قرار عاجل من وزير الصحة.. تعديل جداول قانون مكافحة المخدرات تنفيذاً لحكم الدستورية
أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم (44) لسنة 2026 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك في ضوء المستجدات التشريعية وتنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا.
وجاء القرار بعد الاطلاع على عدد من القوانين المنظمة، من بينها القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، فضلًا عن قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وهيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.
واستند القرار إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم (33) لسنة 47 قضائية “دستورية” بجلسة 16 فبراير 2026، وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الدواء المصرية.
استبدال الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960
ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال الجداول المرافقة له بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه، بما يعيد تنظيم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة قانونًا، وفقًا للأطر الدستورية والتشريعية السارية.
النشر في الوقائع المصرية والعمل به فورًا
وأكدت المادة الثانية أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، بما يضمن سد أي فراغ تشريعي وضمان استمرار انضباط المنظومة القانونية المنظمة لتجريم المواد المخدرة وتنظيم تداولها.
ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الالتزام بالأحكام القضائية الدستورية، وتحديث الجداول المنظمة للمواد المخدرة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.