الجبلاوي: حكم «الدستورية» يعيد جداول المخدرات القديمة.. ومراجعة شاملة للقضايا قد تحول جنايات إلى جنح
الجبلاوي: بعض قضايا المخدرات مرشحة للتحول من جناية إلى جنحة
قال المستشار جمال الجبلاوي، المحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بإبطال قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والمتعلق باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، قد أعاد العمل بالجداول الملحقة بقانون المخدرات الصادرة عن وزارة الصحة، وهو ما يترتب عليه تبعات وأثر قانوني مهم.
وكشف عن أن النيابة العامة ستتحرك لاتخاذ اللازم قانونًا، بمراجعة كافة قضايا المخدرات التي تأثر بها الوصف القانوني، سواء كانت القضايا لا تزال محل تحقيق، أو صدر بشأنها أحكام، وذلك من خلال تعديل القيد والوصف.
وأوضح أن بعض القضايا قد تتحول من جناية إلى جنحة، باعتبار أن هذا هو الوصف القانوني الصحيح وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، أصدرت حكمًا دستوريًا بعدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.
وتضمن منطوق الحكم، قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه. وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد ( 5 و94 و95 و101 ) من الدستور.
وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات، بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.
- محكمة النقض
- النيابة العامة
- النائب العام
- مكافحة المخدرات
- قضايا المخدرات
- المستشار بولس فهمي
- المحكمة الدستورية العليا
- المخدرات
- وزير الصحة والسكان
- هيئة الدواء المصرية
- وزارة الصحة
- وزير الصحة
- الدستورية العليا
- تعديل القيد والوصف
- رئيس هيئة الدواء
- المحكمة الدستورية
- الصحة والسكان
- رئيس هيئة الدواء المصرية
- حكم المحكمة الدستورية العليا
- المستشار جمال الجبلاوي المحامي بالنقض
- قانون مكافحة المخدرات
- المستشار جمال الجبلاوي المحامي
- قانون المخدرات