ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

"تيسيرات جديدة".. الحكومة تعيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020. ويأتي هذا التعديل في إطار اهتمام الدولة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار في هذا القطاع الواعد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مع منح مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

خريطة التعريفات الجديدة للمشروعات وحجم أعمالها

تضمن التعديل إعادة صياغة حدود حجم الأعمال ورأس المال للمشروعات؛ حيث عُرف المشروع المتوسط بأنه الذي يبلغ حجم أعماله السنوي من 100 مليون إلى 400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس برأس مال من 10 إلى 30 مليون جنيه. أما المشروع الصغير فهو الذي يتراوح حجم أعماله بين مليوني جنيه وأقل من 100 مليون جنيه، بينما تندرج المشروعات متناهية الصغر تحت فئة المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه، مع منح الوزير المختص صلاحية تحريك هذه الحدود بنسبة 50% صعوداً أو هبوطاً وفقاً للظروف الاقتصادية.

فرصة ذهبية لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي

منح القانون الجديد المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، والتي تباشر نشاطها بدون ترخيص، مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون للتقدم بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها. وأجاز التعديل للوزير المختص مد هذه الفترة لمدد أخرى بناءً على اقتراح جهاز تنمية المشروعات، لضمان استيعاب أكبر قدر من المنشآت داخل المظلة الرسمية للدولة والاستفادة من الحوافز والمزايا التي يقدمها القانون.

جدول زمني لإصدار اللائحة التنفيذية المعدلة

نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى حين صدور اللائحة الجديدة، سيستمر العمل باللوائح والقواعد الحالية بما لا يتعارض مع الأحكام المعدلة، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية للمشروعات القائمة وتسهيل الانتقال للمنظومة الجديدة التي تهدف لتعزيز تنافسية القطاع الخاص.

تم نسخ الرابط