى جزء منها فلا يتحقق القيد المانع من إعادة محاكمته في مصر "
الطعن رقم ۱٦۷۷۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲۱
و لما كان ذلك و كان الثابت للمحكمة من إطلاعها على أوراق و مستندات الدعوى انها قد خلت مما يفيد صدور حكم نهائى بات على المتهمين بشأن القضية المنظورة خارج القطر المصرى ، فضلا عن خلو الأوراق من ان المتهمين قد نفذوا اى عقوبات قضائية بشأن أحكام صدرت فى دعاوى مماثلة خارج القطر المصرى ، مما تكون الدعوى الراهنة قد أقيمت على سند صحيح يتفق و صحيح القانون ، و يضحى ما قرره الدفاع فى هذا الشأن جدير بالرفض.
و عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر عن المتهمان الثالث و الرابع من جحد كافة التقارير الأجنبية و استبعادها لعدم ترجمتها من مكاتب معتمدة
لما كان من المقرر بقضاء النقض "بأن ما نقله الحكم عن هذا التقرير كاف في الإفصاح مع باقي أدلة الثبوت التي عول عليها من أن الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما قد وقعتا فعلاً ولا يعدو النعي على الحكم في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وأدلتها واستنباط معتقدها بما لا معقب عليها فيه "
الطعن رقم ۱٦۱۲۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱٦ / ۱ / ۲۰۲٥
حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزمت القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً يسلكه القاضي في تحرى الأدلة
الطعن رقم ۱۳٥۳۷ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۱٥
ولما كان ذلك و هديا به و كان الدفاع الحاضر عن المتهمين قد جحد التقارير الأجنبية المرفقة بملف الدعوى و طلب ترجمتها من إحدى الجهات الرسمية و كانت المحكمة قد أجابته لطلبه و أصدرت قرارها بسحب المستندات الأجنبية و ترجمتها اما إحدى الجهات المعتمدة و حددت لذلك جلسة 4 / 12 / 2025 إلا ان الدفاع تقاعس عن تنفيذ قرار المحكمة دون عزر مقبول ، و كانت المحكمة فى حدود سلطتها قد أطلعت على كافة التقارير و المستندات الواردة بملف الدعوى و اطمأنت لصحة ما ورد بها و كان هذا الأمر موكول الى محكمة الموضوع دون معقب عليها ،مما يكون معه دفاع الحاضر عن المتهمان جدير بالرفض تلتفت عنه المحكمة..
و أما بشأن طلب الدفاع الحاضر عن المتهم الأول بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كلية الحاسبات و المعلومات و كلية الهندسة قسمى الإتصالات و هندسة الحسابات و ذلك لإعادة فحص الأحراز المضوطة حوزة المتهمين و بيان التحويلات المالية و مقدارها و المسئول عنها
و حيث قضت محكمة النقض " وجود خبراء تابعين للجهاز القومي للاتصالات لا يحول دون استعانة جهات التحقيق بالخبراء من الجهات الأخرى وليس من شأنه أن ينال من عملهم ولا يترتب عليه بطلان التقارير الصادرة عن غيرهم ، إضافة إلى أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة ، ذلك لأن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل دون حاجة إلى ندبه ، وما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة "
الطعن رقم ٤٤۰۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٤ / ۱۰ / ۲۰۲۳
وهديا بما سبق و كان تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه و كانت المحكمة قد أطلعت على كافة التقارير الواردة بملف الدعوى وقد إطمأنت الى ما ورد بها فم ثم لا تجوز منازعتها فى هذا الشأن ولا يعدو أن يكون طلب الدفاع فى هذا الشأن مما تستقل به محكمة الموضوع ما ترفضه المحكمة و تلتفت عنه ..
و اما بشأن باقى الدفوع المبداه من دفاع المتهمين جميعا بمحاضر جلسات المحكمة و ما أبدوه من مذكرات الدفاع المقدمه منهم من بطلان اذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية و انتاء صلة المتهمين بالواقعة و عدم معقوليتها و بطلان الضبط و التفتيش و و قصور أدلة الإسناد وإنتفاء اركان الجرائم المسندة اليهم و استبعاد محضر التحقيق المؤرخ 19 / 6 / 2025 لعدم توقيعه من عضو النيابة العامة و كاتب التحقيق
فمردود عليها بما قضت به محكمة النقض بأن " الدفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم جدية التحريات وبخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب الجريمة وبعدم وجود دليل فني على الإدانة وبعدم معقولية تصويرالواقعة وبالتراخي في الإبلاغ وبخلو الأوراق من شاهد رؤية وبكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعى . لا يستوجب رداً صريحاً .إستفاد الرد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم "
لسنة ٩٣ ق - جلسة 24 / 4 / 2024
فمن المقرر أن من حق محكمة الموضوع " أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخلفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق "
[الطعن رقم 11303 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 10 / 7 / 2005 ]
وحيث انه من المقرر " أن المحكمة غير ملزمة بالرد على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة من المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن كافة ما تثيره الطاعنة من نفى الاتهام وكيديته لعدم ثبوت ارتكابها الجرائم المسندة إليها لا يكون سوى جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض
(الطعن رقم 62 لسنة 89 ق - جلسة 16 / 12 / 2019 )
ومن المقرر أن المحكمة غير مُكلَّفة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج الغير ومضايقته باستعمال أجهزة الاتصالات ما دام أن فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره كما هو مُعرَّف به في القانون ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استظهر قصد الطاعن في ذلك مم أورده في مدوناته من أن التهمة المسندة إليه ثابتة قبله من أقوال المجني عليها ، وتقرير قسم المساعدات الفنية بإدارة البحث الجنائي مما مفاده أن الحكم قد خلص إلى أن الطاعن قد تعمد ارتكاب ما نُسب إليه بخصوص هذه الجريمة ، فإن ما يثيره يكون غير سديد
( الطعن رقم 4003 لسنة ٨٩ ق – جلسة 14/١٠/2020 )
ولما كان ذلك وكانت تلك الدفوع المبداه من دفاع المتهمين أمام المحكمة قد جاءت في غير محلها وكانت حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إلية المحكمة إذ هى في حقيقتها لا تعدوا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وأستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة و لما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الواقعة و مجرى التحريات و ماجاء بتقارير الفحص الفنى والأدلة المستخلصة والتي تطمأن اليهم المحكمة لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها و أصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه وكان من شأن تلك الأدلة التي اطمأنت اليها المحكمة انها قد اثبتت توافر كافة اركان الجرائم المسندة الى المتهمين وصحة حدوث الوقائع المسندة اليهم ، ومن ثم تكون تلك الدفوع قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون و يكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن حجة الصواب بما يتعين طرحها وتكتفى المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى
وحيث نصت المادة304/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم37لسنة1972علي أنه ".................أما إذا كانت الواقعة ثابتة،وتكون فعلاً معاقب عليها،تقضي المحكمة بالعقوبة المقرر قانوناً".
فإنه ولما كانت المادة رقم 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تكنولوجيا المعلومات قد بينت المقصود بالكلمات والعبارات الواردة في القانون ومنها " الموقع بأنه مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة.
ـ مدير الموقع: هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه."
و نصت المادة 22 على " البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء "
و نصت المادة 24 / 1 ، 2 من القانون سالف الذكر على " الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين "
و نصت المادة 27 " من ذات القانون على " في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا "
ونصت المادة 28 من القانون سالف الذكر على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة. "
و نصت المادة 38 / 1 على " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها "
وحيث نصت المادة 206 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى على " يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها "
و نصت المادة 224 من ذات القانون على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها "
و نصت المادة 25 من القانون سالف الذكر على " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون .وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا "
و نصت المادة 236 على " يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه "
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف المتهمتين الأولى والثالثة بمحضر ضبطهما وبتحقيقات النيابة العامة لما رأت فيه من صدق وصراحة وأنه قد صدر عنهما من إرادة حرة واعية خالية من أية عيوب، وأنه جاء مطابقاً لماديات الدعوى وواقع الحال، وأخذت به وعولت عليه مع باقي أدلة الدعوى في إدانة المتهمتين، فمن ثم تلتفت عن ذلك. وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وكان الحكم المعروض — على ما سلف بيانه — قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سلامة اعتراف المحكوم عليهما، وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه، فإنه يكون قد برأ من أي شائبة في هذا الشأن
الطعن رقم ۱۳٤۳٥ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۹ / ۱۰ / ۲۰۲٥
و قضت أيضا بأن "جريمة تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي . لا يشترط لإثباتها طريقاً خاصاً . كفاية اقتناع المحكمة بوقوعها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي فيها . غير لازم . حد وأساس ذلك ؟ لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمة تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي . متى دانهم بجريمة إدارة واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة وأوقع عليهم عقوبتها بوصفها الأشد ."
الطعن رقم ۱۸۱۰٦ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۸ / ۱ / ۲۰۲٤
وكان تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ، ولها تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ، إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه ، فليس هناك ما يمنعها بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال ضابط الواقعة ما يقنعها باقتراف الطاعنين لجريمة الإعلان عن دعوة تتضمن الإغراء بارتكاب الدعارة ولفت الأنظار إلى ذلك ، ولا ترى في هذه الأدلة ما يقنعها بارتكابهما باقي الجرائم التي كانت مسندة إليهما وقضت المحكمة بتبرئتهما منها ، وكان تبرئة الطاعنيْن من التهم الأخرى التي كانت مسندة إليهما لعدم توافر أركانها والدليل عليها لا يتعارض مع إدانتهما عن التهمة سالفة الذكر، لاستقلال كل من الجرائم عن الأخرى في عناصرها ولا يعتبر هذا الذي تناهى إليه الحكم افتئاتاً منه على الدليل أو ما يقوم به التناقض في التسبيب ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض
الطعن رقم ۹٦۰۱ لسنة ۹٤ ق - جلسة ۱۲ / ٦ / ۲۰۲٥
وأخيراً وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام، دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقيق من ثم من صدق ما نقل عنه، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله)
(الطعن رقم : 24530 لسنة : 59 قضائية بتاريخ : 22-3-1990)
ومن المقرر فقهاً ان الركن المادى للجريمه الوارده بنص الماده 18/1 من القانون رقم 175 لسنه 2018 يتمثل في كل سلوك مادي يحصل به اعتداء على البريد الالكتروني أو موقع أو حساب خاص بشخص طبیعی أو بشخص اعتباري خاص يؤدى إلى اتلاف أو تعطيل أو إبطاء أو اختراق له، أيا كانت الوسيلة التكنولوجية المستخدمة في ذلك واختراق البريد الالكتروني أو الموقع أو الحساب الخاص هو الدخول غير المصرح به إليه وذلك عن طريق انتهاك الاجراءات الأمنية. والاختراق بمعنى الدخول غير المصرح به يتحقق بأي صورة من صور التعدي وبأي وسيلة تقنية ومثال ذلك عن طريق كلمة السر الحقيقة والتي لم يكن مصرحا للجاني باستعمالها، أو باستخدام برامج أو شفرة خاصة تمكن من اختراق البريد الالكتروني أو الحساب أو الموقع، أو عن طريق رقم لشخص آخر مصرحا لد بالدخول. كما يتحقق الإختراق متى كان صاحب البريد الالكتروني أو الحساب أو الموقع قد وضع قيودا للدخول مثل سداد رسوم اشتراك أو تسجيل بياناته كاملة ولم يلتزم بها الجاني.
والركن المعنوي لهذه الجريمة : من الجرائم العمدية التي يتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيلزم أن يكون الجاني عالما بأنه يقوم بالاتلاف أو تعطيل أو إبطاء موقع أو حساب خاص أو بريد الكتروني أو أنه يتسلل إليه مخترقا له بدون وجه حق وأن هذا الحساب أو الموقع أو البريد الالكتروني خاص بشخص طبيعي أو شخص اعتباری خاص كالشركات، ثم تتجه إرادته بالرغم من تحقق هذا العلم لديه إلى ارتكاب فعل الاتلاف أو التعطيل أو الابطاء أو الاختراق للحساب أو الموقع أو البريد الالكترونى.
(شرح جرائم تقنية المعلومات للمستشار بهاء المرى ص 123 وما بعدها)
وبشأن عما نسب من إتهامات للمتهم الأول / أبانوب نادى جميل خليل
فلما كان ذلك وكانت المحكمة وهي بصدد تقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها لتدعيم الأتهامات المسندة إلي المتهم فقد تبين لها رجحان أدلة الثبوت عن أدلة النفي ، حيث تبين من مطالعة أوراق ملف القضية ومستنداتها أنها قد حفلت بسياج من الأدلة الدامغة والقرائن التي تساندت مع بعضها البعض والتي جاءت كافية في أقناع المحكمة بصحه وقوع الجرائم المنسوبة للمتهم الأول على النحو الوارد بالأوراق وصحة نسبتها له وثبوتها قبله ثبوتاً كافياً لإدانته ومعاقبته عنها وفق صحيح القانون ردعاً له عما اقترفه من جرم ، حيث أن الواقعة حسبما أستقر إليه وجدان المحكمه ووقر في يقينها تتحصل في أن المتهم أنشأ وأدار موقعين على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً؛ بأن قام بإنشاء وإدارة منصتين إلكترونيتين على الشبكة المعلوماتية هما Caffeine ، ONNX Store، وكان الغرض من هاتين المنصتين هو ارتكاب جرائم معلوماتية، تمثلت فى بيع خدمات وأدوات تقنية متكاملةلعملائه من مجرمي الإنترنت مقابل مبالغ مالية يتم سدادها بالعملات المشفرة، و اصطنع مواقع وحسابات وبريد إلكتروني تنتحل صفة جهات إعتبارية حقيقية (شركة مايكروسوفت) ونسبها إليها زوراً، وذلك لخداع المستخدمين وإقناعهم بإدخال بياناتهم السرية لسرقة أموالهم ، مما أدى إلى الإساءة لتلك الجهه وسرقة بيانات عملائها ، وأتجر بالعملات المشفرة، ، بدون ترخيص من السلطات المختصة بأن قام باستخدام الشبكة المعلوماتية الدولية في إنشاء وإدارة محافظ إلكترونية وحسابات على منصات تداول الأصول المشفرة و استخدم تلك العملات كوسيلة لتلقي مقابل خدماته الإجرامية، ولتحويل وإخفاء متحصلات جرائمه ، وحيث أن الدليل قد أستقام على صحه هذه الواقعة وثبوتها في حق المتهم وذلك أخذاً بما جاء بالتقرير الذى نشره فريق " dark atlas " و التابع لشركة " بجارد للأمن السيبرانى " بتاريخ 18/6/2024م - والذي تضمن كشف شخصية مخترق إلكتروني يستخدم اسم MRxC0DER والمتورط في ارتكاب عدد من جرائم تقنية المعلومات من خلال إدارته لمنصتي CAFFEINE، ONNX STORE المتخصصين في تقديم خدمات التصيد الالكتروني الاحتيالي لحساب الغير بمقابل مادي و قد تأيدت صحة ما ورد من معلومات بذلك التقرير اخذا بما شهد به يوسف أحمد محمد أحمد "مدير عام شركة بجارد للأمن السيبرانى" بتحقيقات النيابة العامة بان الشركة التابع لها تخصصت فى التحقيق فى الجرائم السيبرانية و انه فى شهر يونيو لعام 2024 لاحظ الكثر من الأخبار الأمنية حول خدمة التصيد الإحتيالى كخدمة "onnx" و بالبحث و التحرى تبين و جود حسابا على موقع مسمى "zone h" يتم فيه نشر ضحايا الإختراق من قبل المخترقين كسجل اجرامى لهم من قبيل الفخر و تبين من خلال البحث حسابا يحمل اسم "mrxcoder" و بإستكمال البحث على وسائل التواصل الإجتماعى تبين وجود حساب مطابق للبيانات سالفة الذكر على موقع التواصل الإجتماعى "facebook" و الذى من خلاله تمكن من الوصول الى رقم الهاتف و البلد و العنوان و الأسم بالكامل و الخاصين بمستخدم الحساب المسمى "mrxcoder" و أضاف بأن التقنيات الأساسية التى اعتمدت عليها كلا من منصتى " caffeine – onnx " تسهيل سرقة الحسابات و اختراق البيانات الخاصة بمالكيها و سرقة الحسابات البنكية و الحسابات الخاصة بشركة " Microsoft " و بناء على ما سبق قام فريق " dark atlas " التابع لشركته بنشر مدونه تضمنت ما توصلت اليه .. و ايد من أقواله ما ورد بشهادة مصطفى حازم محمد يسرى " مأمور ضبط قضائى بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بورود معلومات بناء على ما نشره فريق " dark atlas " و التابع لشركة "بيجارد" تتعلق بمنصة تصيد تسمى "onxx" بدات فى الإنتشار من شهر يونيو لعام 2024 و افاد بان التقرير ربط بين المستخم الفعلى للأسم الحركى " mrxcoder " و بين البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم الأول و فور الإطلاع على التقرير تم توثيق محتواه و التأكد من صحة ما ورد به و بإجراء التحريات بشأن ما سبق و التى توصلت الى وجود منصة تسمى "onnx store" تقوم بيع برامج اختراق للراغبين فى شراء تلك البرامج الخبيثة بمقابل مادى يتراوح ما بين 150 الى 550 دولار أمريكى وفقا لنوع خدمة الإختراق و مستواها على ان تقوم المنصة ببيع تلك البرامج و استلام الثمن عن طريق العملات الرقمية المشفرة لصعوبة تتبع تلك العملات و لسهولة اخفاء هوية المتعاملين بها ، و أضاف بأن مؤسس تلك المنصة يستخدم أسم حركى يسمى "mrxcoder" و من خلال البحث و التحريات توصل الى المستخدم الفعلى " المتهم الأول" للأسم الحركى سالف الذكر.. فضلا عما ثبت بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات " ntra " بفحص الأحراز الخاصة بالمتهم الأول / أبانوب نادى جميل تبين وجود حسابات على منصة جوجل مسجلة على المتصفح الخاص بالمتهم الأول من بينها " mrxcoder ، mrzcoder ، mrxcoderxx " ، كما تبين عدة حسابات على منصة yahoo مسجلة على المتصفح الخاص بالمتهم الأول تضمنت حساب بأسم mrxcoder و وجود مجموعة من أكواد البرمجة بلغات "html ، css ، php " و بعد تحليلها تبين انها تحوى على اكواد تخص المنصات الأتية " onnx store ، caffeine store ، cryptic " كما تم العثور عل حساب مسجل على المتصفح الخاص بالمتهم ضمن منصة "onxxstore" و تبين وجود قناع على موقع youtube تحت أسم @caffeinestore حيث تتضمن تلك القناه مجموعة من المقاطع المرئية التى تعرض نشاط المنصة و تفاصيل خدمتها ، كما تبين ايضا مقطع فيديو على منصة google drive على حساب بأسم mrxcoderxx يشرح للمستخدمين كيفية استخدام احدى خدمات المنصة كما تبين ايضا وجود العديد من النسخ الإحتياطية للمنصة و بفحص اخر تحديث لها بين انها تحوى على بيانات 8407 مستخدم لتلك المنصة " onnx store " كما أثبت التقرير بفحص المحفظة الرقمية " ledger " تبين انها تحوى وقت الفحص عملات رقمية مشفرة بما يعادل 13270,29 دولار أمريكى و بمراجعة سجل التحويلات الخاص بالمحفظة الرقمية تبين تنفيذ عملية تحويل لقدر من العملات الرقمية بتاريخ 6 / 11 / 2024 بما يعادل 258188,94 دولار أمريكى ، كما أسفر الفحص عن وجود حساب مفعل على منصة " bybit " لتداول العملات الرقمية المشفرة مربوط بالبريد الإلكترونى [email protected] الخاص بالمتهم الأول ، كما أسفر الفحص أيضا عن وجود عدة حسابات للمتهم الأول على منصة "binance" لتداول العملات الرقمية مربوطة بالبريد الإلكترونى [email protected] و جود حسابين معرفين بكلا من البريدين [email protected] ، [email protected] الخاصين بالمتهم و لم يتمكن الفحص من فتحهم و معرفة محتواهم و حيث ان ذلك التقرير قد إنتهى الى أن - المتهم/ ابانوب نادي- قام بتشغيل وإدارة المنصة الإلكترونية محل الواقعة، والتي توفر للمستخدمين خدمات تمكنهم من القيام بعمليات التصيد الاحتيالي بهدف سرقة البيانات الخاصة (كلمات المرور، البريد الإلكتروني، رموز المصادقة الثنائية) لاستخدامها بشكل غير قانوني. كما أثبت التقرير وجود عملات رقمية مشفرة على المحفظة المحمولة من نوع (Ledger)، وتعذر تحويل الأرصدة المتاحة على محفظة منصة (BYBIT) لرفض حائز الحرز تأكيد بصمة الوجه، وأثبت أيضاً إيقاف الشريحة الهاتفية المرتبطة بالهاتف المحمول رقم (01061400117) وتغير كلمة المرور الخاصة بالبريدين الإلكترونيين ([email protected]) و ([email protected])، و حيث أن ذلك التقرير قد دعم و تأيد بما ورد بالتقرير الصادر من شركة "microsoft" و الذى إطمأنت اليه المحكمة و ثبت به وجود دعوى قضائية مقامة من الشركة ضد المتهم الأول / أبانوب نادى منظورة بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تدور أحداث هذة الدعوى لتعرض الشركة الشاكية لهجمات إلكترونية ستهدف بيانات عملائها ينسق تلك الهجمات تنظيم إجرامى يدعى onnx و ان المتهم الأول و المعروف بأسم mrxcoder هو المتحكم فى تنظيم التصيد الإجرامى و المعروف بإسم onnx و تمكنت وحدة الجرائم الرقمية بشركة Microsoft بكشف آلية تتبع هوية «MRxCoDER»: ، والوصول إلى قناة يوتيوب وقنوات LinkedIn تحمل الاسم والصورة ذاتها، لتخلص إلى أن المتهم الأول / أبانوب نادى هو مستخدم الإسم الحركى سالف الذكر و المدير لمنصة "onnx" و المقيم بمصر ، و قد تعززت تلك الأدلة بما أثبته السيد/ مصطفى شوقي – عضو الرقابة الإدارية – بمحضر التحريات المؤرخ 11/9/2024 و ما شهد به من تحقيقات من قيام المتهم/ أبانوب نادي جميل خليل،، بارتكاب عدد من الجرائم الإلكترونية عبر تقديم خدمات التصيد الإلكتروني واستهداف المؤسسات المالية العامة والخاصة نظير حصوله على مقابل مادي مستخدما فى ذلك الإسم الحركى mrxcoder ، إذ أنشئ وأدار منصة onnx store منذ فبراير 2024، والتي تعد امتداداً لمنصته السابقة Caffeine التي تم رصدها عام 2022، وذلك لتقديم خدمات التصيد الإلكتروني الاحتيالي لحساب الغير بمقابل مادي يتراوح بين 150-400 دولار يتم دفعه باستخدام العملات المشفرة، حيث يقوم من خلال تلك المنصات باستهداف المؤسسات المالية بصفة خاصة مستخدماً تقنية QR Code داخل ملفات PDF لإعادة توجيه المستخدمين لمواقع احتيالية، متخذاً من تطبيق Telegram منصة للتواصل مع عملائه ، وتتضمن الخدمات التي يقدمها هجمات تستهدف برنامج Office 365، وخدمات تصيد البريد الإلكتروني من خلال الهندسة الاجتماعية، وخدمات استضافة المواقع، والاتصال بالحواسب عن بعد RDP، وخدمات تجاوز نظام المصادقة الثنائية 2FA باستخدام اساليب غير مشروعة ، مستخدماً في ذلك عدداً من عناوين البريد الإلكترونى من بينها [email protected] ، [email protected] ، [email protected] وقد تم رصد عدد من المواقع الاحتيالية المرتبطة بنشاطه ، كما تم رصد نشاطه على منتدى Nulled للمخترقين حيث قام خلال شهر يناير 2023 بالإعلان عن برنامج ضار لسرقة بيانات ملفات تعريف الارتباط Cookies لتجاوز المصادقة الثنائية ببرنامج Office، وفي شهر يونيو 2023 أعلن عن برنامج ضار لإرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام لغة برمجة Python لاختراق برنامج Office 365، وقد تم كشف هويته في يونيو 2024 من قبّل فريق Dark Atlas التابع لشركة بجارد المتخصصة في مجال الأمن السيبراني مما دفعه لإغلاق حساباته عبر منصتي Facebook وLinkedIn، وأنهى تقديم المتهم -المار ذكره- خدمات التصيد الاحتيالي دون تمييز بين حسابات البريد الإلكتروني الخاصة والحكومية والذي من شأنه المساس بسلامة أداء الوظائف العامة بالدولة ، وقد استغل جزءاً من الأموال في شراء سيارتَي بمبلغ ٢٫١ مليون جنيه.. واتفق عقب ضبطه مع أخر على محو أدلته الرقمية لتعطيل التحقيقات.
وقد تعززت تلك الادلة و القرائن بما قامت به النيابة العامة من بحث شامل عبر الإنترنت باستخدام تقنية استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) وباستخدام كلمات مفتاحية محددة (ONNX, mrxcoder, abanoub nady, Microsoft egypt)، و فحص منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إكس، لينكدإن)، والتدقيق في المقالات والمدونات الإخبارية، وتمشيط المنتديات ومجموعات النقاش التقنية. مما أسفر ذلك عن نتائج تربط بين الكلمات المفتاحية والأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهم الأول ، حيث أظهرت النتائج تورط "abanoub nady" المعروف أيضاً بـ "MRxCODER" في تطوير وبيع مجموعات تصيد احتيالي تستهدف بشكل أساسي قطاع الخدمات المالية تحت اسم العلامة التجارية "ONNX"، مستخدماً في ذلك تقنيات متقدمة مثل "Quishing". كما أظهر البحث وجود دعوى قضائية مقامة من شركة مايكروسوفت ضد المتهم و اخرين في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، اضف الى ذلك ما ورد بأقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة بإعترافة بالإتجار فى العملات الرقمية و منها " بيتكوين ، usdt " بقصد الربح المالى و انه تحصل على اموال طائلة من خلال تجارته بها... و قرر بشرائة محفظة رقمة " ledgr " لوضع العملات الرقمية بها..
لما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أنه من خلال استقراء الأوراق وما حملته من أدلة مباشرة تُنبئ بذاتها عن مقصد المتهم ، وأدلة غير مباشرة أعملت المحكمة حقها في استنتاجها، أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته ، إذ تطمئن إلى ما جاء بشهادة كلا من يوسف أحمد محمد أحمد "مدير عام شركة بجارد للأمن السيبرانى" و مصطفى حازم محمد يسرى " مأمور ضبط قضائى بالجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ، وما ورد بشهادة السيد /مصطفى شوقى " عضو هيئة الرقابة الإدارية " (مجرى التحريات) ، فضلا عما ثبت بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات و الذى تايد بما ورد بتقرير شركة مايكروسوفت و المدونة التى نشرها فريق دارك اطلس التابع لشركة بيجارد للأمن السيبرانى ، و كذا ما اثبتته النيابة العامة بنتاج بحثها على شبكة المعلومات الدولية، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بما سبق من أدلة و قرائن و تاخدها سندًا للإدانة ، وهو ما تتوافر معه اركان تلك االجرائم من ركن مادي تمثل في فعل المتهم من إنشاء و إدارة منصات على شبكة المعلومات الدولية تخصصت فى بيع برامج و أدوات تتيح للمخترقين الدخول على حسابات الغير بطرق غير مشروعة و كان ذلك مقابل تقاضى المتهم مبالغ مالية من راغبى تلك الخدمات و استحصاله عليها فى صورة عملات رقمية مشفرة لإخفاء هويته عن الكافة ، انشاء صفحات وهمية لشركات اعتبارية " مايكروسوفت" و نسبها زورا اليها وانشاء محافظ الكترونية على منصات تداول للعملات المشفرة للإتجار فيها و تحقيق الربح المادى دون ترخيص من الجهات المختصة ، فضلا عن اتفاقة مع اخرين لمحو الأدلة الرقمية لعرقلة سير التحقيقات ، و كذا توافر الركن المعنوى لتلك الجرائم وهو علم و إرادة الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات و الحاسب الألى على نحو مخالف للقانون و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية الأمر الذي تيقنت معه المحكمة اقتراف المتهم لتلك الجريمة و فق ما يتفق و الواقع..
ولا يقدح من ذلك رواية المتهم بالاوراق حيث تأخذ المحكمة من تلك الرواية و من أقواله ما يوضح بجلاء اتجاره بالعملات الرقمية المشفره و تحقيق مبالغ طائلة منها دون إذن من الجهات المختصة.. ولا يغير من عقيدة المحكمة باقى رواية المتهم ذلك أنهما تعتبره دربا من دروب الدفاع يريد به الإفلات من العقوبة. و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أدلة الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم و ما قرر به الدفاع بالمرافعة بجلسات المحاكمة و ذلك لإطمئنانها لإدلة الثبوت التى سافتها على نحو ما سلف..
ومن جماع ما تقدم يكون قد ثبت يقينياً لدى المحكمة وأستقر فى عقيدتها أن المتهم / أبانوب نادي جميل خليل
انه في غضون الفترة من عام 2022م حتى عام 2025م بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان محافظة الشرقية
- أنشأ وأدار موقعين على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم معاقب عليها قانوناً؛ بأن قام بإنشاء وإدارة منصتين إلكترونيتين على الشبكة المعلوماتية هما Caffeine ، ONNX Store، وكان الغرض من هاتين المنصتين هو ارتكاب جرائم معلوماتية، تمثلت فى بيع خدمات وأدوات تقنية متكاملةلعملائه من مجرمي الإنترنت مقابل مبالغ مالية يتم سدادها بالعملات المشفرة، على النحو المبين بالأوراق.
- اصطنع مواقع وحسابات وبريد إلكتروني تنتحل صفة جهات إعتبارية حقيقية (شركة مايكروسوفت) ونسبها إليها زوراً، وذلك لخداع المستخدمين وإقناعهم بإدخال بياناتهم السرية لسرقة أموالهم ، مما أدى إلى الإساءة لتلك الجهات وسرقة بيانات عملائها ..
- وأتجر بالعملات المشفرة، ، بدون ترخيص من السلطات المختصة بأن قام باستخدام الشبكة المعلوماتية الدولية في إنشاء وإدارة محافظ إلكترونية وحسابات على منصات تداول الأصول المشفرة و استخدم تلك العملات كوسيلة لتلقي مقابل خدماته الإجرامية، ولتحويل وإخفاء متحصلات جرائمه .
- اشترك و المتهم الرابع بطريق الإتفاق و المساعدة فى إخفاء الأدلة الرقمية بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة بأن توجه المتهم الرابع بناء على اتفاق مسبق بينه و بين الأول لفرع شركة أورانج بتواريخ ٧، ٩، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وقدم طلباً لتحويل الخط الهاتفي رقم (٠١٠٦١٤٠٠١١٧) - المستخدم بمعرفة المتهم الأول والذي تم ضبطه بصحبته - من شبكة فودافون إلى شبكة أورانج، وذلك بهدف استعادة السيطرة على ذلك الرقم لاستخدامه في الوصول إلى الحسابات الإلكترونية والبريد الإلكتروني ومحافظ العملات الرقمية المرتبطة به، ومحو ما بها من أدلة قبل فحصها بمعرفة جهات التحقيق.
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية و معاقبته بالمواد أرقام30 /1، 41 ، 42 ، 43 من قانون العقوبات ، و المواد 1،22 ، 24/2،1، 27، 28، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالمواد أرقام 206، 224، 225/1، 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وحيث انه وعن العقوبة فلما كانت التهم المسندة الى المتهم قد وقعت لغرض جنائى واحد و ارتبطوا ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهم و معاقبته بنص المادة 22 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات " و مصادرة الهواتف و الأجهزة الإلكترونية المضبوطه عملا بنص المادة 38/1 من القانون سالف الذكر و مصادرة العملات الرقمية المضبوطة عملا بالمادة 30/1 من قانون العقوبات على نحو ما سيرد بالمنطوق.
و أما عن التهم المنسوبة للمتهمان الثانى و الثالث بيتر كرم يوسف عازر يوسف ، كريم عبد الفتاح عبد الغنى أحمد
ولما كان ما تقدم من مستقرات قانونية وقضائية وهدياً بها فإن المحكمة تطمئن لارتكاب المتهمان لواقعة الإتجار بالعملات المشفرة بغير تصريح من الجهات المختصة وأستقر فى يقين المحكمة أن الواقعة قد ثبتت فى حقهما وفق ما إستقر فى عقيدتها إذ أن أدلة الثبوت قد توافرت في حقهما..
حيث ثبت بتحريات هيئة الرقابة الإدارة ان المتهم الثانى قام بتهريب ما يعادل ٢٦٥ ألف دولار إلى محافظ جديدة، ثم نفَّذ عمليات Layering بنقل ٩٦ ألف دولار بين تلك المحافظ الجديدة لصعوبة تتبع تلك العملات ، وضخَّ أرباحاً جديدة قيمتها ٢٣١ ألف دولار من حسابه على «باينانس» إلى تلك المحافظ الجدية، كما كان المموِّل الأساسي لعمليات تسييل العملات المشفرة و انه بالرجوع منصة باينانس لتداول العملات المشفرة أفادت المنصة بوجود حساب للمتهم الثانى / بيتر كرم يوسف و تأيد ذلك ما ارفقة من قبل المنصة من ملف excel يحوى على حساب سالف الذكر و كافة بياناته و التحويلات التى أجريت من خلاله..
كما أن تلك الجريمة قد ثبتت فى حق المتهم الثالث أخذاً بما ثبت بالتقرير الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بفحص الأحراز الخاصة بالمتهم الثالث و هى عبارة عن " هاتفين محمولين و حاسب الى محمول و وحدة تخزين سعة 512 جيجا بايت و بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول ماركة iphone تبين أن تطبيق البريد الإلكترونى g-mail مرتبط بكلا من البريدين الإلكترونيين [email protected] ، [email protected] ووجدت بهما رسائل مرسلة من منصة bybit تفيد تنفيذ عمليات بيع و شراء على تلك المنصة بتاريخ 2 / 3 / 2025 بمبلغ و قدره 223,537 usdt كما تبين جود تعاملات على المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمتهم الثالث كما تبين ان وحدة التخزين المضبوطة تخص الحاسب الألى المحمول الخاص بالمتهم الثالث و بإسترجاع سجل تاريخ المتصفح تبين وجود عمليات ولوج على منصة تداول العملات الرقمية المشفرة binance و حيث انتهى التقرير ببند النتيجة النهائية لفحص المضبوطات الخاصة بالمتهم الثالث إلى وجود تعاملات على منصة التداول الرقمية المشفرة bybit ، فضلا عن اقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتجارته فى العملات الرقمية المشفرة منذ عام 2019 و لديه حسابين على كلا من المنصتين " بينانس ، bybit " و ان اجمالى المبالغ التى ربحها من خلال تجارته 2000 دولار أمريكى ، و قد تأيدت تلك الأدلة و تعززت بما ثبت بتحريات الرقابة الإدارية و ما شهد به السيد / مصطفى شوقى بتحقيقات النيابة من إمتلاك المتهم محفظة الكترونية على منصة binance لتداول العملات المشفرة ، و كان من المستقر عليه قضاء أن جريمة تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي . لا يشترط لإثباتها طريقاً خاصاً فيكفى اقتناع المحكمة بوقوعها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها ، و كانت المحكمة ترى من خلال ما ثبت بالأوراق و ما حملته من أدلة و قرائن ثبوت الجريمة فى حق المتهمان ، إذ انها إطمأنت لما ورد بتقرير الفحص الفنى الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات و تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما انتهوا اليه من وجود تعاملات بالعملات الرقمية على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمان من خلال منصة binance للعملات المشفرة و ايده فى ذلك اقرار المتهم الثالث بالتحقيقات من إتجاره بتلك العملات و تعززت تلك الأدلة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية على نحو ما سبق سرده..
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى اقرار المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة لما رأت فيه من صدق وصراحة وأنه قد صدر عنه من إرادة حرة واعية خالية من أية عيوب، وأن ذلك الإعتراف قد جاء مطابقاً لماديات الدعوى و أدلتها، وأخذت به وعولت عليه مع باقي أدلة الدعوى ووقر فى يقينها ارتكاب المتهم الثالث لجريمة الإتجار فى العملات الرقمية المشفرة دون اذن من الجهات المختصة. كما إطمأنت لما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن المتهم الثانى من قيامة بالإتجار فى العملات الرقمية و إنشاء محافظ جديدة و ضخ اموال فيها لصعوبة تتبعها و ما أفادت به المنصة من إمتلاكه لحساب لديها لتداول العملات الرقمية فضلا عما أرفقه عضو هيئة الرقابة الإدارية من ملف excel يحوى على بيانات الحساب الخاصة به و كافة التحويلات التى اجريت عليه..
و إجمالا لما سبق من دلائل على نحو ما سلف ثبوت تلك الجريمة فى حق المتهمان الثانى و الثالث بركنيها المادى و المعنوى من قيامهما بإنشاء محافظ إلكترونية على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة دون إذن من الجهات المختصة و تداول تلك العملات بقصد الربح مع علمهما بأن ذلك مؤثم قانونا و اتجاه ارادتهما لإحداث تلك النتيجة الإجرامية..
ومن جماع ما تقدم يكون قد ثبت يقينياً لدى المحكمة أن المتهمان بيتر كرم يوسف عازر يوسف ، كريم عبد الفتاح عبد الغنى أحمد
انهما في غضون الفترة من عام 2022م حتى عام 2025م بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان محافظة الشرقية
أتجرا بالعملات المشفرة، ، بدون ترخيص من السلطات المختصة بأن قاما باستخدام الشبكة المعلوماتية الدولية في إنشاء وإدارة محافظ إلكترونية وحسابات على منصات تداول الأصول المشفرة و استخدما تلك العملات كوسيلة لتحقيق الربح المادى
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإدانتهما عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية و معاقبتهما بالمادة 30/1 من قانون العقوبات ، وبالمواد أرقام 206، 224، 225/1، 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي . و مصادرة الهواتف و الأجهزة الإلكترونية المضبوطه على نحو ما سيرد بالمنطوق..
وبشأن التهم المنسوبة للمتهم الرابع محمد جمال سيد عبد اللطيف قاسم..
وهديا بما تقدم ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، و حيث ان الواقعة حسبما أستقر اليه وجدان المحكمة ووقر فى يقينها تتحصل فى ان المتهم الرابع أتجر بالعملات المشفرة، وروجوا لها، ونفذ انشطة متعلقة بذلك بدون ترخيص من السلطات المختصة؛ بأن قام باستخدام الشبكة المعلوماتية الدولية في إنشاء وإدارة محافظ إلكترونية وحسابات على منصات تداول الأصول المشفرة وإخفاء الأدلة الرقمية بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة؛ بأن توجه لفرع شركة أورانج بتواريخ ٧، ٩، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وقدم طلباً لتحويل الخط الهاتفي رقم (٠١٠٦١٤٠٠١١٧) - المستخدم بمعرفة المتهم الأول والذي تم ضبطه بصحبته - من شبكة فودافون إلى شبكة أورانج، وذلك بهدف استعادة السيطرة على ذلك الرقم لاستخدامه في الوصول إلى الحسابات الإلكترونية والبريد الإلكتروني ومحافظ العملات الرقمية المرتبطة به، ومحو ما بها من أدلة قبل فحصها بمعرفة جهات التحقيق و حيث ان الدليل قد استقام على صحة هذة الواقعة و ثبوتها فى حقه أخذا بما ثبت بإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتجارته فى العملات الرقمية المشفرة عملة " إيثريوم" بقصد الربح و انه لديه محفظة عملات رقمية على منصة " فانتوم" ، واقراره بتوجه لفرع شركة اورانج بمدينة العاشر و طلب تحويل الشريحة رقم " 01061400117 " و التى كان يستخدمها المتهم الأول / أبانوب و ان الأخير قام بتحويل عملات مشفره له و كانت المحكمة قد إطمأنت لإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة و كان له صداه فى الأوراق و كانت أقوال المتهم مسايره للأدلة التى اعتنقتها المحكمة فى تكوين عقيدتها اخذا بما ثبت بتقرير الفحص الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات و ما خلص اليه من فحص مضبوطات المتهم الأول / أبانوب نادى جميل تبين إيقاف الشريحة الهاتفية المرتبطة بالهاتف المحمول رقم (01061400117) وتغير كلمة المرور الخاصة بالبريدين الإلكترونيين ([email protected]) و ([email protected]) مما اعاق إكتمال الفحص الفنى للمتهم الأول ، اضافة الى ان رقم الهاتف الذى اقر به المتهم بالتحقيقات هو ذات الرقم الذى اثبته تقرير الفحص الفنى مما اعاق اكتمال الفحص و اخفاء الأدلة الرقمية على الحسابين المرتبطين به ، و هو ما تايد بتحريات هيئة الرقابة الإداريه على لسان مجريها السيد / مصطفى شوقى و ما شهد به من تحقيقات من قيام المتهم الرابع بالتوجه لفرع شركة أورانج بالعاشر من رمضان في تواريخ 7 و9 و10 من ديسمبر 2024 وتقديمه طلباً لتحويل خط تليفون المتهم الأول المسجل باسم المتهم الرابع من شبكة فودافون إلى شبكة أورانج بهدف استعادة حسابات المتهم الأول.. كما أن المحكمة قد اطمأنت ما أقر به المتهم بإتجاره فى العملات الرقمية المشفرة دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة و كان من المستقر عليه قضاء انه لا يشترط لإثبات تلك الجريمة "الإتجار بالعملات المشفرة " طريقاً خاصاً فيكفى اقتناع المحكمة بوقوعها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها ، و كانت المحكمة ترى من خلال ما ثبت بالأوراق و ما حملته من أدلة و قرائن ثبوت الجريمة فى حق المتهم..
وهو الامر الذى اطمأنت معه المحكمة لتلك الأدلة والقرائن المطروحة عليها وأستنتجت منها أن المتهم المقدمة للمحاكمة الجنائية قد ارتكب الجريميتن سالفتى الذكر على نحو ما سبق سرده ، و بالتالي فقد تحقق بالأوراق الركن المادى لهما من قيام المتهم بالإتجار و الترويج للعملات المشفرة على منصات تداول تلك العملات دون تصريح من الجهات المختصة و العبث بالأدلة الرقمية و إخفائها و اعاقة التحقيقات بأن توجه الى فرع شركة اورانج بالعاشر من رمضان قبل ضبط المتهم الأول و استعادة الشريحة التى تحمل الرقم 01061400117 و المستخدمة بمعرفة المتهم الأول و ذلك لإستعاده السيطرة على حسابات الأخير المرتبطة بمنصات تداول العملات المشفرة و اعاقة اكتمال الفحص الفنى لها و كذا تحقق الركن المعنوى لتلك الجرائم و هو علم و إرادة المتهم بماهية فعله و اتجاه إرادتها إلي إحداث تلك النتيجة الإجرامية.. ولا يغير من عقيدة المحكمة باقى رواية المتهم ذلك أنهما تعتبره دربا من دروب الدفاع يريد به الإفلات من العقوبة. و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أدلة الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم و ما قرر به الدفاع بالمرافعة بجلسات المحاكمة و ذلك لإطمئنانها لإدلة الثبوت التى سافتها على نحو ما سلف..
ومن جماع ما تقدم يكون قد ثبت يقينياً لدى المحكمة أن المتهم محمد جمال سيد عبد اللطيف قاسم
في غضون الفترة من عام 2022م حتى عام 2025م بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان محافظة الشرقية
- أتجر بالعملات المشفرة، ، بدون ترخيص من السلطات المختصة بأن قام باستخدام الشبكة المعلوماتية الدولية في إنشاء وإدارة محافظ إلكترونية وحسابات على منصات تداول الأصول المشفرة و استخدم تلك العملات كوسيلة لتحقيق الربح المادى..
- أشترك و المتهم الاول بطريق الإتفاق و المساعدة فى إخفاء الأدلة الرقمية بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة؛ بأن توجه لفرع شركة أورانج بتواريخ ٧، ٩، ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وقدم طلباً لتحويل الخط الهاتفي رقم (٠١٠٦١٠٠١١٧) - المستخدم بمعرفة المتهم الأول والذي تم ضبطه بصحبته - من شبكة فودافون إلى شبكة أورانج، وذلك بهدف استعادة السيطرة على ذلك الرقم لاستخدامه في الوصول إلى الحسابات الإلكترونية والبريد الإلكتروني ومحافظ العملات الرقمية المرتبطة به، ومحو ما بها من أدلة قبل فحصها بمعرفة جهات التحقيق..
الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية و معاقبته بالمواد أرقام 41 ، 42 ، 43 من قانون العقوبات و المواد 28، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبالمواد أرقام 206، 224، 225/1، 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وحيث انه وعن العقوبة فلما كانت التهم المسندة الى المتهم قد وقعت لغرض جنائى واحد و ارتبطوا ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لاشدهم و معاقبته بنص المادة 28 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات " ومصادرة المضبوطات الخاصة به على نحو ما سيرد بالمنطوق..
و بشأن ما نسب للمتهمة الخامسة من اتهامات
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها وألمت بها عن بصر وبصيرة فقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة الإتهامات المقدمة بها المتهمة الخامسة للمحاكمة الجنائية وايه ذلك انه قد خلت أوراق الدعوى مما يؤكد قيام المتهمة بارتكاب الجرائم المنسوبة إليما سوى ما قرره السيد / مصطفى شوقى " عضو هيئة الرقابة الإدارية" بتحرياته و ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة ، حيث ان الثابت للمحكمة من إطلاعها على التقارير المرفقة بأوراق الدعوى " تقرير الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ، تقرير شركة Microsoft " وكذا ورد بالمدونة التى نشرها فريق dark atlas ان جميعها إنصب على البحث و التحرى حول مستخدم الإسم الحركى mr x coder و عن منصة onnx store و القائم على ادارتها ، و خلت أوراق الدعوى و أدلتها الفنية بما يقطع بأن المتهمة الخامسة قد أشتركت مع باقى المتهمين فى إخفاء او العبث بالأدلة الرقمية و عرقلة جهات التحقيق عن اداء عملها ، ولا يقدح من ذلك ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن باقى المتهمين حيث أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول عليها كقرينة معززة لما في الدعوي من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة علي ثبوت الإتهام . وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لإحتمالات الصحة والبطلان ، مما لا تطمأن معه المحكمة اليها فى هذا الشأن فقط الخاص بالمتهمة الخامسة ... اعمالا لما لها من حقه في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به..
، فضلا ان الثابت للمحكمة من إطلاعها على تقرير الفحص الفنى الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات حال فحصه للمضبوطات التى عثر عليها حوزة المتهمة الخامسة حال ضبطها انه لم يعثر على ثمة أدلة تفيد التحقيقات ..
وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وهو الأمر الذى تكون معه الأوراق قد جاءت خاليه من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة في إدانة المتهمة عن الاتهامات المنسوبة إليهما على النحو المبين بالأوراق، ،وعليه فأن المحكمه تتشكك في صحة إسناد التهم المسندة إليها ، وتقضى معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمة الخامسة من الاتهامات المنسوبة إليها عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الوارد بالمنطوق .
وأما بشأن باقى التهم المنسوبة للمتهمين الأول الثانى و الثالث و الرابع
وحيث أنه وهديا بما تقدم وكانت المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها وألمت بها عن بصر وبصيرة فقد خالج وجدانها الشك في صحة نسبة باقى التهم المقدم بها المتهمين من الأول حتى الرابع للمحاكمة الجنائية وايه ذلك انه قد خلت أوراق الدعوى مما يؤكد قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم سوى ما قرره السيد / مصطفى شوقى " عضو هيئة الرقابة الإدارية" بتحرياته و ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة ، حيث ان الثابت للمحكمة من إطلاعها على التقارير المرفقة بأوراق الدعوى " تقرير الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات ، تقرير شركة Microsoft " وكذا ورد بالمدونة التى نشرها فريق dark atlas ان جميعها إنصب على البحث و التحرى حول مستخدم الإسم الحركى mr x coder و عن منصة onnx store و القائم على ادارتها ، و خلت أوراق الدعوى و أدلتها الفنية بما يقطع بأن المتهمين الثانى و الثالث و الرابع هم مديرين لتلك المنصة بالمعنى المتطلب قانونا ـ أي يملكون حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على تلك المنصة و تصميمها أو توليد وتنظيم صفحاتها أو محتواها أو المسئولين عنها، إذ انهم لا يملكون عليها حقوق وصول أو تعديل أو تنظيم أو إدارة ..
فضلا و ان كافة أدلة الدعوى الفنية قد انصبت على ان المتهم الأول قام بإنتاج وتطوير وإتاحة أدوات وبرامج معلوماتية مصممة خصيصاً للاعتداء الإلكتروني لمختلف المستخدمين الراغبين فى ذلك ، و لم تثبت قيامه بالدخول غير المشروع على البريد الإلكتروني والحسابات الخاصة بالغير ونسخ وسرقة البيانات والمعلومات المخزنة عليها، واختراق تلك الحسابات والسيطرة عليها. أو ارتكابه جرائم الاحتيال والاعتداء على بيانات الدفع الإلكتروني و الوصول بدون وجه حق إلى أرقام وبيانات بطاقات البنوك الخاصة بالضحايا، بهدف الاستيلاء على أموالهم وما تتيحه تلك البطاقات من خدمات. أو انه تسبب عمدًا في الحد من كفاءة شبكات معلوماتية وإعاقتها عن العمل ، و هو بالتبعية ما انتفت معه باقى اركان جرائم الإختراق و سرقة البيانات و البطاقات البنكية و هو ما تنهار معه اركان تلك الجرائم فى حق المتهمين .. ولا يقدح من ذلك ما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حيث انه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول عليها كقرينة معززة لما في الدعوي من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمفردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة علي ثبوت الإتهام . وهي لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لإحتمالات الصحة والبطلان ، مما لا تطمأن معه المحكمة اليها فى هذا الشأن فقط الخاص بالمتهمين الأول و الثانى و الثالث و الرابع ... اعمالا لما لها من حقه في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به..
وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وهو الأمر الذى تكون معه الأوراق قد جاءت خاليه من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة في إدانة المتهم عن باقى الاتهامات المنسوبة إليه على النحو المبين بالأوراق، ،وعليه فأن المحكمه تتشكك في صحة إسناد التهم المسندة إلى المتهم المقدم للمحاكمة الجنائية ، وتقضى معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم عدا ما أدانتهم به المحكمة على نحو ما سبق ، عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو الوارد بالمنطوق .
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية إنه "..... وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً....."وحيث إن المتهمين الأول و الثالث و الرابع محبوسين إحتياطيا وقد رأت المحكمة إستعمال سلطتها المقررة بموجب هذا النص والقضاء بنفاذ الحكم مؤقتا بدلا من تعيين كفالة به على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم الأول والثانى و الثالث و الرابع عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.و مصادرة المضبوطات عملا بنص المادة 30/1 من قانون العقوبات و المادة 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ، و نشر ملخص الحكم بصحيفة الأهرام على نفقة المحكوم عليهم عملا بنص المادة 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى ..فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة حضورى شخصى للأول و الثالث و الرابع و حضورى توكيل للثانى و غيابيا للخامسة
أولا:- حبس المتهم الأول ابانوب نادى جميل خليل لمدة ثلاث سنوات مع الشغل و النفاذ و تغريمه مبلغ خمسمائة الف جنيها عما نسب اليه.
ثانيا:- حبس المتهم الثانى بيتر كرم يوسف عازر يوسف لمدة سنتين مع الشغل وأمرت بكفالة خمسون الف جنيها لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا و تغريمه مبلغ مليون جنيها عما نسب اليه.
ثالثا:- حبس المتهم الثالث كريم عبد الفتاح عبد الغنى أحمد لمدة سنتين مع الشغل و النفاذ و تغريمه مبلغ مليون جنيها عما نسب اليه.
رابعا:- حبس المتهم الرابع محمد جمال سيد عبد اللطيف قاسم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل و النفاذ و تغريمه مبلغ مائتى الف جنيها عما نسب اليه
خامسا:- براءة المتهمة ميرنا سعد إبراهيم سعد مما نسب اليهما من إتهامات ، مع الزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية و مصادرة الهواتف والعملات الرقمية و الأجهزة الإلكترونية المضبوطة ، ونشر ملخص الحكم في جريدة الأهرام على نفقة المحكوم عليهم.
باشر التحقيق في القضية محمد المعداوي رئيس نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام الأول للنيابة.
- شبكة هاكرز مصرية
- جرائم إلكترونية
- اختراق الحسابات البنكية
- غسيل الأموال بالعملات المشفرة
- محكمة جنح الاقتصادية
- Phishing-as-a-Service
- منصات الاحتيال الإلكتروني
- ONNX Store
- Caffeine
- العملات الرقمية المشفرة
- طمس الأدلة الرقمية
- القضايا الإلكترونية العابرة للحدود
- أول حكم قضائي على هاكرز 2024
- مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر
- مصادرة الأجهزة والهواتف في القضايا الإلكترونية
- الشبكات الإجرامية الرقمية
- إجراءات النيابة في الجرائم الإلكترونية